قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 هشت سنة 1968 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية في الاتصالات الجارية بين الجزائر وقبرص . 1526
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بواسطة التليكس مع فلنندا ب 7,59 فرنكات ذهبية
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو رسم المخابرة التي تستغرق ثلاث دقائق فأقل ..
وبالنسبة للمخابرات التي تستغرق اكثر من هذا الوقت يستوفى علاوة على رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة تزيد عن فترة الدقائق الثلاث الأولى .
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 عبد القادر زيباك وزارة الاوقاف
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.