مرسوم تنفيذي رقم 09 331 مؤرخ في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع السادس – المديرية العامة للميزانية وفي الباب رقم 37-05 "المديرية العامة للميزانية – الدراسات".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية ، الفرع السادس المديرية العامة للميزانية وفي الباب رقم 11-43 "المصالح اللامركزية للميزانية – المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009.
أحمد أويحيى 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.