قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 15 يوليو سنة 1968 يتضمن تحديد قائمة المتشرحين المقبولين في مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الاداري 1523
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية عام 1968 اعتماد قدره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.