قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 يتضمن تعيين اعضاء اللجان المركزية والجهوية لامتحانات شهادة الاهلية» للعلوم الاسلامية الخاصة بدورتي عام 1968 1527 اعلانات و بلاغات - الشركة العقارية الجزائرية - سندات اسمية من فئة 100 دج ذات فائدة قدرها 61/2/61/2% مايو سنة 1954 0 1528
المادة الأولى
فتح المادةيعين اعضاء فى لجان الامتحانات الدورتي عام 1968 الخاصتين بشهادة الاهلية للعلوم الاسلامية طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-192 المؤرخ في 1 ربيع الاول عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه السادة الواردة اسماؤهم فيما يلي :
اللجنة المركزية للامتحان التي مقرها وزارة الاوقاف بصفتها لجنة الامتحان :
السادة :
محمد الصغير حسين ، مدير التربية الدينية ، رئيسا ، عمر شكيري ، نائب مدير التربية الدينية ومكلف بمفتشية التعليم الديني ، نائبا للرئيس ، محي الدين شوشان ، مدير المعهد الاسلامي بمدينة الجزائر بالنيابة ، بلقاسم المدعو عمر در دور ، مدير المعهد الاسلامي بباتنة ، محمد مغازي بخوش ، مدير المعهد الاسلامي ببسكرة ، بوزيد سماتي ، مدير المعهد الإسلامي بمعسكر بالنيابة ، عبد الرحمن شيبان ، مفتش عام ، ممثل وزارة التربية الوطنية ، بشرقي بقادة ، مفتش عام ، ممثل وزارة التربية الوطنية، ابراهيم مزهودي ، مفتش عام ، ممثل وزارة التربية الوطنية ، خليفة محمود عبد المتجلي ، استاذ في المعهد الاسلامي في حسين داي ، ابراهيم سعيد عجلان ، استاذ في المعهد الاسلامي في حسين داي ، سالم عماد خليفة ، استاذ فى المعهد الاسلامي في حسين داي .. 1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1388 ه اللجنة الجهوية للامتحان التي يوجد مقرها في مركز الجزائر :
السادة :
بلقاسم المدعو عمر در دور ، مدير المعهد الاسلامي بباتنة ، رئيسا ، مصطفى مرزوقي ، ممثل مديرية التربية الدينية ، علي احمد شباط ، استاذ التعليم الاسلامي ، عبد الرسول حومام ، استاذ التعليم الاسلامي ، يحيى توفيق الخولى ، استاذ التعليم الاسلامي ، محمد بن الشريف آيت ورجة ، ممثل وزارة التربية وطنية ، محمد مقران ، ممثل وزارة التربية الوطنية ..
اللجنة الجهوية للامتحان التي يوجد مقرها في مركز بسكرة سماتي بوزيد ، مدير المعهد الاسلامي ، رئيسا ، محمد كيرام ، ممثل مديرية التربية الدينية ، عبد اللطيف العيثي ، استاذ التعليم الاسلامي ، ابراهيم سويركي ، استاذ التعليم الاسلامي ، كامل احمد الجمل ، استاذ التعليم الاسلامي ...
جنيدي مغزى ، ممثل وزارة التربية الوطنية ، سوسي علي بوزيان ، ممثل وزارة التربية الوطنية ..
اللجنة الجهوية للامتحان التي يوجد مقرها في مركز باتنة :
محمد ميغازي بخوش ، مدير المعهد الاسلامي ، رئيسا ، محمد بن الاعلام ، ممثل مديرية التربية الدينية ، صالح احمد علي ، استاذ التعليم الاسلامي ، حسين محمد المصيلحي ، استاذ التعليم الاسلامي ، عبد اللطيف القومي ، استاذ التعليم الاسلامي ، علي خليفة ، ممثل وزارة التربية الوطنية ، ابن عيسى ، ممثل وزارة التربية الوطنية ...
لجنة الامتحان التي يوجد مقرها في مركز معسكر :
محي الدين شوشان ، مدير المعهد الاسلامي ، رئيسا "
احمد درار ، ممثل مديرية التربية الدينية ، محمد عبد العزيز البحناسي ، استاذ التعليم الاسلامي ، علي زهوان زهوان ، استاذ التعليم الاسلامي ، عبد الرحمن عبد الوهاب المتولي استاذ التعليم الاسلامي عبد القادر مازة ، ممثل وزارة التربية الوطنية ، رابح عون ، ممثل وزارة التربية الوطنية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 5 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 1 يوليو سنة 1968 10 العربي سعدوني اعلانات وبلاغات الشركة العقارية الجزائرية شركة مغفلة ذات رأسمال قدره 3600000 را دج المركز الرئيسي 222 شارع محمد ابى الويزداد - الجزائر السجل التجارى - الجزائر رقم 67 ب 138 سندات اسمية من فئة 100 دج ذات فائدة قدرها 2/601/2٪ % اصدار مايو سنة 1954
- استحقاق 1 مايو سنة 1968 السحب التاسع (الاقتطاع التاسع) سحب 23 ابريل سنة 1968 على الارقام من 330001 الى غاية 108/37 .
تؤدى قيمة هذه السندات البالغة 4108 سندات والمعينة بالقرعة على أساس 105 دج للسند 10 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 64-10
- مرسوم رقم 68-192
- قرار رقم 68-192
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.