مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1248
مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق يونيو سنة 1968 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1248
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.