قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة 2010، يحدد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الموارد المائية إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 23 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير تأهيل مشاريع التجهيز لقطاع الموارد المائية إلى مشاريع كبرى للتجهيز العمومي للدولة.
المادة 2
فتح المادةيدرج ضمن المشاريع الكبرى، كل مشروع مقترح للتسجيل بكلفة تقديرية تساوي أو تفوق عشرين (20) مليار دينار جزائري.
المادّ ة 3 : يمكن كذلك إدراج أي مشروع ضمن المشاريع الكبرى، يقيم على أساس ملف النضج كما هو مح دد في الم ادتين 6 و 9 من الم رسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرّخ في 13 يوليو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ويتم قبوله من طرف المصالح المختصة للوزير المكلف بالميزانية وتكون كلفته التقديرية أقل من عشرين (20) مليار دينار جزائري ويستوفي عنصرا أو أكثر من العناصر الآتية :
- التأثير المباشر أو غير المباشر للمشروع على البيئة، لا سيما الصحة العمومية والفلاحة والفضاءات الطبيعية والحيوانات والنباتات والمحافظة على المواقع والمعالم الأثرية.
- أهمية التكاليف المتكررة على ميزانية الدولة والمتعلقة بصيانة واستغلال المشروع.
- طبيعة مشاريع قطاع الموارد المائية وتعقيدها التقني كما هي محددة في الملحق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1431 الموافق 24 يناير سنة .2010 وزير المالية وزير الموارد المائية كريم جودي عبد المالك سلال الملحق طبيعة المشاريع وتعقيدها التقني
1 . حشد الموارد المائية :
- السدود الكبرى.
- الحفر العميق.
2 . التزويد بالمياه الصالحة للشرب :
- الأنظمة الكبرى لجر المياه الصالحة للشرب.
- التحويلات الكبرى.
- محطة تحلية مياه البحر وإزالة الأملاح المعدنية. .3 تطهير المياه المستعملة :
- الأنظمة الكبرى للتطهير. .4 الري :
- المساحات الكبرى للسقي.
- الأنظمة الكبرى للتصريف والتحويل. 7 ربيع الأوّل عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 فبراير سنة 2010 م وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.