قرار

قرارات مؤرخة في 17 جمادى الثانية و 2 و 22 و 27 رجب و ا و 26 شعبان و 4 و 9 و 20 و 29 رمضان و 19 و 22 شوال و 9 و 11 و 16 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 سبتمبر و و 26 و 31 أكتوبر و 4 و 29 نوفمبر و 5 و 10 و 21 و 30 ديسمبر سنة 1967 و 19 و 22 يناير و 7 و 14 فبراير سنة 1968 تتضمن حركة موظفين - L 301

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.