ج.ر عدد 13 لسنة 1964
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 668096 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر “ فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 64-151 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات . - 191 نص الاتفاقية 191 مرسوم رقم 17464 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤولية ملاكى البواخر البحرية المبرمة في بروكسل | في 10 أكتوبر سنة . 1957 194

  • نص الاتفاقية . 195 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يعين بموجبه رئيس المحكمة الجنائية الثورية بوهران • - 198 مرسوم رقم 64-201 مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 بشأن الحكم بالاعدام

  • قرارات باكتساب الجنسية 199

وزارة الداخلية قرارات تتضمن حركة موظفين في وزارة الداخلية 200

- وزارة الاقتصاد

-

  • مرسوم رقم 19564 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية 201 قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية . 201 وزارة الفلاحة مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1384 الموافق أول يوليو سنة 1964 يتعلق بتحديد مبلغ الاداء عن رخصة الصيد البرى في موسم سنتي 1964-1965 202 وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 19664 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بالتقييد الاجباري في صندوق التأمين على الشيخوخة الخاص بالتجار وصناع القطر الجزائري . ….. : موجز قرارات تتضمن حركة موظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية . 203 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل مرسوم مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية نائب مدير - - 204 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية م
  • قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج الى وظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية . 204 وزارة الاوقاف موجز قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 25 مارس سنة 1964 يتضمن استقالة نائب اداري 210 وزارة السياحة مرسوم رقم 19964 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 64 189 الخاص بالتعيين الاستثنائي في بعض المناصب التقنية بوزارة السياحة . 2100 مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضي بتسمية مدير في وزارة السياحة - 210 قرار وزاري مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 64-131 الصادر في 11 ذي الحجة سنة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 بتحويل ادارة انتاج الصناعة التقليدية الى وزارة السياحة .

قرارات عمال العمالات قرار من عامل عمالة الجزائر خاص بتأسيس لجنة عمارات » القائد » بالابيار بالعاصمة - - 212

- بلاغات انذار لمدير شركة « أشغال وبناء في أفريقيا ، 2120

الجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 اتفاقيات دولية اتفاقيات دولية مرسوم رقم 64-151 مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن مشاركة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية فى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولى بالحقوق المترتبة على الطائرات

  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المادة 42 من الدستور وبمتنضى الاتفاقية المؤرخة فى 19 يونيو سنة 1948 المتعلقة بالاعتراف الدولى بالحقوق المترتبة على الطائرات وبعد استشارة المجلس الوطني وبعد سماع مجلس الوزراء . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشارك الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولى بالحقوق المترتبة على الطائرات والموقعة فى جنيف بتاريخ 19 يونيو سنع 1948 • المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة اتفاقية متعلقة بالاعتراف الدولى بالحقوق المترتبة على الطائرات موقعة بجنيف يوم 19 يونيو سنة 1948 توطئة اعتبارا أن مؤتمر الطيران المدنى الدولى المنعقد في شيكاغو خلال شهري نوفمبر وديسمبر من سنة 1944 قد اوصى على ابرام اتفاقية خاصة بنقل ملكية الطائرات في أقرب وقت واعتبارا انه من غاية المرغوب فيه ، وفى صالح توسيع الطيران المدنى الدولى في المستقبل ان تكون الحقوق على الطائرات معترفا بها دوليا . فقد اتفق الموقعون اسفله باسم حكوماتهم وبحسب الاذن الرسمي الصادر لهم على المقتضيات التالية : المادة الاولى : (1) تتعهد الدول المتعاقدة بالاعتراف : أ بحق الملكية على الطائرات ب - بحق المتصرف بطائرة أن يمتلكها عن طريق الشراء . ج بحق استعمال طائرة تنفيذا لعقد ايجار متفق عليه لمدة ستة اشهر على الاقل د بالرهن الرسمى والرهن الحيازى على طائرة ، وبكل حق مماثل يحدث بصورة اتفاقية ضمانا لدفع دين ، شريطة ان تكون هذه الحقوق : أ - مسجلة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة التي تكون الطائرة قد سجلت لديها عند اثبات تلك الحقوق ب - مقيدة بصفة نظامية في السجل العمومي للدولة المتعاقدة التي تكون الطائرة مسجلة لديها يجرى تعيين مشروعية التسجيلات المتتابعة في مختلف الدول المتعاقدة وفقا لقانون دولة المتعاقدة التي تكون الطائرة مسجلة لديها ، وذلك كلما وقع تقييد (2) ليس في هذه الاتفاقية نص يمنع الدول المتعاقدة من الاعتراف طبقا لقانونه الوطني ، بصحة الحقوق الاخرى المحدثة على الطائرة ، غير انه لا يجوز القبول ولا الاعتراف بأفضلية أى حق من قبل الدول المتعاقدة على الحقوق المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة المادة 2 : (1) تسجل جميع التقييدات المتعلقة بطائرة واحدة على نفس السجل (2) باستثناء النص المخالف لهذه الاتفاقية تعين التأثيرات الواقعة على الغير فيما بخص تسجيل حق من الحقوق المشار اليها في الفقرة ا من المادة (1) وذلك طبقا لقانون الدولة المتعاقدة حيث سجل هذا الحق • (3) يمكن لكل دولة متعاقدة ان تمنع تسجيل حق على طائرة لا يتلاءم اثباته مع احكام قانونها الوطني

