قرار
قرار مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 يتضمن الحاق وكالتي البريد بريزينة والابيض سيدى الشيخ بناحية وهران 307
المادة الأولى
فتح المادةترتبط ابتداء من 1 مارس سنة 1968 بالبيض ) ناحية وهران ( وكالتا بريزينة والابيض سيدى الشيخ البريديتان الملحقتان سابقا ببشار ( ناحية الاغواط ) ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير البريد والمصالح المالية بتنفيك هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 28 ذي القعدة عام 1387 الموافق 26 فبراير سنة 1968 .
عبد القادر زيباك وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.