مقرر مؤرخ في 26 شعبان عام 1430 الموافق 17 غشت سنة 2009 ، يعدل المقرّر المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 9 مايو سنة 2006 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. 36
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، حسب الجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك الأعضاء الدائمون المتصرفون المترجمون / التراجمة 1 المدققون الماليون 3 المهندسون في الإعلام الآلي الوثائقيون أمناء المحفوظات ملحقو الإدارة 2 التقنيون في الإعلام الآلي 3 المحاسبون الإداريون 3 الكتاب، 3 4 أعوان الإدارة 3 العمال المهنيون 5 سائقو السيارات 3 الحجاب.
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1430 الموافق 17 غشت سنة 2009 .
عبد القادر بن معروف المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 84-10
- مرسوم رقم 84-11
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-05
- مرسوم رئاسي
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.