192 الجريدة الرسمية المادة 3 : (1) يبين عنوان المصلحة المكلفة بمسك السجل في شهادة تسجيل كل طائرة . (2) يمكن لكل شخص أن يطلب من هذه المصلحة تسليم نظائر أو نسخ أو نسخ مختصرة مطابقة للأصل يعتمد عليها الااذا كانت مخالفة لتقييدات السجل (3) اذا نص قانون دولة متعاقدة على أن تبول مستند ضمن ملف يقوم مقام التقييد ، ، يكون لهذا القبول نفس التقييد في عرف الاتفاقية ، وفى هذه الحالة تتخذ جميع التدابير ليكون هذا المستند في متناول العموم (4) ويجوز استيفاء واجبات معقولة بمناسبة جميع العمليات التي تجريها المصلحة المكلفة بمسك السجل المادة 4 : (1) تعترف الدول المتعاقدة بأن الديون المتعلقة : 1 بالمبالغ المترتبة عن انقاذ الطائرة ب بالنفقات غير الاعتيادية اللازمة للمحافظة على الطائرة تكون لها الافضلية على كافة الحقوق والديون المرهونة بها الطائرة شريطة ان تكون ذات امتياز ولها حق التبعية في نظر قانون الدولة المتعاقدة التي انتهت لديها عمليات الانقاذ او المحافظة (2) تأخذ الديون المشار اليها في الفقرة – 1 – من هذه المادة دورها على الترتيب التاريخي العكسي للحوادث التي انشأتها (3) ويجوز أن تكون هذه الديون موضوع بيان في سجل خلال ثلاثة أشهر ابتداء من انتهاء العمليات التي أحدثتها (4) تمتنع الدول المتعاقدة بعد انقضاء أجل الاشهر الثلاثة المذكورة اعلاه من الاعتراف بالضمانات المومأ اليها الا اذا كان خلال الاجل المذكور 1 الدين الممتاز موضوع بيان في السجل وفقا للفقرة (3) ب - حدد مبلغ الدين تراضيا او اقيمت دعوى قضائية فيما يخص هذا الدين وفى هذه الحالة يوضح قانون المحكمة الناظرة في الدعوى أسباب الانقطاع أو توقف الاجل (5) تطبق مقتضيات هذه المادة رغم مقتضيات الفقرة 2 من المادة - 1 - للجمهورية الجزائرية 1 الجمعة 29 صفر 1384 ه المادة ه : تشمل الانضلية المتعلقة بالحقوق المذكورة في الفقرة 1 من المادة الاولى جميع المبالغ المضمونة أما الفوائد فلا افضلية لها الا ما حل منها خلال الثلاث سنوات السابقة لافتتاح اجراء التنفيذ وخلال ذلك الاجراء . المادة 6 : في حالة حجز طائرة أو بيعها اجباريا او بيع حق على طائرة ، فلا تلزم الدول المتعاقدة على التعرف على قيد او نقل حق من الحقوق المعينة فى الفقرة (1) من المادة 1- الذي يجرى اضرارا بالدائن الحاجز او مباشر الاجراء أو المشترى من قبل المعنى الذى يقوم اجراء البيع او التنفيذ بحقه وهو على علم بذلك . المادة 7 : (1) ان اجراءات البيع الاجباري على طائرة هي نفس الاجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها البيع . (2) الا انه يجب اعتبار المقتضيات التالية : 1 يحدد تاريخ ومكان البيع قبل ستة اسابيع على الاقل | مسبقا ب – ينبغي على الدائن الحاجز أن يسلم للمحكمة او لكل سلطة مختصة اخرى خلاصة مصدقة مطابقة للتسجيلات الخاصة بالطائرة . ويجب عليه قبل شهر على الاقل من اليوم المحدد ان يعلن به فى المكان المسجلة فيه الطائرة وفقا لمقتضيات القانون بقدر الامكان الى العناوين المقيدة فى السجل الخاصة بالمالك وبأصحاب الحقوق والديون الممتازة المذكورة في السجل وفقا للفقرة 3 من المادة 4 (3) ان نتائج عدم مراعاة مقتضيات الفقرة 2 هي المقتضيات المنصوص عليها في قانون الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها البيع غير انه يجوز الغاء كل بيع يجرى خلافا للقواعد المبينة في هذه الفقرة بناء على طلب بقدم خلال ستة اشهر ابتداء من تاريخ البيع من قبل كل شخص اصابه ضرر من جراء عدم تطبيق هذه المقتضيات (4) لا يجوز اجراء أى بيع اجباري ، اذا كانت الحقوق التي يجرى اثباتها لدى السلطة المختصة والتي هي ذات الافضلية بمقتضى نصوص هذه الاتفاقية على حقوق الدائن الحاجز مادام لا يفي ثمن المبيع مقدارها أو التي لا يأخذها المشترى في حسابه (5) عندما يحصل ضرر على سطح الارض بسبب طائرة مرهونة بدين أو بحق من الحقوق المذكورة في المادة (1) وذلك

