قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1387 الموافق 21 فبراير سنة 1968 يتضمن تحديد المعدل الممنوح عن ساعات التعليم لموظفي التربية الوطنية ومن يماثلهم من الذين يزاولون أعمالا فى مراكز التكوين الاداري 304
المادة الأولى
فتح المادةان المعدل الممنوح عن ساعات التعليم صنف الموظفين الرتبة المعادلة في المركز أستاذ كلية محاضر مكلف بالتدريس في الكليات أستاذ مساعد في الكلية مكلف بالتدريس شد.
استاذ مبرز للثانويات والمدارس التكميلية مكلف بالتدريس reference أستاذ حائز على الليسانس أو مجاز للثانويات والمدارس التكميلية أستاذ تقني أستاذ تقني ......
أستاذ تقني مساعد مكلف بالتدريس في الاقسام أستاذ تقني مساعد مكلف الثانوية ، معلم مساعد بالتدريس .........
معلم مدرب
المادة 2
فتح المادةان موظفي التعليم الذين يزاولون أعمالا ولا ينتسبون الى التربية الوطنية يكافأون على أساس معادلة رتبهم لرتب موظفي التربية الوطنية أو موظفي التعليم التابعين للمركز .
المادة 3
فتح المادةتكافأ الساعات المتممة فعلا دون غيرها ..
المادة 4
فتح المادةان معدل التعويضات الممنوحة عن المشاركة في مختلف أشغال لجان الامتحانات والمسابقات ، الذي يمكن تطبيقه على الموظفين المشار اليهم في هذا القرار ، هو المنصوص عليه في الباب الثالث من القرار المؤرخ فى 19 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 4 اكتوبر سنة 1967 والمشار اليه اعلاه المادة . : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1387 الموافق 21 فبراير سنة 1968 ...
وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط احمد مدغري الكاتب العام صالح مبروكين للجمهورية الجزائرية 305 لموظفي التربية الوطنية ومن يماثلهم من الذين يزاولون أعمالا في مراكز التكوين الادارى ، يحدد كما يلي :
المعدل عن الساعة الجلسات الخاصة الدروس والمحاضرات بالاشغال التطبيقية 45 دج 40 دج 30 دج 18 تج 30 دج 18 دج 25 دج 16 دج 22 دج 14 دج 16 دج 10 9 دج 14 دج 10 9 دج دج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار رقم 33-57
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.