ج.ر عدد 55 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر دج 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 66-80-66 ح ج ب 50-2200 الجزائر الهاتف (49 81-66 ثمن العدد 25ر. دج وثمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة هند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر . دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات

- وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بلوحات تسجيل السيارات التابعة لادارة حزب جبهة التحرير الوطني . 1242 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات 1243 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد شروط استيراد الامتعة والاشياء التي هي تحت الاستعمال والسيارات التابعة لأعوان الدولة الموجودين في مهام بالخارج . 1243

  • قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 يتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية . 1244 وزارة الانباء
  • مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المسماة ب : « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار » . 1248 مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية المسماه ( النصر للصحافة » 1248

1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه وزارة العدل

  • مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .. 1248 وزارة التربية الوطنية
  • قرارات مؤرخة في 2 و 5 ربيع الأول عام 1388 الموافق 29 مايو و 2 يونيو سنة 1968 تتضمن تعيين أساتذة بالكلية المختلطة للطب والصيدلة 1250 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتعلق بتسويق الالبان المحفوظة 1250 . 10 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان سباح معلم ومنقذ 10 1251 قرارات عمال الحمالات- قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 صادر من عامل عمالة سطيف يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 983ر 14 المتعلق بعقارات من نوع «العرش الكائنة بدواري مطارفة ومرابطين الجرف | سابقا بلدية المسيلة اولاد دراج واولاد عدى القبالة … 1251 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بلوحات تسجيل السيارات التابعة لادارة حزب جبهة التحرير الوطني ان وزير الدولة المكلف بالنقل . بمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1216 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1958 ( قانون المرور ) ، ولا سيما المواد 99 و 100 و 102 من هذا القانون ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 1 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 فبراير سنة 1963 والمتعلق بلوحات تسجيل السيارات ،
  • وبناء على اقتراح مدير النقل البرى . 1 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تضاف بعد المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 | فبراير سنة 1963 مادة 2 – 1. تحرر كالآتي : المادة 2-1 يمكن للسيارات التابعة لإدارة حزب جبهة التحرير الوطني أن تحمل لوحة يكتب عليها بالاحرف اللاتينية شعار « FLN » يجاور لوحة التسجيل .. يكون شكل اللوحة اهليلجيا وطول محوره الاكبر 120 مم والاصفر 75 مم ان شعار « FLN لا يجب ان يتضمن أي نقطة أو مطة تتوسطه وتكون أبعاد الحروف كالتالي : عرض الحرف = 20 هم علو الحرف = 30 مم عرض الرجل = ه مم تباعد الحروف = 10 مم تثبت اللوحة مباشرة فوق الجانب الايمن للوحة التسجيل وتلامسها وتشاهد هذه اللوحة من الامام تكون أرضية اللوحة مكونة من لونين نصفها أخضر ونصفها الآخر أبيض ، ويكون اللون الاخضر على اليسار . وتكون الحروف مكتوبة باللون الاحمر ولا يسمح باستعمال اي اطار أو أية حاشية ملونة » . المادة 2 : لا تمنح اللوحة المحددة أعلاه للسيارات التي تحمل طابع تسجيل خاص ، كما لا يكون لها أي مدلول آخر غير بيان تبعية السيارة . يلزم سائقو السيارات التي تحمل لوحة « FLN » مثل السائقين الآخرين بالخضوع الى التحريات والمراقبة التي يمكن أن يقوم بهما الموظفون والاعوان المكلفون بشرطة المرور .. ويجب عليهم أن يكونوا

الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 حاملين لنفس الوثائق الموجودة عند السائقين الآخرين للسيارات ذات التسجيل العادي . المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار على السيارات التي تسير داخل التراب الوطني فقط ، ولا يسمح بأي حال من الاحوال | لأي سيارة تحمل لوحة FLN » ان تحتفظ بهذا الشعار عندما تكون خاضعة للأحكام الدولية للمرور المادة 4 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي وزارة الداخلية