الجمعة 29 صفر 1384 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 في أرض الدولة المتعاقدة التي يجرى فيها البيع ، فيجوز تطبيق القانون الوطني اتلك الدولة المتعاقدة في حالة حجز تلك الطائرة او كل طائرة اخرى عائدة لنفس المالك مرهونة بحقوق مماثلة لفائدة نفس الدائن على اعتبار : أ ان مقتضيات الفقرة 4 المذكورة اعلاه لا مفعول لها تجاه الضحايا او ذوى حقوقهم الدائنين الحاجزين ب ان الحقوق المنصوص عليها في المادة 1 التي تضمن دينا مرهونة به طائرة محجوزة غير قابلة للتعرض من قبل الضحايا او ذوى حقوقهم الا على ما يعادل 80% من قيمة المبيع . بيد ان المقتضيات المذكورة فى هذه الفقرة غير قابلة التطبيق عندما يكون الضرر المسبب على سطح الارض مضمونا بصفة | مرضية وكافية من قبل المستغل او باسمه لدى دولة او لدى مؤسسة ضمان بدولة ما . وفي حالة عدم وجود تمديد آخر منصوص عليه في قانون الدولة المتعاقدة التى يجرى فيها بيع طائرة صدر عليها الحجز فيعتبر الضرر مضمونا ضمانا كافيا في مفهوم هذه الفقرة اذا كان مبلغ الضمان معادلا لقيمة الطائرة المحجوزة وهي جديدة المادة 8 : والبيع الاجبارى الواقع على طائرة وفقا لمقتضيات المادة (7) ينقل ملكية الطارة مجردة من جميع الحقوق التي لم يلتزم بها المشترى ثانية المادة 9 : باستثناء حالة البيع الاجبارى الجارى وفقا المقتضيات الماده - 7 – لا يجوز اجراء أى نقل تقييد أو تسجيل لطائرة من سجل دولة ماقدة الى سجل دولة اخرى متعاقدة ما لم ترفع اليد مسبقا على الحقوق المقيدة فيها أو دون موافقة اصحاب هذه الحقوق المادة 10 : (1) اذا امند بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي سجلت لديها طائرة ما ، تقييد حق من الحقوق المذكورة في المادة … 1 بصورة نظامية على طائرة رهنت لضمان دين على قطع تبديل مودعة فى مكان او فى عدة امكنة معينة ، فان (6) يجرى تسديد النفات المترتبة بموجب قانون الدولة المتعاقدة التى يجرى فيها البيع والمنفقة خلال اجراء التنفيذ للحصول على البيع فى صالح الدائنين المشترك ، من ثمن المبيع قبل جميع الديون الاخرى وان كانت من جملة الديون الممتازة حسب نصوص المادة 4 - هذا الامتداد تعترف به جميع الدول المتعاقدة شريطة ان تكون هذه القطع محفوظة فى تلك الأمكنة ومعلنا عنها محليا بطريق النشر بصورة تشعر الغير عن نوعها وعن مقدار الدين الذي هي مرهونة به وتشير الى السجل المقيدة فيه وكذا اسم وعنوان صاحب الدين (2) يلحق بالمسند المقيد احصاء يبين فيه النوع والعدد التقريبي لقطع التبديل المذكورة ، ويجوز تعويضها بقطع مماثلة لها دون ان يؤثر ذلك على حقوق الدائن (3) تطبق مقتضيات المادة 7 - (1) و (4) والمادة - 8 - على البيع بعد الحجز تضع التبديل ، على انه اذا كان دين الحاجز غير موثق بأي ضمان عينى ، فان مقتضيات الفقرة (4) من المادة 7 تعتبر كوسيلة تبيح اجراء المزايدة على اساس ثلثى قيمة قطع التبديل التي يجرى تحديدها من قبل الخبراء ، تعينهم السلطة المكلفة بالبيع وعلاوة على ذلك ، فانه يجوز لهذه السلطة على اثر توزيع ثمن البيع ان تحدد لفائدة الدائن الحاجز ، المبلغ المعد دفعه للدائنين ذوى الدور الاعلى بثلثى قيمة المبيع بعد طرح النفقات المذكورة في الفقرة (6) من المادة - 7 - . (4) ينصرف بمعنى هذه المادة ( قطع التبديل » الى الاجزاء التي تشكل منها الطائرة والمحركات والمراوح وآلات الراديو والآلات والتجهيزات والمفروشات واجزاء مختلف العناصر المذكورة وبصورة أعم كافة الادوات المحفوظة لتعوض بها القطع التي تتركب منها الطائرة . المادة 11 : (1) لا تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية في كل دولة متعاقدة الا على الطائرات المسجلة في دولة اخرى متعاقدة (2) وعلى كل ، تطبق الدول المتعاقدة على الطائرات المسجلة في اراضيها : أ مقتضيات المواد 2 و 3 و 9 ب - مقتضيات المادة 4 الا اذا كان الانقاذ والعمليات الاحتفاظبة قد انتهت في الاصيها الخاصة المادة 12 : لا تمس مقاصيات هذه الاتفاقية بشيء من حقوق الدول المتعاقدة فى فرض تدابير التنفيذ على طائرة ما والمنصوص عليها فى قوانينها الوطنية المتعلقة بالتسجيل والجمارك او الملاحة الجوية . الماده 13 : لا تطبق هذه الاتفاقية على الطائرات المخصصة للمصالح العسكرية والجمرك او الشرطة المادة 14 : تستطيع السلطات القضائية والادارية للدول المتعاقدة ان تتراسل مباشرة فيما بعضها ، الا اذا قرر خلاف ذلك ، مقتضى من مقتضبات قانونها الوطني المادة 15 : تتعهد الدول المتعاقدة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ مقتضيات هذه الاتفاقية وابلاغها دون تأخير للكاتب العام للمنظمة الدولية للطيران المدنى .

