قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد شروط استيراد الامتعة والاشياء التي هي تحت الاستعمال والسيارات التابعة لأعوان الدولة الموجودين في مهام بالخارج . 1243
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الحقوق والرسوم الامتعة والاشياء التي هي تحت الاستعمال بما في ذلك السيارات التابعة للاعوان الموجودين في وظائف فى الخارج ، والمستدعين الى ادارتهم المركزية ضمن الشروط المحددة بعده .
المادة 2
فتح المادةيجب على المعنيين حتى يتمكنوا من الانتفاع بحق اعفاء السيارات أن يثبتوا الى السلطة المختصة حيازتهم لها منذ سنة على الاقل أما بالنسبة للأمتعة الشخصية فان هذه المدة تخفض الى ستة أشهر
المادة 3
فتح المادةيجب على المعنيين أن يقدموا دعما لتصريحهم لدى الجمارك ما يلى :
1 ) طلبا خطيا للاستيراد المعفى مؤشرا من قبل ادارتهم المركزية ،
2 ) أصل القرار المتضمن دعوتهم الى ادارتهم المركزية أو نسخة مطابقة للأصل ،
3) تعهدا بعدم التنازل بعوض أو مجانا عن السيارات وذلك لمدة سنتين
المادة 4
فتح المادةتنتفع بصفة انتقالية السيارات التابعة للأعوان المستدعين قبل أول أبريل سنة 1968 والتي كانت في حيازتهم منذ ستة اشهر على الاقل في الخارج بالاحكام المنصوص عليها في المادة الأولى حسب الشروط المحددة في
المادة 3
فتح المادة•
المادة 5
فتح المادةتعفى من الرسوم السيارات التابعة للأعوان 1244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه المذكورين في المادة الاولى والمنتفعين من قبل بنظام الاستيراد المؤقت IT » ضمن الشروط المحددة في المادة 3 .
المادة الأولى
فتح المادةيمنح مقرر الاعفاء مباشرة من قبل الرئيس المحلى للجمارك بمجرد الاطلاع على الوثائق
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 ...
شريف بلقاسم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.