قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 يتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية . 1244
المادة الأولى
فتح المادةتصنف المكاتب الجمركية بالنسبة الى اختصاصاتها ، في أحد الاصناف الثلاثة التالية :
أ) مكاتب ذات اختصاص شامل يمكن اجراء التصريح لديها بجميع البضائع ، تحت جميع النظم الجمركية ، ماعدا تطبيق الاحكام المتضمنة تقييد الاختصاصات والمبينة في المواد من 2 الى 7 بعده ،
ب ) المكاتب ذات الاختصاص المحدود لا تفتح للايراد والتصدير الا بالنسبة للسياحة الدولية والملاحة الساحلية الاقليمية المحددة في الفقرة 2 من المادة 127 من قانون الجمارك وللعمليات المتعلقة بحركة المرور والنقل المتممة في مراكز الحدود وذلك فيما عدا تطبيق نظام العبور الدولي على حرة ركة النقل والمرور العامة المتممة ضمن الشروط المحددة في المادة 6 من هذا القرار ..
ج ) مكاتب متخصصة لا يمكن اجراء التصريح فيها تحت جميع النظم الجمركية الا بالنسبة الى بعض البضائع وباستثناء جميع البضائع الاخرى وذلك فيما عدا تطبيق الاحكام المتضمنة تقييد الاختصاصات والمبينة في المواد من الى 7 بعده ...
المادة 2
فتح المادةيجوز تعيين المكاتب الجمركية التي يمكن أن يتم فيها استخلاص بعض البضائع من أصل أجنبى ، ويتم هذا التعيين بواسطة إعلانات للمستوردين لها
المادة 3
فتح المادةان التصريح المتعلق بجميع علامات البضائع المخزونة تحت نظام الايداع الحقيقي او الخاص ، لا يمكن اجراؤه عند الدخول والخروج الا في المكتب الذي يمارس فيه ايداع البضائع من نفس النوع وذلك فيما عدا الاحكام المتضمنة تقييد الاختصاصات والمبينة في هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةان الاشياء المرسلة على طريق البريد يجب أن توجه ، لأجل عرضها على المراقبة الجمركية ، الى المكتب الذي يوجد فيه مركز المراقبة الجمركية البريدية ...
المادة 5
فتح المادة1 ) ان التصريح المتمم تحت جميع النظم الجمركية ، ما عدا نظام العبور الدولى ، والمتعلق باللآلىء وكافة الحجارة الكريمة أو أشباهها والمعادن الثمينة والمصفحة أو الملبسة بمعادن ثمينة والمصنوعات المركبة من هذه المواد والمبينة تحت الارقام 01-71 الى 15-71 من تعرفة الرسوم الجمركية ، لا يمكن اجراؤه الا فى المكاتب الجمركية المؤهلة خصيصا لهذه الغاية .
2 ) ان التصريح المتعلق باستخدام السيارات في حالة استعمال ، من أصل أجنبي ، والمعدة لنقل الاشخاص والمذكورة تحت الرقم 02-87 من تعرفة الرسوم الجمركية ، لا يمكن اجراؤه الا في المكاتب الجمركية المؤهلة خصيصا لهذه الغاية
3 ) ان التصريح المتعلق باستيراد البضائع تحت جميع النظم الجمركية ، ماعدا نظام العبور الدولى ، وكذا التصريح المتعلق بتصدير أو باعادة تصدير الاشياء الفنية والمجموعة المبينة في الباب 99 من تعريفة الرسوم الجمركية ، لا يمكن اجراؤه الا في المكاتب المؤهلة خصيصا لهذه الغاية
المادة 6
فتح المادة1 ) ان استيراد جميع البضائع تحت نظام العبور الدولى ، على الطريق الحديدي ، وكذا التصريح بها لا يمكن أن يتما الا في أحد المكاتب الموصولة بمحطة مفتوحة للعبور الدولى بشرط أن توجه هذه البضائع الى أحد المكاتب التي تكون موصلة ضمن نفس الكيفيات الخاصة بمكتب الاستيراد
2 ) ان ارسال أو اعادة ارسال البضائع التي لم يجر التصريح بها بعد ، بالتفصيل أو البضائع التي كانت تحت الايداع والمنوى ارسالها على الطريق الحديدي تحت نظام العبور الدولى ، لا يمكن أن يتم الا عند الذهاب من المكاتب المحددة في المقطع 1 أعلاه والى جهتها • ) ان استيراد أو ارسال جميع البضائع على يد الجمارك وتحت نظام العبور الدولى الخاص بمؤسسات النقل الجوى ( النقل الجوى أو البرى أو المختلط بين الجوى والبرى ) لا يمكن أن يتم الا عند الذهاب من مكتب له الاختصاص التام والى جهته أو من أحد المكاتب المتخصصة وذلك بشرط أن يكون أحد مكتبى الذهاب أو الوصول ، على الاقل ، مكتب مطار .
