قرار

قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 28 غشت سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1524

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.