مرسوم رئاسي رقم 10-241 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زاني ة س نة 2010 اعت م اد قدره تسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار 9.460.000( دج) م قيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد ق دره تسعة ملايين وأربعمائة وستون ألف دينار 9.460.000( دج) يقي د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-01 "الإدارة المركزية - تسديد النفقات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1431 الموافق 13 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 09-09
- أمر رقم 10-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 10-49
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.