- مراسيم مؤرخة في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عين ابتداء من 15 مايو سنة 1968 نائبا لعامل العمالة بدائرة البليدة السيد الاشخم بوشريط النائب العامل العمالة بدائرة قصر البخاري سابقا • بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عين السيد السعيد بن خالد نائبا لعامل عمالة بدائرة تسمسيلت بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عين ابتداء من 15 مايو سنة 1968 نائباً لعامل عمالة تيسة السيد محمد الطاهر خليفة النائب العامل عمالة بدائرة القالة سابقا بموجب مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 عين ابتداء من 15 يوليو سنة 1967 نائبا لعامل العمالة بدائرة بوسعادة السيد ابن يوسف بومهدى النائب العامل العمالة بدائرة وسارة سابقا .. وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد شروط استيراد الامتعة والاشياء التي هي تحت الاستعمال والسيارات التابعة لأعوان الدولة الموجودين في مهام بالخارج ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على قانون الجمارك ولا سيما المادة 189 منه ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1950 والمتضمن تحديد شروط تطبيق المادتين 175 و 189 من قانون الجمارك ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعفى من الحقوق والرسوم الامتعة والاشياء التي هي تحت الاستعمال بما في ذلك السيارات التابعة للاعوان الموجودين في وظائف فى الخارج ، والمستدعين الى ادارتهم المركزية ضمن الشروط المحددة بعده . المادة 2 : يجب على المعنيين حتى يتمكنوا من الانتفاع بحق اعفاء السيارات أن يثبتوا الى السلطة المختصة حيازتهم لها منذ سنة على الاقل أما بالنسبة للأمتعة الشخصية فان هذه المدة تخفض الى ستة أشهر المادة 3 : يجب على المعنيين أن يقدموا دعما لتصريحهم لدى الجمارك ما يلى : 1 ) طلبا خطيا للاستيراد المعفى مؤشرا من قبل ادارتهم المركزية ، 2 ) أصل القرار المتضمن دعوتهم الى ادارتهم المركزية أو نسخة مطابقة للأصل ،
  1. تعهدا بعدم التنازل بعوض أو مجانا عن السيارات وذلك لمدة سنتين المادة 4 : تنتفع بصفة انتقالية السيارات التابعة للأعوان المستدعين قبل أول أبريل سنة 1968 والتي كانت في حيازتهم منذ ستة اشهر على الاقل في الخارج بالاحكام المنصوص عليها في المادة الأولى حسب الشروط المحددة في المادة 3 • المادة 5 : تعفى من الرسوم السيارات التابعة للأعوان

1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه المذكورين في المادة الاولى والمنتفعين من قبل بنظام الاستيراد المؤقت IT » ضمن الشروط المحددة في المادة 3 . المادة 1 : يمنح مقرر الاعفاء مباشرة من قبل الرئيس المحلى للجمارك بمجرد الاطلاع على الوثائق المادة 7 : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 … شريف بلقاسم قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 يتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 26-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الجمارك ولا سيما الفقرة 1 من كلتي المادتين 24 و 47 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تصنف المكاتب الجمركية بالنسبة الى اختصاصاتها ، في أحد الاصناف الثلاثة التالية : أ) مكاتب ذات اختصاص شامل يمكن اجراء التصريح لديها بجميع البضائع ، تحت جميع النظم الجمركية ، ماعدا تطبيق الاحكام المتضمنة تقييد الاختصاصات والمبينة في المواد من 2 الى 7 بعده ، ب ) المكاتب ذات الاختصاص المحدود لا تفتح للايراد والتصدير الا بالنسبة للسياحة الدولية والملاحة الساحلية الاقليمية المحددة في الفقرة 2 من المادة 127 من قانون الجمارك وللعمليات المتعلقة بحركة المرور والنقل المتممة في مراكز الحدود وذلك فيما عدا تطبيق نظام العبور الدولي على حرة ركة النقل والمرور العامة المتممة ضمن الشروط المحددة في المادة 6 من هذا القرار .. ج ) مكاتب متخصصة لا يمكن اجراء التصريح فيها تحت جميع النظم الجمركية الا بالنسبة الى بعض البضائع وباستثناء جميع البضائع الاخرى وذلك فيما عدا تطبيق الاحكام المتضمنة تقييد الاختصاصات والمبينة في المواد من الى 7 بعده … المادة 2 : يجوز تعيين المكاتب الجمركية التي يمكن أن يتم فيها استخلاص بعض البضائع من أصل أجنبى ، ويتم هذا التعيين بواسطة إعلانات للمستوردين لها المادة 3 : ان التصريح المتعلق بجميع علامات البضائع المخزونة تحت نظام الايداع الحقيقي او الخاص ، لا يمكن اجراؤه عند الدخول والخروج الا في المكتب الذي يمارس فيه ايداع البضائع من نفس النوع وذلك فيما عدا الاحكام المتضمنة تقييد الاختصاصات والمبينة في هذا القرار . المادة 4 : ان الاشياء المرسلة على طريق البريد يجب أن توجه ، لأجل عرضها على المراقبة الجمركية ، الى المكتب الذي يوجد فيه مركز المراقبة الجمركية البريدية … المادة 5 : 1 ) ان التصريح المتمم تحت جميع النظم الجمركية ، ما عدا نظام العبور الدولى ، والمتعلق باللآلىء وكافة الحجارة الكريمة أو أشباهها والمعادن الثمينة والمصفحة أو الملبسة بمعادن ثمينة والمصنوعات المركبة من هذه المواد والمبينة تحت الارقام 01-71 الى 15-71 من تعرفة الرسوم الجمركية ، لا يمكن اجراؤه الا فى المكاتب الجمركية المؤهلة خصيصا لهذه الغاية . 2 ) ان التصريح المتعلق باستخدام السيارات في حالة استعمال ، من أصل أجنبي ، والمعدة لنقل الاشخاص والمذكورة تحت الرقم 02-87 من تعرفة الرسوم الجمركية ، لا يمكن اجراؤه الا في المكاتب الجمركية المؤهلة خصيصا لهذه الغاية 3 ) ان التصريح المتعلق باستيراد البضائع تحت جميع النظم الجمركية ، ماعدا نظام العبور الدولى ، وكذا التصريح المتعلق بتصدير أو باعادة تصدير الاشياء الفنية والمجموعة المبينة في الباب 99 من تعريفة الرسوم الجمركية ، لا يمكن اجراؤه الا في المكاتب المؤهلة خصيصا لهذه الغاية المادة 6 : 1 ) ان استيراد جميع البضائع تحت نظام العبور الدولى ، على الطريق الحديدي ، وكذا التصريح بها لا يمكن أن يتما الا في أحد المكاتب الموصولة بمحطة مفتوحة للعبور الدولى بشرط أن توجه هذه البضائع الى أحد المكاتب التي تكون موصلة ضمن نفس الكيفيات الخاصة بمكتب الاستيراد 2 ) ان ارسال أو اعادة ارسال البضائع التي لم يجر التصريح بها بعد ، بالتفصيل أو البضائع التي كانت تحت الايداع والمنوى ارسالها على الطريق الحديدي تحت نظام العبور الدولى ، لا يمكن أن يتم الا عند الذهاب من المكاتب المحددة في المقطع 1 أعلاه والى جهتها • ) ان استيراد أو ارسال جميع البضائع على يد الجمارك وتحت نظام العبور الدولى الخاص بمؤسسات النقل الجوى ( النقل الجوى أو البرى أو المختلط بين الجوى والبرى ) لا يمكن أن يتم الا عند الذهاب من مكتب له الاختصاص التام والى جهته أو من أحد المكاتب المتخصصة وذلك بشرط أن يكون أحد مكتبى الذهاب أو الوصول ، على الاقل ، مكتب مطار .

الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 المادة 7 : ان التصريح بالبضائع الخاضعة لمراقبات خاصة تقوم بها المصالح العمومية التي تدعى ادارة الجمارك لتقديم مساعدتها اليها ، او لمراقبات تتم لحساب هذه المصالح ، لا يمكن اجراؤه تحت النظم الجمركية المبينة في الجدول المشار اليه في المادة 9 بعده ، الا في المكاتب الجمركية المؤهلة خصيصا لهذه الغاية المادة 8 : 1 ) ان البضائع المقدمة للفحص في أحد ( المكاتب الجمركية والتي لا يمكن التصريح بها تحت النظم الجمركية الداخلة في اختصاص هذا المكتب ، يجب ردها 2 ) يمكن منح استثناءات مخالفة لأحكام المقطع الاول السابق الذكر المادة 9 : يلحق بهذا القرار جدول يتضمن ترتيب المكاتب الجمركية وذكر اختصاصات كل منها ، والموضوعة بعد الاخذ بعين الاعتبار لقواعد الاختصاص وللأحكام المتضمنة ادخال التقييدات تطبيقا للمواد السابقة . المادة 10 : 1 ) تعتبر مكاتب جمركية مفتوحة قانونا المكاتب المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار ، دون غيرها •

  1. تلغى المكاتب الجمركية الموجودة قبل نشر هذا القرار والتي لم يرد ذكرها فى الجدول السابق الذكر المادة 11 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار المادة 12 : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قائمة المكاتب الجمركية مع اختصاصاتها رموز الاختصار المستعملة ) الاختصاصات الوظائفية الخاصة : 1 : مكتب يمارس فيه الايداع الحقيقي أو الخاص ، م ب : مكتب مكلف بمراقبة مصنع للمنتجات البترولية ، م جب : مكتب مفتوح لعمليات المراقبة الجمركية البريدية ع د ح : مكتب موصول بمحطة مفتوحة للعبور الدولي على الطريق الحديدي ، ع د ج : مكتب مفتوح لعمليات العبور الدولي الخاص بمؤسسات النقل الجوى 6 م : مكتب مكلف بمراقبة مطار . 2 ) بيانات تتعلق بالتقييدات الخاصة المدخلة على الاختصاص والموضوعة لصالح ادارة الجمارك : ل . م . ث : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند استيراد أو تصدير أو اعادة تصدير اللآلىء ومجموع الحجارة الكريمة وأشباهها والمعادن الثمينة ، المصفحة أو الملبسة بمعادن ثمينة والمصنوعات المركبة من هذه المواد والمذكورة تحت الارقام 101 الى 15- 71 من تعريفة الرسوم الجمركية ( المقطع 1 من المادة 5 من هذا القرار ) أ . ف . م : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند استيراد او تصدير او اعادة تصدير الاشياء الفنية والتابعة للمجموعة والاشياء الاثرية المذكورة في الباب 99 من تعريفة الرسوم الجمركية (المقطع 3 من المادة ه من هذا القرار ) . س . م : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند استيراد السيارات في حالة استعمال من أصل أجنبي والمخصصة لنقل الاشخاص والمذكورة تحت الرقم 02-87 من تعريفة الرسوم الجمركية ( المقطع من المادة 5 من القرار )
  2. بيانات تتعلق بالتقييدات الخاصة المدخلة على الاختصاص والموضوعة لفائدة مصالح عمومية أخرى ( المادة 7 من القرار ) ح . ت . أ : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند استيراد حيوانات التناسل الاصيلة من فصيلة الخيل والبقر والضأن والخنازير المقبولة معفاة من رسوم الدخول الجمركية وضمن الشروط المحددة في القرارات المتخذة تطبيقا للاحالة ( أ ) من الباب الاول من تعريفة الرسوم الجمركية • م . ك : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند استيراد البضائع المخصصة للاستعمال أو الاستيداع أو القبول الوقتي أو العبور العادي والخاضعة المراقبة المكتبة من طرف وزارة الداخلية …. م . ص . ن : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند الاستيراد تحت جميع النظم الجمركية للمنتجات الخاضعة للمراقبة المتعلقة بصحة النباتات م ص : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند الاستيراد تحت جميع النظم الجمركية للمنتجات الخاضعة للمراقبة الصحية .