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245
المادة 7
فتح المادةان التصريح بالبضائع الخاضعة لمراقبات خاصة تقوم بها المصالح العمومية التي تدعى ادارة الجمارك لتقديم مساعدتها اليها ، او لمراقبات تتم لحساب هذه المصالح ، لا يمكن اجراؤه تحت النظم الجمركية المبينة في الجدول المشار اليه في المادة 9 بعده ، الا في المكاتب الجمركية المؤهلة خصيصا لهذه الغاية
المادة 8
فتح المادة1 ) ان البضائع المقدمة للفحص في أحد ( المكاتب الجمركية والتي لا يمكن التصريح بها تحت النظم الجمركية الداخلة في اختصاص هذا المكتب ، يجب ردها
2 ) يمكن منح استثناءات مخالفة لأحكام المقطع الاول السابق الذكر
المادة 9
فتح المادةيلحق بهذا القرار جدول يتضمن ترتيب المكاتب الجمركية وذكر اختصاصات كل منها ، والموضوعة بعد الاخذ بعين الاعتبار لقواعد الاختصاص وللأحكام المتضمنة ادخال التقييدات تطبيقا للمواد السابقة .
المادة 10
فتح المادة1 ) تعتبر مكاتب جمركية مفتوحة قانونا المكاتب المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار ، دون غيرها •
2) تلغى المكاتب الجمركية الموجودة قبل نشر هذا القرار والتي لم يرد ذكرها فى الجدول السابق الذكر
المادة 11
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار
المادة 12
فتح المادةيكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قائمة المكاتب الجمركية مع اختصاصاتها رموز الاختصار المستعملة ) الاختصاصات الوظائفية الخاصة : 1 : مكتب يمارس فيه الايداع الحقيقي أو الخاص ، م ب : مكتب مكلف بمراقبة مصنع للمنتجات البترولية ، م جب : مكتب مفتوح لعمليات المراقبة الجمركية البريدية ع د ح : مكتب موصول بمحطة مفتوحة للعبور الدولي على الطريق الحديدي ، ع د ج : مكتب مفتوح لعمليات العبور الدولي الخاص بمؤسسات النقل الجوى 6 م : مكتب مكلف بمراقبة مطار .
2 ) بيانات تتعلق بالتقييدات الخاصة المدخلة على الاختصاص والموضوعة لصالح ادارة الجمارك :
ل . م . ث : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند استيراد أو تصدير أو اعادة تصدير اللآلىء ومجموع الحجارة الكريمة وأشباهها والمعادن الثمينة ، المصفحة أو الملبسة بمعادن ثمينة والمصنوعات المركبة من هذه المواد والمذكورة تحت الارقام 101 الى 15 - 71 من تعريفة الرسوم الجمركية ( المقطع 1 من المادة 5 من هذا القرار ) أ . ف . م : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند استيراد او تصدير او اعادة تصدير الاشياء الفنية والتابعة للمجموعة والاشياء الاثرية المذكورة في الباب 99 من تعريفة الرسوم الجمركية (المقطع 3 من المادة ه من هذا القرار ) .
