قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 يتضمن الحاق الشبكات التليفونية ببومدفع ووادى جير بدائرة الرسوم للعفرون منطقة التسعير للبليدة - 307
المادة الأولى
فتح المادةتلحق شبكات بومد فع ووادي جير البليدة ..
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 1 مارس سنة 1968 10
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1387 الموافق 12 فبراير سنة 1968 .
عبد القادر زيباك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.