قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بلوحات تسجيل السيارات التابعة لادارة حزب جبهة التحرير الوطني . 1242
المادة الأولى
فتح المادةتضاف بعد المادة 2 من القرار المؤرخ في 7 | فبراير سنة 1963 مادة 2 – 1. تحرر كالآتي :
المادة 2
فتح المادة1 يمكن للسيارات التابعة لإدارة حزب جبهة التحرير الوطني أن تحمل لوحة يكتب عليها بالاحرف اللاتينية شعار « FLN » يجاور لوحة التسجيل ..
يكون شكل اللوحة اهليلجيا وطول محوره الاكبر 120 مم والاصفر 75 مم ان شعار « FLN لا يجب ان يتضمن أي نقطة أو مطة تتوسطه وتكون أبعاد الحروف كالتالي :
عرض الحرف = 20 هم علو الحرف = 30 مم عرض الرجل = ه مم تباعد الحروف = 10 مم تثبت اللوحة مباشرة فوق الجانب الايمن للوحة التسجيل وتلامسها وتشاهد هذه اللوحة من الامام تكون أرضية اللوحة مكونة من لونين نصفها أخضر ونصفها الآخر أبيض ، ويكون اللون الاخضر على اليسار .
وتكون الحروف مكتوبة باللون الاحمر ولا يسمح باستعمال اي اطار أو أية حاشية ملونة » .
المادة 2
فتح المادةلا تمنح اللوحة المحددة أعلاه للسيارات التي تحمل طابع تسجيل خاص ، كما لا يكون لها أي مدلول آخر غير بيان تبعية السيارة . يلزم سائقو السيارات التي تحمل لوحة « FLN » مثل السائقين الآخرين بالخضوع الى التحريات والمراقبة التي يمكن أن يقوم بهما الموظفون والاعوان المكلفون بشرطة المرور .. ويجب عليهم أن يكونوا الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 حاملين لنفس الوثائق الموجودة عند السائقين الآخرين للسيارات ذات التسجيل العادي .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على السيارات التي تسير داخل التراب الوطني فقط ، ولا يسمح بأي حال من الاحوال | لأي سيارة تحمل لوحة FLN » ان تحتفظ بهذا الشعار عندما تكون خاضعة للأحكام الدولية للمرور
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي وزارة الداخلية -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1216
- مرسوم رقم 67-1
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.