قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 ، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005 الذي يحدّد التنظيم الإداري للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية. 11
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا القرار أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 9 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2: يسير المدير العام، الأقسام الإدارية والتقنية والملحقات التي تنظم كما يأتي : ................ ( بدون تغيير ) .
يدير الملحقة، رئيس ملحقة وتنظم كما يأتي :
مصلحة حماية وتثمين الموارد البيولوجية مصلحة تسيير الوسائل.
( الباقي بدون تغيير ) .................
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009.
وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة شريف رحماني عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 02-371
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.