1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه المديرية الجهوية لمدينة الجزائر ترتيب المكاتب الجمركية مكاتب ذات مكاتب ذات اختصاص اختصاص | مكاتب متخصصة اختصاصات وظائفية شامل خاصة محدود ميناء م ح ب ع دح الجزائر مستودع الجزائر 1 مصفاة الحراش م ب الدان البيضاء مع دح تنس شرشال تيبازا بو اسماعيل دلس المديرية الجهوية لعنابة ترتيب المكاتب الجمركية مكاتب ذات مكاتب ذات اختصاصات وظائفية اختصاص اختصاص مكاتب متخصصة خاصة شامل محدود عنابة ام ج ب ع دح- ع دج- م القالة العوين سوق اهراس ع دج تبسة الونزة (1) قسنطينة م ج ب ع دح-ع دجم سكيكدة ماع دح بجاية ما جيجل القل مكاتب مؤهلة لاستخلاص بعض البضائع لصالح ادارة الجمارك لصالح مصالح عمومية اخرى ل م ث ا ف م س م ح ت أ م ك م صنم ص ل م ث ا ف م حت أم لم صنم ص مكاتب مؤهلة لاستخلاص بعض البضائع الخاضعة للتقييد لصالح ادارة الجمارك لصالح مصالح عمومية اخرى ل م ث ا ف م س م ح ت ام لم ص ن م ص حت اسم لم صنم ص م صنم ص لم س مافم م كم صنم ص س مافم حت أم صنم صم ك سم ارف م حت أم ص ن م ص م ك (1) يؤهل مكتب الونزة ، علاوة على اختصاصه المحدود ، لاستلام التصريحات المتعلقة بالتقديم للاستهلاك من النموذج د الخاصة بالبضائع المعدة لشركة معادن الونزة …

الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه ترتيب المكاتب الجمركية مكاتب ذات مكاتب ذات اختصاص اختصاص مكاتب متخصصة شامل محدود الاغواط حاسي مسعود عين امناس الوادي ورقلة تمنر است جانت عين قزان دبدب عين صالح اليزي ترتيب المكاتب الجمركية مكاتب ذات مكاتب ذات اختصاص اختصاص مكاتب متخصصة شامل محدود ميناء وهران مستودع وهران السانية مستغانم ارزيو بشار ادرار تيندورف الغزوات بني صاف تلمسان مغنية زوج بغال بوكانون

المديرية الجهوية للاغواط مكاتب مؤهلة لاستخلاص بعض البضائع اختصاصات وظائفية لصالح ادارة الجمارك | لصالح مصالح عمومية خاصة اخرى ع دجم اف مسم م صنم ص أم بع دجم م صمك امع دج م ص م ك . 5. م كم ص المديرية الجهوية لوهران مكاتب مؤهلة لاستخلاص بعض البضائع اختصاصات وظائفية خاصة لصالح ادارة الجمارك | لصالح مصالح عمومية اخرى م ج ب ع دح ل م ث ا ف م س م حت أم ك م صنم ص

مع دج ل م ث ا ف م م كم صنم ص اع دح أ ف م س م م صنم ص امب م ص ع دح م ص حت ام صن م ص ع دح ع دح ل م ث ا ف مس م حت أسمك م صنم ص ع دح

1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية المسماة ب : « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار » ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 67-279 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار » (أنيب) ،

  • وبعد الاطلاع على القانون الاساسي للشركة الوطنية النصر الصحافة ، الملحق بالامر رقم 67 253 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر - سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما المادة 8 منه ،
  • وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد الهادي بن عزوز مديرا للشركة الوطنية ( النصر - للصحافة » . المادة 2 : يتقاضى المعنى مرتبا مطابقا للمجموعة الخارجة عن السلم ج المادة 3 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ، وينشر في وبعد الاطلاع على القانون الاساسي للشركة الوطنية | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الوكالة الوطنية للنشر والاشهار » الملحق بالامر رقم 67 - 279 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، ولا سيما المادة 8 منه ،
  • وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد بلقاسم قدور مديرا عاما للشركة الوطنية المسماة ب « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ، ( أنيب ) • المادة 2 : يتقاضى المعنى مرتبا مطابقا للمجموعة الخارجة عن السلم ج المادة 3 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ، وينشر في

الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية المسماة | (( النصر للصحافة )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 315 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 67-253 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية المسماة « النصر الصحافة ، ،

- الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1388 الموافق 25 يونيو سنة 1968 هواري بومدين وزارة العدل

- مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 13 من القانون رقم 63 96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية أسماؤهم :

  • احمد بن عبد الله المولود في 19 أكتوبر سنة 1920 بثنية الاحد ( الاصنام ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد الله احمد بن عبد الله
  • احمد بن عبد الرحمن المولود في 28 يونيو سنة 1910 بالقبة ( الجزائر ) وأولاده القصر : سليمة بنت احمد المولودة في 28 فبراير سنة 1949 بالحراش ، حميد بن احمد المولود في 13 غشت سنة 1951 بالحراش ، مختار بن احمد المولود في 4 نوفمبر سنة 1954 بالحراش ، نعيمة بنت احمد المولودة في 17 مارس سنة 1958 بالحراش ، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الرحمن احمد ، عبد الرحمن سليمة ، عبد الرحمن حميد ، عبد الرحمن مختار 6 عبد الرحمن نعيمة . احمد بن قدور المولود في 1 أبريل سنة 1938 بالبليدة ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن قدور احمد •
  • احمد ولد محمد المولود في 9 يناير سنة 1933 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : رفاعي احمد .

الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 أحمد بن محمد المولود في 8 يوليو سنة 1943 بسيدى بلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعزة احمد

  • احمد الصالح المولود في 22 يونيو سنة 1941 بمدينة الجزائر على بن محمد المولود في 10 أبريل سنة 1923 بتنس | ( الاصنام ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حمو على بن محمد •
  • علالي حاج المولود سنة 1920 ببشار ( الساورة وأولاده القصر : علالى محمد المولود سنة 1947 ببشار علالى مصطفى المولود في 7 نوفمبر سنة 1954 ببشار علالي كريمة المولودة في 16 فبراير سنة 1957 ببشار علالي نزهة المولودة في 4 أكتوبر سنة 1959 ببشار ، علالى رشيدة المولودة في 10 غشت سنة 1961 ببشار ، علالي زهير المولود في 25 أكتوبر سنة 1964 ببشار
  • بلعباس ولد محمد المولود في 6 أكتوبر سنة 1930 بسيدي بلعباس (وهران) وأولاده القصر : جمال بن بلعباس المولود في 16 غشت سنة 1952 بسيدي بلعباس ، زليخة بنت بلعباس المولودة في 23 غشت سنة 1954 بسيدى بلعباس ، آمنة بنت بلعباس المولودة في 30 سبتمبر سنة 1958 بسيدي بلعباس ، فتيحة بنت بلعباس المولودة في 25 ديسمبر سنة 1960 بسيدي بلعباس ، زواوية بنت بلعباس المولودة في 13 أكتوبر سنة 1963 بسيدي بلعباس مختار بن بلعباس المولود في 11 غشت سنة 1966 بسيدي بلعباس ، فوزية نوال بنت بلعباس المولودة في 15 نوفمبر سنة 1967 بسيدي بلعباس . ويدعون من الآن فصاعدا زرهوني بلعباس ، زرهوني جمال ، زرهوني زليخة ، زرهوني آمنة ، زرهوني فتيحة ، زرهوني زواوية ، زرهوني مختار زرهوني فوزية نوال • ابن عشير بن علال المولود في 6 فبراير سنة 1935 بمدينة الجزائر ابن عمار عبد القادر المولود في 3 مارس سنة 1939 بوهران ابن حاج عمر محمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1928 ببنزرت وأولاده القصر : حاج قاسم قاسم المولود في 7 نوفمبر سنة 1959 ببنزرت ، حاج قاسم ذهبية المولودة في 8 أبريل سنة 1961 ببنزرت ، قاسم حمزة المولود في 1 سبتمبر سنة 1962 ببنزرت ، سميرة بنت محمد المولود في 1 ابريل سنة 1964 بعنابة .. ابن مسعود ميلودة المولودة سنة 1912 بعين الطلبة ( وهران ) وابنتها القاصرة : خيرة بنت محمد المولودة فى 1 يناير سنة 1951 بعين الطلبة •
  • ابن سالم محمد المولود في 15 مايو سنة 1927 بالدواودة ( الجزائر ) شلالي عائشة ، أرملة فراجى مبارك ، المولودة في 28- اكتوبر سنة 19300 بمغنية ( تلمسان ) .
  • فضيل ابن بوزيان المولود في 11 يوليو سنة 1944 بالمرسى الكبير ( وهران ) • فضيل ولد بن عيسى المولود في 12 يوليو سنة 1943 بالعامرية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمار فضيل •
  • • حميدة بن بكاي المولود سنة 1928 بسيدي بلعباس (وهران) وأولاده القصر : ربيعة بنت حميدة المولودة في 15 اكتوبر سنة 1953 بسيدي بلعباس ، بلعباس بن حميدة المولود في 12 ديسمبر سنة 1955 بسيدي بلعباس ، جميلة بنت حميدة المولودة في 17 فبراير سنة 1959 بسيدي بلعباس ، بكاي الهوارية المولودة في 9 نوفمبر سنة 1963 بوهران ، حليمة بنت حميدة المولودة في 18 أبريل سنة 1966 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : بكاي حميدة ، بكاى ربيعة بكاي بلعباس ، بكاى جميلة ، بكاى حليمة • حنفى عبد الواحد المولود سنة 1930 ببشار (الساورة) وأولاده القصر : حنفى رشيد المولود في 20 اكتوبر سنة 1955 ببشار ، حنفي حميد المولود في 18 نوفمبر سنة 1957 بمستغانم ، حنفى فضيلة المولودة في 20 مارس سنة 1959 ببشار ، حنفى نصيرة المولودة في 25 يونيو سنة 1961 ببشار ، حنفى سمير المولود في 1 فبراير سنة 1963 ببشار ، حنفى اسماعيل المولود في 20 مارس سنة 1965 ببشار ، حنفى رضا المولود في 8 أكتوبر سنة 1967 ببشار حسين ولد يوسف المولود في 11 مارس سنة 1933 بالبليدة ( الجزائر ( ويدعى من الآن فصاعدا : دادسي حسين ولد يوسف كرومى عبد الله المولود سنة 1940 ببشار ( الساورة ) . لحسن بن محمد المولود سنة 1912 بقصر الابيض ( المغرب ) وأولاده القصر : الهوارى بن الحسن المولود في مايو سنة 1949 بوهران ، أدريس لحسن المولود في 30 يناير سنة 1952 بوهران ، زينب بنت لحسن المولودة في 30 يناير سنة 1952 بوهران ، نور الدين بن الحسن المولود في 25 ديسمبر سنة 1955 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور لحسن ، منصور الهواري ، منصور ادريس منصور زينب ، منصور نور الدين لحسن بن حمو المولود سنة 1905 بارقانة أقليم أغادير ( المغرب ) وأولاده القصر : ميلودة بنت لحسن المولودة في 19 فبراير سنة 1947 بمدينة الجزائر “، جلول بن لحسن المولود في 29 نوفمبر سنة 1948 بسانت أوجين ( الجزائر ) ، حميدة بن الحسن المولود في 8 غشت سنة 1953 بسانت أوجين ( الجزائر ) • مغيربي فاطمة ، أرملة جلطى عبد القادر ، المولودة في مارس سنة 1931 ببني صاف ( تلمسان )
  • محياوي محمد الواسيني المولود في 2 يناير سنة 1944 بمغنية ( تلمسان ) .

