مرسوم تنفيذيّ رقم 10-75 مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 فبراير سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره سبعة وخمسون مليارا وستة وسبعون مليون دينار 57.076.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعة وثلاثون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 239.190.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 طبقا للجدول"أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2010 اعتماد دفع قدره سبعة وخمسون مليارا وستة وسبعون مليون دينار 57.076.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وتسعة وثلاثون ملي ارا ومائة وتسعون مليون دين ار 239.190.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع الن هائي ( الم نصوص عليها في ال قانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة )2010 طبقا للجدول"ب" الملحق بهذا المرسوم. 21 فبراير سنة 2010 م تنظيميّة الم ادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق 16 فبراير سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج دعم الحصول على سكن 57.076.000 239.190.000 المجموع 57.076.000 239.190.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج البرنامج التكميلي 57.076.000 239.190.000 لفائدة الولايات المجموع 57.076.000 239.190.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.