مرسوم تنفيذي رقم 09-334 مؤرخ في العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد سكلافة ومنشأة تحويله انطلاقا من وادي شرقي بولاية الأغواط
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 ، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سدسوبلا ببلدية مقرة ولاية المسيلة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمائة وخمسين (150) هكتارا ، تقع في إقليم بلدية مقرة، ولاية المسيلة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية حاجز السد :
يتشكل حاجز السد من نواة طينية معبأة بالصخور.
- الطول عند القمة : 265 م،
- العرض عند القمة : 10 م،
- العلو الأقصى : 67 م.
مفرغ الفيضانات :
يعتبر مفرغ الفيضانات الموجود على الجانب الأيسر مفرغا ذا قمة من نوع مجنب.
- الارتفاع العادي للحاجز إلى قمة : 783 م، عرض المفرغ والمجرى : 40 . م
- الكمية القصوى المفرغة : 418 م 3 / ثانية.
برج مأخذ المياه وتكون مواصفاته كما يأتي :
- قطر القنوات : 1000 مم ،
- 3 مستويات مأخذ المياه : 770 م، 760 م، 745 م،
- كمية مأخذ المياه ( التزويد بالماء الشروب + السقي) : 1,2 م 3 / ثانية.
الحاجز :
- المستوى العادي للحاجز : 783 م.
مفرغ القعر :
حجم الأشغال :
حجم أشغال السد هو كما يأتي :
الحفريات : 755.000 م 3 ، الردوم : 1.956.000 م 3
- الخرسانة : 31.555 م .3
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وتودع لدى الخزينة العمومية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.