194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 صفر 1384 ه. المادة 16 : في مفهوم هذه الاتفاقية فان لفظ «الطائرة» يعني انها تضم « الحجرة والمحركات والمراوح وأجهزة الراديو وجميع القطع المخصصة لاستخدام الطائرة ، سواء كانت مركبة أو منفصلة عنها بصفة مؤقتة » . المادة 17 : اذا كانت دولة متعاقدة تقوم بتمثيل بلد ما في علاقته الخارجية فتمسك سجلا خاصا بالتسجيل ، وكل اشارة صادرة في هذه الاتفاقية معتمدة فى قانون الدولة المتعاقدة تسرى كمرجع في قانون ذلك البلد . المادة 18 : تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع الى الوقت الذي يجرى فيه تطبيقها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة

  • 20 المادة 19 : (1) تجرى مصادقة هذه الاتفاقية من قبل الدول الموقعة (2) يجرى ايداع مستندات المصادقة في محفوظات المنظمة الدونية للطيران المدنى التي تقوم بابلاغ تاريخ الايداع لكل من الدول الموقعة والمشاركة المادة 20 : (1) عندما تودع دولتان موقعتان مستندات مصادقتهما على هذه الاتفاقية فيسرى مفعول هذه الاخيرة بينهما في اليوم التسعين الذى يلى تاريخ ايداع المستند الثاني للمصادقة ، ويسرى من ثم مفعولها بالنسبة لكل من الدول التي يودع مستند مصادقتها بعد ذلك فى اليوم التسعين الذى يلى تاريخ الايداع . (2) تخبر المنظمة الدولية للطيران المدنى كل دولة من الدول المتعاقدة بالتاريخ الذى أجرى العمل بهذه الاتفاقية (3) فتسجل هذه الاتفاقية لدى الامم المتحدة بمجرد اجراء العمل بها ، ويقع هذا التسجيل على يد الكاتب العام للمنظمة الدولية للطيران المدنى . المادة 21 : (1) تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة بعد اجراء العمل بها لمشاركة الدول غير الموقعة (2) تتم المشاركة بإيداع مستند بها فى محفوظات المنظمة الدولية للطيران المدنى وهذه الاخيرة تعلم بتاريخ الايداع كلا من الدول الموقعة والمشاركة (3) يسرى مفعول الانضمام فى اليوم التسعين الذي يلى ايداع مستند الايداع فى حفوظات المنظمة الدولية للطيران المدني . المادة 22 : (1) تستطيع كل دولة متعاقدة النكول عن هذه الاتفاقية بتبليغ ذلك الى المنظمة الدولية للطيران المدنى الذى يخبر كلا من الدول الموقعة والمشاركة بتاريخ استلامها هذا الاعلان .. (2) ، يسرى، مفعول النكول بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المنظمة الاعلان به . المادة 23 : (1) تستطيع كل دولة ، حين ايداعها مستندها الخاص بالمصادقة او المشاركة التصريح بأن قبولها لهذه الاتفاقية لا يعنى البلد أو البلاد التي تمثلها فى علاقاتها الخارجية (2) تبلغ المنظمة الدولية للطيران المدنى مثل ذلك التصريح لكل من الدول الموقعة أو المشاركة (3) باستثناء البلاد التى تم التصريح بشأنها للفقرة - 1 - من هذه المادة ، تطبق هذه الاتفاقية على جميع البلاد التي تمثلها دولة متعاقدة في علاقاتها الخارجية (4) تستطيع كل دولة الاشتراك فى هذه الاتفاقية بصورة منفصلة باسم بلد او جميع البلاد التي صرحت بها وفقا للفقرة ا من هذه المادة ، وتطبق فى هذه الحالة مقتضيات الفقرتين 2 و 3 من المادة 21 (5) تستطيع كل دولة النكول عن هذه الاتفاقية وفقا المقتضيات المادة 23 بصورة منفصلة فيما يخص مجموع البلدان او بلد واحد منها من طرفها اثباتا لما تقدم ، وقع الفوضون فوق العادة ، الممضون اسفله هذه الاتفاقة بحسب تفويضهم . وحرر في جنيف في التاسع عشر من شهر يونيو عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين باللغات الفرنسية والانجليزية والاسبانية ، بنصوص صحيحة على السواء . تودع هذه الاتفاقية فى محفوظات المنظمة الدولية للطيران المدنى حيث تبقى مفتوحة للتوقيع وفقا للمادة 18 مرسوم رقم 64-174- مؤرخ فى 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية | الجزائرية فى الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤولية ملاكي البواخر البحرية المبرمة فى بروكسل فى 10 اكتوبر سنة 1957 ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء :
  • بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المادة 42 من الدستور وبناء على الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤولية | ملاكى السفن البحرية والمبرمة في بروكسل في 10 اكتوبر سنة .1957

اجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 وبعد استشارة المجلس الوطني وسماع مجلس الوزراء | يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشارك الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤولية ملاكي السفن البحرية والمبرمة فى بروكسل في 10 اكتوبر سنة 1957 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم مع نص الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤولية ملاكي البواخر البحرية ان الاطراف السامية المتعاقدة : اعترفت باتفاق مشترك بفائدة ضبط القواعد الموحدة المتعلقة بتحديد مسؤولية ملاكى البواخر البحرية ، فعزمت على ابرام اتفاقية في هذا الصدد ، واتفقت على ما يلي : المادة الاولى : 1 يمكن لملاك باخرة بحرية ان يحدد مسؤوليته بالمبلغ | المعين في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالديون المترتبة على احد الاسباب التالية الا اذا كان الحادث الذي نتج عنه الدين قد جرى خطأ من الملاك نفسه : 1 - الوفاة او الاضرار الجسدية التي تلحق كل شخص يوجد على متن السفينة بقصد نقله او خسارة او تلف جميع الاموال الموجودة على متن السفينة الوفاة او الاضرار الجسدية التي تلحق أي شخص آخر موجود على سطح الارض او فوق الماء وخسارة او تلف أية أموال أخرى أو المساس بأى حق من الحقوق الناتجة عن على ديون التعويض المترتبة على الوفاة او الاضرار الجسدية ، 2 وتطلق عبارة ( الاضرار الجسدية » في هذه الاتفاقية وتطلق عبارة ( اضرار مادية ( على جميع الديون الاخرى المنصوص عليها فى الفقرة الاولى اعلاه ان حق ملاك الباخرة فى تحديد مسؤوليته في الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة معترف بها حتى اذا كانت مسؤوليته ناتجة ملكية الباخرة أو حيازتها اوحراستها او رقابتها دون اثبات خطئه او خطأ الاشخاص الذين يتحمل مسؤوليتهم 4 - لا تنطبق هذه المادة : أ على الديون المترتبة على الاسعاف ، او الانقاذ او المساهمة في الضرر المشترك ب على ديون الربان والبحارين أو أى وكيل آخر من وكلاء ملاك الباخرة الموجودين على متنها او الذين ترتبط أعمالهم بعمل الباخرة ، وكذا على ديون ورثتهم وذوى حقوقهم اذا كان الملاك لا يحق له بمقتضى القانون الخاص بعقد التشغيل ان يحدد مسؤوليته بالنسبة الى هذه الديون ، أو اذا كان الملاك لا يجوز له بمقتضى هذا القانون أن يحدد من هذه المسؤولية الا بقدر مبلغ يزيد على المبلغ المنصوص عليه في المادة الثالثة التالية ه - اذا سمح لملاك الباخرة بأن يثبت ازاء دائن دينا عن تعويض ناتج من نفس الحادث فان الديون المتتالية تعوض ولا تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية الا على الباقي المحتمل 6 يعين قانون المحكمة الشخص الذى يجب عليه أن يثبت الحجة بأن الحادث الناتج عنه الدين تسبب فيه الملاك شخصيا أو لم يتسبب فيه . 7 - ان الاحتجاج بتحديد مسؤولية الملاك لا يبطل الاعتراف بهذه المسؤولية المادة الثانية : ا – ينطبق تحديد المسؤولية المبينة فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على مجموع الديون الواجبة عن التعويضات الجسدية فعل او تهاون او خطأ من طرف كل شخص يوجد على متن | والتعويضات المادية الناتجة عن حادث واحد دون اعتبار الباخرة التي يتحمل مسؤوليتها الملاك ، او عن أى شخص آخر | لا يوجد على متن الباخرة ولكن يسأل عنه الملاك بشرط أن يمس الفعل أو التهاون او الخطأ فى هذه الحالة الاخيرة الملاحة ، او ادارة الباخرة او شحن الاثقال أو نقلها أو تفريغها ، أو ركوب المسافرين أو نقلهم أو نزولهم من الباخرة ج ان كل التزام أو مسؤولية يفرضها قانون خاص برفع حطام البواخر ، وبتعويم او رفع او تخريب باخرة مفرقة أو مرتطمة أو مهملة ( بما فى ذلك جميع ما يوجد على متنها ) وكذا كل التزام أو مسؤولية ناتجة عن اضرار تسببها باخرة بحرية لابنية الموانى والاحواض وممرات البواخر • الديون الناتجة أو التي ستنتج عن حادث آخر 2 – اذا تجاوز مجموع الديون الناتجة عن حادث واحد حدود المسؤولية كما بين ذلك فى المادة الثالثة فان مجموع الاجمالى المطابق لهذه الحدود يمكن ان يجمع في مبلغ تحديد فريد.