1250 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه

  • مروان محمد المولود سنة 1923 ببني سنوس (تلمسان)
  • ميمون بن عمار المولود سنة 1923 بوهران وأولاده القصر : الزهراء بنت ميمون المولودة في 23 نوفمبر سنة 1947 بالسانية ، غالم بن ميمون المولود في 13 يونيو سنة 1950 بالسانية ، الهوارى بن ميمون المولود في 16 مايو سنة 1952 بالسانية ، الهادي بن ميمون المولود في 11 غشت سنة 1954 بالسانية ، فاطمة بنت ميمون المولودة في 17 ديسمبر سنة 1956 بالسانية ، حورية بنت ميمون المولودة في 3 أكتوبر سنة 1958 بالسانية ، فتيحة بنت ميمون المولودة في 5 يونيو سنة 1961 بالسانية ، عبد الناصر بن ميمون المولود في 14 مايو سنة 1963 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : ميموني ميمون ، ميموني الزهراء، ميموني غالم ، ميموني الهواري ، ميموني الهادي ، ميموني فاطمة ، ميموني حورية ، ميموني فتيحة ، ميموني عبد الناصر ميموني السعيد المولود في 20 سبتمبر سنة 1932- بمغنية ( تلمسان ) . محمد بن احمد المولود في 1 مايو سنة 1942 بوهران- محمد ولد على المولود سنة 1920 بدوبة قبيلة انجاد ( - المغرب ) وأولاده القصر : فاطمة بنت محمد المولودة في 22 يناير سنة 1948 بوهران ، حليمة بنت محمد المولودة في 10 أكتوبر سنة 1953 بوهران ، الهواري بن محمد المولود في 24 يونيو سنة 1955 بوهران ، منصورية بنت محمد المولودة في 17 سبتمبر سنة 1957 بوهران ، فتيحة بنت محمد المولودة في 6 فبراير سنة 1960 بوهران ، خمسة بنت محمد المولودة في 22 يوليو سنة 1961 بوهران، نورة بنت محمد المولودة في 18 نوفمبر سنة 1963 بوهران . محمد بن العربي المولود في 12 مايو سنة 1936- بوهران مختار بن عمار المولود في 31 يناير سنة 1936 بمدينة
  • الجزائر الدائرة التاسعة ، وابنه القاصر : عمار عبد الحميد : - رحمون عبد السلام المولود في 10 غشت سنة 1945 بفقيق أولاد سليمان ( المغرب ) . رايس العربي المولود في 9 يناير سنة 1928 بمدينة الجزائر الاخضر بن محمد المولود سنة 1905 بدوار أحما موشن احفير ( المغرب ) ، وابنته القاصرة : زبيدة بنت الاخضر المولودة في 31 يوليو سنة 1947 بالاربعاء ( الجزائر ) ..
  • زبيدة بنت حاج محمد المولودة في 2 أبريل سنة 1922 بعنابة .. وزارة التربية الوطنية قرارات مؤرخة في 2 و 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو وا يونيو سنة 1968 تتضمن تعيين أساتذة بالكلية المختلطة للطب والصيدلة بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 عين ابتداء من 3 يونيو سنة 1968 الدكتور على العقبى المحاضر المبرز أستاذا مرسما لكرسى علاج الجراحة ، الجراحة التجريبية بالكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة الجزائر ..- بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1388 الموافق 29 مايو سنة 1968 عين ابتداء من 3 يونيو سنة 1968 الاستاذ جاك فيران أستاذا مرسما لكرسى مصحة تقويم اعوجاج أعضاء الاطفال وعلم الجروح بالكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 عين ابتداء من 3 يونيو سنة 1968 الدكتور تجيني هدام المحاضر المبرز أستاذا مرسما لكرسى المولود في 19 مارس سنة 1967 بمدينة الجزائر الدائرة | جراحة الصدر وعروق القلب بالكلية المختلطة للطب والصيدلة الثالثة محمد ولد مولاي احمد المولود سنة 1908 بتلمسان
