قرار
قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1525
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الكلمة التلغرافية العادية الموجهة لقبرص ب 20 را فرنكا ذهبيا .
ويحدد رسم الكلمة التلغرافية الخاصة بالصحافة في نفس هذه الاتصالات ب 40 ر . فرنك ذهبي ..
المادة 2
فتح المادةيطبق هذان الرسمان ابتداء من أول سبتمبر سنة 1968
المادة 3
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 29 غشت سنة 1968 عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.