قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968 يتضمن تعديل القانون الاساسي والنظام الداخلي لصناديق التقاعد والاعانات الخاصة بمحطات ارشاد السفن . 1522
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 16 من القانون الاساسي والنظام الداخلي لصناديق التقاعد والاعانات الخاصة بمحطات ارشاد السفن الخاصة بمدينة الجزائر ، وهران أرزيو وعنابة ، وسكيكدة وبجاية وجيجل ومستغانم والغزوات ، كما يلي :
المادة 16 : 00000 غير أن الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية يمكنه ان يقرر سقوط حق رئيس الارشاد او المرشد المعزول ، فى المعاش بصفة كلية أو جزئية دون ان يمكنه المطالبة باسترداد المدفوعات الجارية لهذا الغرض » ..
الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 6. جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1968....
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- قانون
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.