  • وأولاده القصر : بلقاسم بن محمد المولود في 21 أكتوبر سنة 1948 بتلمسان ، عمر ولد محمد المولود في 4 نوفمبر سنة 1956 بتلمسان ، هاشمى ولد محمد المولود في 11 يونيو سنة 1959 بتلمسان ، جنات بنت محمد المولودة في 26 مايو سنة 1961 بتلمسان ، الباتول بنت محمد المولودة في 7 مايو سنة 1963 بتلمسان ، زينب بنت محمد المولودة في 29 ديسمبر سنة 1965 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : بو عبدالله محمد ، بو عبدالله بلقاسم ، بو عبدالله عمر ، بو عبد الله هاشمي ، بو عبد الله جنات ، بو عبد الله الباتول ، بو عبد الله زينب . لجامعة الجزائر وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 يتعلق بتسويق الالبان المحفوظة ان وزير التجارة ،
  • بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة التجارة ،

الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار المنتجات من الصنع المحلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم | عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1384 الموافق 12 مارس سنة 1965 والمتعلق بتسويق الالبان المحفوظة ،

  • وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تخضع المنتجات أيا كان منشأها والمسجلة في تعريفة الرسوم الجمركية تحت رقم 02-04 والمستوردة من الخارج للتسعير قبل عرضها للبيع في الجزائر … المادة 2 : يلزم المنتمون الى مجموعة شراء الالبان المحفوظة واستيرادها وتوزيعها ( غير لاك ) بمناسبة كل استيراد وبمجرد استلام المنتوجات المذكورة أعلاه ، وذلك كتدبير ملحق من شأنه أن يضمن تنفيذ المادة الأولى أعلاه - عند كل تعديل لأسعار بضاعة خالصة الثمن وأجرة الشحن وقيمة التأمين (CAF) أن يوجهوا الى وزارة التجارة مديرية التجارة الداخلية طلبا للتسعير مصحوبا بوثائق الشراء والنفقات الملحقة المادة 3 : ان حدود الربح القصوى المطبقة في تجارة الالبان المحفوظة تحدد كما يلي : ا ) مسحوق اللبن للأولاد بالجملة 7 % بالتجزئة 9 ٪ ب ) الالبان المركزة المحلاة أو بدون سكر بالجملة 11 بالتجزئة 9 ٪ ج ) مسحوق الالبان الصناعية بالجملة 10% المادة 4 : تغطي حدود الربح بالجملة المبينة اعلاه أجرة كل الوسطاء الذين يتدخلون في شبكة التوزيع قبل البيع | بالتجزئة المادة 5 : تحدد أسعار البيع القصوى للألبان المركزة المحلاة أو بدون سكر الى المستهلكين كما يلى : الالبان المركزة المحلاة : علب ذات 400 غرام = 1,05 دج الالبان المركزة بدون سكر : علب ذات 410 غرام 085 دج الالبان المركزة بدون سكر : علب ذات 170 غرام 45 ر0 دج المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .. المادة 7 : يكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1388 الموافق 21 مايو سنة 1968 … نور الدين دلسي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان سباح معلم ومنقد بموجب قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 نجح في امتحان سباح معلم ومنقذ المترشحون الآتية أسماؤهم : السادة : محمد علام خليفة بوخزار حسين مسعد علي داودى بلقاسم بوشلقية عبد القادر سليماني بلقاسم فرحات مصطفى أومنانة على ملاوى جلول طياب ابراهيم بوقرة علاوة بورماني العربي مرابط صالح منصوري محمد بن السعيد مبروك آيت موسى زايدي مبروك ايبحس الصادق محسن قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة | 1968 صادر من عامل عمالة سطيف يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 5983 14 المتعلق بعقارات من نوع العرش » الكائنة بدواري مطارفة ومرابطين الجرف سابقا بلدية المسيلة أولاد دراج وأولاد عدى القبالة بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1387 الموافق 9 يناير سنة 1968 صادر من عامل عمالة سطيف صودق على المخططات الموضوعة اثر التحقيق الجزئي رقم 14983 الملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة أدناه باستثناء مرافق أملاك الدولة العمومية 1 - دوار مرابطين الجرف القديم ( بلدية أولاد دراج و اولاد عدى القبالة ) : قطعة وحيدة مساحتها هكتار واحد و 12 آرا ارض فلاحية خصصت للسادة :

