مرسوم تنفيذي رقم 09-330

مرسوم تنفيذي رقم 09-330 مؤرخ في 23 شوال عام 1430 الموافق 12 أكتوبر سنة 2009، يتضمن تغيير تسمية المدرسة الوطنية العليا للتجارة. 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 09-330
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى المدرسة العليا للإعلام الآلي بسيدي بلعباس

  • مرسوم تنفيذي رقم 13-372

    مرسوم تنفيذي رقم 13-372 مؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن نقل مق ر مدرسة الدراسات العليا التجارية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.