قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 هشت سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات الجارية بين الجزائر وقبرص . 1526

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.