مرسوم رئاسي رقم 10-240 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ستون مليون دينار 60.000.000( دج) يقي د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات ........................................................... 000.000 10.
مجموع القسم الرابع 000.000 10.
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني ............................................................. 000.000 25.
القسم السابع النفقات المختلفة مجموع القسم الخامس 000.000 25. 37-02 الوزير الأول - تنظيم المؤتمرات والملتقيات ......................................... 000.000 25.
مجموع القسم السابع 000.000 25.
مجموع العنوان الثالث 000.000 60.
مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 60.
مجموع الفرع الأول 000.000 60.
مجموع الاعتمادات المخصصة .............................................................. 000.000 60.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.