س . م : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند استيراد السيارات في حالة استعمال من أصل أجنبي والمخصصة لنقل الاشخاص والمذكورة تحت الرقم 02-87 من تعريفة الرسوم الجمركية ( المقطع من المادة 5 من القرار )
3) بيانات تتعلق بالتقييدات الخاصة المدخلة على الاختصاص والموضوعة لفائدة مصالح عمومية أخرى ( المادة 7 من القرار ) ح . ت . أ : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند استيراد حيوانات التناسل الاصيلة من فصيلة الخيل والبقر والضأن والخنازير المقبولة معفاة من رسوم الدخول الجمركية وضمن الشروط المحددة في القرارات المتخذة تطبيقا للاحالة ( أ ) من الباب الاول من تعريفة الرسوم الجمركية • م . ك : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند استيراد البضائع المخصصة للاستعمال أو الاستيداع أو القبول الوقتي أو العبور العادي والخاضعة المراقبة المكتبة من طرف وزارة الداخلية ....
م . ص . ن : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند الاستيراد تحت جميع النظم الجمركية للمنتجات الخاضعة للمراقبة المتعلقة بصحة النباتات م ص : مكتب مفتوح لاجراء التصريح عند الاستيراد تحت جميع النظم الجمركية للمنتجات الخاضعة للمراقبة الصحية . 1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه المديرية الجهوية لمدينة الجزائر ترتيب المكاتب الجمركية مكاتب ذات مكاتب ذات اختصاص اختصاص | مكاتب متخصصة اختصاصات وظائفية شامل خاصة محدود ميناء م ح ب ع دح الجزائر مستودع الجزائر 1 مصفاة الحراش م ب الدان البيضاء مع دح تنس شرشال تيبازا بو اسماعيل دلس المديرية الجهوية لعنابة ترتيب المكاتب الجمركية مكاتب ذات مكاتب ذات اختصاصات وظائفية اختصاص اختصاص مكاتب متخصصة خاصة شامل محدود عنابة ام ج ب ع دح- ع دج- م القالة العوين سوق اهراس ع دج تبسة الونزة (1) قسنطينة م ج ب ع دح-ع دجم سكيكدة ماع دح بجاية ما جيجل القل مكاتب مؤهلة لاستخلاص بعض البضائع لصالح ادارة الجمارك لصالح مصالح عمومية اخرى ل م ث ا ف م س م ح ت أ م ك م صنم ص ل م ث ا ف م حت أم لم صنم ص مكاتب مؤهلة لاستخلاص بعض البضائع الخاضعة للتقييد لصالح ادارة الجمارك لصالح مصالح عمومية اخرى ل م ث ا ف م س م ح ت ام لم ص ن م ص حت اسم لم صنم ص م صنم ص لم س مافم م كم صنم ص س مافم حت أم صنم صم ك سم ارف م حت أم ص ن م ص م ك
(1) يؤهل مكتب الونزة ، علاوة على اختصاصه المحدود ، لاستلام التصريحات المتعلقة بالتقديم للاستهلاك من النموذج د الخاصة بالبضائع المعدة لشركة معادن الونزة ...
الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه ترتيب المكاتب الجمركية مكاتب ذات مكاتب ذات اختصاص اختصاص مكاتب متخصصة شامل محدود الاغواط حاسي مسعود عين امناس الوادي ورقلة تمنر است جانت عين قزان دبدب عين صالح اليزي ترتيب المكاتب الجمركية مكاتب ذات مكاتب ذات اختصاص اختصاص مكاتب متخصصة شامل محدود ميناء وهران مستودع وهران السانية مستغانم ارزيو بشار ادرار تيندورف الغزوات بني صاف تلمسان مغنية زوج بغال بوكانون الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 المديرية الجهوية للاغواط مكاتب مؤهلة لاستخلاص بعض البضائع اختصاصات وظائفية لصالح ادارة الجمارك | لصالح مصالح عمومية خاصة اخرى ع دجم اف مسم م صنم ص أم بع دجم م صمك امع دج م ص م ك . 5. م كم ص المديرية الجهوية لوهران مكاتب مؤهلة لاستخلاص بعض البضائع اختصاصات وظائفية خاصة لصالح ادارة الجمارك | لصالح مصالح عمومية اخرى م ج ب ع دح ل م ث ا ف م س م حت أم ك م صنم ص 1 مع دج ل م ث ا ف م م كم صنم ص اع دح أ ف م س م م صنم ص امب م ص ع دح م ص حت ام صن م ص ع دح ع دح ل م ث ا ف مس م حت أسمك م صنم ص ع دح 1248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه وزارة الانباء
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 26-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.