مرسوم رئاسي رقم 10-240

مرسوم رئاسي رقم 10-240 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.