1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ها بكرى عبد الله بن احمد المولود سنة 1894 بسلمان بنسبة 700 بكرى عبد القادر بن احمد المولود سنة 1885 بمرابطين الجرف بنسبة 700 بكرى السعيد بن احمد المولود في 9 ابريل سنة 1908 بمرابطين الجرف بنسبة 700 بكري فرحات بن ابراهيم المولود سنة 1894 بسلمان بنسبة 525 بكرى مبارك بن ابراهيم المولود في 17 فبراير سنة 1922 بالمسيلة بنسبة 525 بكرى السعيد بن ابراهيم المولود سنة 1903 بسلمان بنسبة 525 بكرى الطيب بن ابراهيم المولود سنة 1903 بسلمان بنسبة 525 بكري عيسى بن عبد الوهاب المولود في 3 ابريل سنة 1907 بمرابطين الجرف بنسبة 4200 العيفة السعيد بن محمد المولود في 22 يناير سنة 1922 بالمسيلة بنسبة 120 عيفة على أو بلقاسم بن محمد المولود في 4 أكتوبر سنة 1925 بالمسيلة بنسبة “ 120 العيفة النوى بن محمد المولود في 8 ابريل سنة 1934 بالمسيلة بنسبة 120 العيفة خديجة بنت محمد المولودة في 5 يونيو سنة 1931 بالمسيلة بنسبة 60 عيفة عمار بن احمد المولود سنة 1914 بسلمان بنسبة 420 العيفة العياشي بن العيفة المولود سنة 1918 بسلمان بنسبة 420 العيفة الطاهر بن على المولود سنة 1903 بسلمان بنسبة 168 العيفة محمد بن على المولود سنة 1917 بسلمان بنسبة 168 العيفة ربيحة بنت على المولودة سنة 1913 بمرابطين الجرف بنسبة 84 العيفة عبد الله بن عمار المولود سنة 1893 بأولاد دراج بنسبة 420 العيفة خير بن على المولود في 1 ابريل سنة 1916 بمرابطين الجرف بنسبة 700 العيفة سعد بن محمد المولود سنة 1885 بمرابطين الجرف بنسبة 700 العيفة مكى بن محمد المولود سنة 1903 بسلمان بنسبة 700 12600 2 - دوار مطارفة القديم ( بلدية المسيلة ) القطعة رقم 1 مساحتها 8 هكتارات و 90 آرا و 75 سنتيارا أرض فلاحية . خصصت للسادة : خرشى جاب الله بن الصغير المولود سنة 1908 بمطارفة بنسبة 18 خرشي احمد بن الصغير المولود سنة 1922 بالمسيلة بنسبة 18 خرشي محمد بن البشير المولود سنة 1910 بمطارفة . بنسبة 9 خرشى احمد بن البشير المولود سنة 1905 بمطارفة بنسبة 9 خرشى عبد الله بن البشير المولود سنة 1902 بمطارفة بنسبة 9 خرشي الطاهر بن البشير المولود سنة 1915 بمطارفة بنسبة 9 خرشي محمد بلقاسم المولود سنة 1897 بمطارقة بنسبة 12 خرشي على بن بلقاسم المولود سنة 1902 بمطارفة بنسبة 12 خرشي بخاري بن احمد المولود سنة 1932 بمطارفة بنسبة 4 خرشى مبارك بن احمد المولود سنة 1922 بمطارفة بنسبة 4 خرشى الاخضر بن احمد ( أو ورثته ( المولود سنة 1934 بمطارفة ( المتوفي في 2 مايو سنة 1946 ) بنسبة 4

القطعة رقم 1 مكرر مساحتها 7 هكتارات و 86 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية • خصصت للسادة : سلمى صالح بن العيساوي المولود في 28 سبتمبر سنة 1924 بمطارفة بنسبة 2/4 بوداود احمد بن بوبكر المولود سنة 1911 بمطارفة بنسبة 1/4 بوداود مهدي بن بوبكر المولود سنة 1893 بالمسيلة بنسبة 1/4 مع الاحتفاظ بالحقوق التي منحها المخصوص له الاول الى المخصص لهما الآخرين بموجب عقد عر في غير مسجل ومؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1943 • المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر