قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1525

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 62-157

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.