  • يخصص المبلغ المكون على هذه الصورة لاداء الديون فقط التي يمكن أن يعرض لها تحديد المسؤولية 4 لا يجوز بعد تكوين المبلغ للدائنين الذين احتفظ لهم بالمبلغ ان يطالبوا بأى حق لنفس الديون على اموال اخرى

196 الجريدة الرسمية للملاك ، وذلك بشرط ان يكون مبلغ التحديد في مناول الطالب بالفعل المادة الثالثة : ان المبالغ التي يمكن لملاك باخرة ان يحدد مسؤوليته بها فى الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى هي : أ في حالة ما اذا لم يترتب عن الحادث الا تعويضات مادية يقدر المبلغ الاجمالي ب 1000 فرنك عن كل برميل من حمولة الباخرة . ب في حالة ما اذا لم تترتب عن الحادث الا تعويضات جسدية يقدر المبلغ الاجمالي ب 3100 فرنك عن كل برميل من حمولة الباخرة . ج فى حالة ما اذا ترتبت على الحادث تعويضات جسدية وتعويضات مادية في نفس الوقت يقدر المبلغ الاجمالي ب 3100 فرنك عن كل برميل من حمولة الباخرة منه جزء أول قدره 2100 فرنك عن كل برميل من الحمولة يخصص لاداء ديون التعويضات الجسدية وجزء ثان قدره 1000 فرنك عن كل برميل من حمولة الباخرة يخصص لاداء ديون التعويضات المادية ، على أنه اذا كان الجزء الاول غير كاف لتسديد مجموع ديون التعويضات الجسدية فان الباقى غير المسدد من هذه الديون يضاف الى ديون التعويضات المادية ليسدد بالجزء الثاني من المبلغ

  • على الدائنين ترزيع كل جزء من مبلغ التحديد بالنسبة الى مبلغ ديونهم المعترف بها . 3 اذا سدد ملاك الباخرة قبل توزيع المبلغ كلا أو جزءا- من دين هو من جملة الديون المبينة في الفقرة الأولى من المادة الاولى ، يجوز له بقدر ما عليه ان يقوم مقام دائنه في توزيع المبلغ الا اذا استطاع الدائن فقط بمقتضى قانون البلاد التى كون فيها المان أن يثبت دينه على الملاك امام المحاكم .
  • اذا أثبت الملاك انه يمكن ان يلزم فيما بعد بتسديد كل أو جزء من دين هو من جملة الديون المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى ، فان المحكمة أو أية سلطة اخرى مختصة فى البلاد التي كون فيها المال يجوز لها أن تأمر بالاحتفاظ مؤقتا بمبلغ كاف ليتمكن الملاك بأن يثبث فيما بعد ما له من حقوق في المبلغ وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ه لكن تعين حدود مسؤولية ملاك باخرة طبقا لمقتضيات هذه المادة فان كل باخرة تقل حمولتها عن 300 برميل تعتبر باخرة من هذه الحمولة 6 ان الفرنك المنصوص عليه في هذه المادة يمثل وحدة تساوى خمسة وستين ونصف مليغرام من الذهب برسم تسعمائة فى الألف من الذهب الخالص .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 صفر 1384 ه وتحول المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى العملة الوطنية للدولة التي وقع فيها تحديد المسؤولية ، ويجرى الصرف على اساس سعر هذه العملة نظرا الباخرة المال وأدى تدر الذين والتزم طبقا لقانون هذه الدولة بكل ضمان معادل له – لتطبيق هذه الاتفاقية تحسب حمولة الباخرة كما يلى :
  • فيما يخص السفن البخارية أو بواخر اخرى وذات محركات ميكانيكية ، يضاف الى الحمولة الصافية حجم المكان الذي توجد فيه اجهزة القوة المحركة والذي خصم من الحمولة للوحدة المبينة اعلاه وذلك فى التاريخ الذي كون فيه ملاك الاجمالية لتحديد الحمولة الصافية وفيما يخص البواخر الاخرى فتعتبر الحمولة الصافية المادة الرابعة : بقطع النظر عن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية فان القواعد الخاصة بتكوين توزيع المال المحتمل وجميع قواعد الاجراءات تعين بالقانون الوطني للدولة حيث | كون بها هذا المال المادة الخامسة : 1 انه في جميع الحالات التي يسمح فيها للملاك بتحديد مسؤليته بمقتضى هذه الاتفاقية ، أو عندما تحجز في دائرة الدولة المتعاقدة الباخرة المعنية أو أية باخرة أخرى ، أو أي مال آخر من أموال نفس الملاك ، كما يجوز في حالة تقديم كفالة أو أي ضمان آخر لئلا يقع الحجز ، للمحكمة أو أية سلطة أخرى مختصة في هذه الدولة ، أن تأمر برفع الحجز عن الباخرة أو أي مال آخر ، أو برفع اليد عن الضمان ، بشرط ان يكون قد ثبت أن الملاك سبق له ان قدم له كفالة كافية أو ضمانا آخر يعادل المبلغ المحدد مسؤوليته الكاملة كما هو مبين في هذه الاتفاقية ، وان تكون الكفالة او الضمان المقدم عن هذه الكيفية ، هي فعلا تحت اليد لفائدة المطالب ووفقا لحقوقه 2 – اذا قدمت كفالة أو أى ضمان آخر في الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة : أ اما في الميناء الذى وقع فيه الحادث المسبب للدين ب أو في أول ميناء ترسى فيه الباخرة اذا لم يقع الحادث في الميناء ج أو في ميناء النزول أو التفريغ ان كان الدين متعلقا بأضرار جسدية ، او باضرار لحقت البضائع . فان المحكمة أو أية سلطة أخرى مختصة تأمر برفع الحجز عن الباخرة ، أو رفع اليد عن الكفالة أو أي ضمان آخر اذا توفرت الشروط المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة ..

الجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .197 تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة اذا كانت الكفالة أو أي ضمان آخر سبق تقديمه أقل من المبلغ المحتوى على كل المسؤولية الخاضعة لمقتضيات هذه الاتفاقية وذلك بشرط تقديم كفالة أو أى ضمان آخر كاف في مقابل الفرق 4 - وعندما يكون الملاك قد قدم كفالة أو أي ضمان آخر في مقابل مبلغ معادل لمبلغ مسؤوليته الكاملة طبقا لهذه الاتفاقية فان هذه الكفالة او هذا الضمان الآخر يمكن استعمالهما لاداء جميع الديون التي نتجت عن حادث واحد والتي يمكن للملاك ان يحدد فيها مسؤوليته ه - ينظم القانون الوطنى للدولة المتعاقدة حيث تباشر الدعوة ، الاجراءات المتعلقة بالنزاعات تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية كما يحدد الآجال التى تنشر خلالها هذه الدعوى المادة السادسة : 1 ان مسؤولية ملاك الباخرة تشمل في هذه الاتفاقية مسؤولية الباخرة نفسها . 2 تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة على مستأجر الباخرة ومجهزها والمجهز الوكيل 6 كما تطبق على الربان وعلى الملاحين وغيرهم من وكلاء الملاك والمستأجر والمجهز والمجهز الوكيل في حالة ممارستهم لأعمالهم بنفس الصوره التي تنطبق على الملاك نفسه دون ان يتجاوز المبلغ الاجمالي لمسؤولية الملاك المحددة وجميع الاشخاص الآخرين المترتبة عن اضرار جسدية او مادية ناتجة عن حادث واحد ، والمبالغ المحددة طبقا للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية 3 عندما ترفع دعوى على الربان او الملاحين يمكن لهم تحديد مسؤوليتهم حتى اذا كان الحادث الذى نتج عنه الدين وقع بسبب خطأ اركبره شخصيا • غير انه اذا كان الربان او الملاح فى نفس الوقت الملاك الوحيد او شريكا فى الملكية ، او مستأجرا او مجهزا أو مجهزا وكيلا ، فلا ينطبق مقتضى هذه الفقرة الا اذا ارتكب الخطأ بصفته ربابا أو ملاحا المادة السابعة : تطبق هذه الاتفاقية كلما حدد ملاك باخرة أو أي شخص آخر له نفس الحق بمقتضى المادة السادسة او حاول تحديد مسؤوليته امام محاكم احدى الدول المتعاقدة أو حاول رفع اليد عن باخرة أو أى مال آخر محجوز ، أو أية كفالة أو ضمان آخر في تراب احدى هذه الدول • | على أنه لكل دولة متعاقدة أن تحرم من جميع منافع هذه الاتفاقية أو بعضها أية دولة غير متعاقدة ، أو أي شخص آخر لا يم” حين اتخاذه تدابير لتحديد مسؤوليته او الحصول بمقتضى المادة الخامسة على رفع اليد عن باخرة أو أي مال آخر محجوز أو عن كفالة أو أى ضمان آخر ، مقامه العادي أو مركزه الرئيسي للاستغلال في احدى الدول المتعاقدة ، وكذا اذا كانت الباخرة التى يريد الشخص ان يحدد مسؤوليته بشأنها او يريد الحصول على رفع اليد عنها ، لا تعمل في التاريخ المنصوص عنه أعلاه تحت راية احدى الدول المتعاقدة المادة الثامنة : تحتفظ كل دولة متعاقدة بحق تعيين أنواع البواخر الاخرى التي تعتبر كبواخر بحرية تجرى عليها مقتضيات هذه الاتفاقية المادة التاسعة : تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع الدول الممثلة في الدورة العاشرة من المؤتمر الدبلوماسى الحقوق البحرية المادة المعاشرة : يصادق على هذه الانضافية وتودع وثائق المصادقة لدى الحكومة البلجيكية التي تعلم بدورها جميع الدول الموقعة والمشاركة بالطريق الدبلوماسي بأيداعها. المادة الحادية عشر : 1 تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ ايداع عشر مصادقات على الاقل خمس منها على الاقل تصدر من دول تملك كل واحدة منها حمولة اجمالية معادلة لمليون برميل من الشحنة الاجمالية أو تفوقها . 2 - وتدخل الاتفاقية فى حيز التنفيذ فيما يتعلق بكل دولة موقعة ومصادقة عليها بعد تاريخ ايداع وثيقة المصادقة التي تقتضى التنفيذ كما حدد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، ستة اشهر بعد ايداع وثيقة مصادقتها المادة الثانية عشر : لكل دولة ممثلة فى الدورة العاشرة من المؤتمر الدبلوماسي للحقوق البحرية أن تشارك فى هذه الاتفاقية . وتودع وثائق المشاركة في الاتفاقية لدى الحكومة البلجيكية التي تعلم بالمشاركة عن الطريق الدبلوماسى جميع الدول الموقعة عليها

198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر 1384 ه وتدخل الاتفاقية في حيز التنفيذ فيما يخص الدولة المشاركة ستة أشهر بعد تاريخ ايداع وثيقة مشاركتها لكن لا قبل تاريخ دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ كما حدد في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر . المادة الثالثة عشر : لكل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة الحق في النكول عن هذه الاتفاقية في كل حين بعد دخولها في حيز التنفيذ بالنسبة اليه ، غير أن هذا النكول لا يكون نافذ المفعول الا بعد سنة من تاريخ وصول الاعلام بالتحول الى الحكومة البلجيكية التي تعلم بذلك عن الطريق الدبلوماسى جميع الدول الموقعة على الاتفاقية والمشاركة فيها . المادة الرابعة عشر 1 - يمكن لكل طرف سام متعاقد حين المصادقة او المشاركة او في كل حين تابع ، أن يخبر الحكومة البلجيكية كتابة بأن هذه الاتفاقية تطبق على البلدان أو بعض البلدان التي تتولى علاقاتها الدولية ، فتطبق الاتفاقية على البلدان المذكورة ستة اشهر بعد وصول هذا الاعلام الى الحكومة البلجيكية ، لكن لا قبل تاريخ دخول الاتفاقية فى حيز التنفيذ بالنسبة الى هذا الطرف السامي المتعاقد . 2 يمكن لكل طرف سام متعاقد أمضى تصريحا برسم الفقرة الاولى من هذه المادة تطبق بموجبه الاتفاقية على البلدان أو بعض البلدان التي يتولى علاقاتها الدولية ان يعلم الحكومة البلجيكية في كل حين بأن تطبيق هذه الاتفاقية يبطل فيما يتعلق بالبلدان المعينة ويصير هذا البطلان نافذ المفعول بعد سنة من تاريخ وصول اعلام النكول الى الحكومة البلجيكية قوانين وقرارات وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 يعين بموجبه رئيس المحكمة الجنائية الثورية بوهران ان وزير العدل ، حافظ الاختام

-

  • تعلم الحكومة البلجيكية عن الطريق الدبلوماسي جميع الدول الموقعة والمشاركة بكل أعلام تتصل به برسم هذه المادة المادة الخامسة عشر : لكل طرف سام متعاقد ، عند انتهاء اجل ثلاث سنوات الموالية لتنفيذ هذه الاتفاقية بالنسبة اليه ان يطلب اجتماع مؤتمر يكلف بالبت في جميع الاقتراحات الرامية الى مراجعة تتكلف بعقد هذه الاتفاقية ومن له الرغبة من الاطراف السامية المتعاقدة في استعمال هذه الرخصة ، فعليه أن يخبر بها الحكومة البلجيكية التي المؤتمر في ظرف ستة أشهر المادة السادسة عشر : تعوض هذه الاتفاقية وتلغى فيما يخص العلاقات بين الدول التي تصادق عليها أو تشارك فيها الاتفاقيات الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بتحديد مسؤولية ملاكي البواخر البحرية المبرمة فى بروكسل فى 25 أوت سنة 1924 واشهادا على ما ذكر فان المفوضين المأذونين رسميا امضوا هذه الاتفاقية وحررت في بروكسل فى 10 اكتوبر سنة 1957 باللغتين الفرنسية والانجليزية على اساس ان النصين معتمدان عسلى السواء فى نسخة واحدة تبقى مودعة فى محفوظات الحكومة . البلجيكية التي تسلم منها نسخا مطابقة للاصل .. ومراسيم ومقررات بشأن تأسيس المحاكم الجنائية الثورية والمغير بالامر المؤرخ في 10 يناير سنة 1964. يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان السيد زرطال محمود المستشار بالمحكمة الاستئنافية بمدينة الجزائر والمنتدب لنفس المهمات بالمحكمة الاستئنافية بوهران ، يعين بصفة رئيس للمحكمة الجنائية بمقتضى الامر رقم 64-2- المؤرخ في 7 يناير سنة 1964 | الثورية بوهران •

الجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر بتاريخ 22 صفر عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1964 الحاج اسماعيل محمد الهادي مرسوم رقم 64-201 مؤرخ في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964 متعلق بتنفيذ الحكم بالاعدام ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير العدل ، حافظ الاختام ووزير الداخلية وبمقتضى القانون المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والمتعلق بتمديد التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1964 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 40663 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 المتضمن تقييد القانون الجنائي وبمقتضى القانون رقم 64-93- المؤرخ في 3 يوليو سنة 1964 والمتعلق بتنفيذ الحكم بالاعدام يرسم ما يلى : المادة الأولى : يجرى تنفيذ الحكم بالاعدام في البلدية التي ينعقد فيها مجلس الحكم المصدر للعقوبة أو في بلدية مجاورة لها . المادة 2 : يبلغ وكيل الجمهورية المحكوم عليه رفض التماسه العفو في صباح يوم التنفيذ واذا كان للمحكوم عليه بعض التصريحات يرغب الادلاء بها ، فيتلقاها قاضي المحكمة بمحضر كاتب الضبط . المادة 3 : تؤلف فرقة التنفيذ من اثنى عشر عونا من هيئة الامن الوطني ، مسلحين بالبنادق ، يقودهم ضابط السلام مسلح بمسدس المادة 4 : تعين كيفيات تطبيق هذا المرسوم بطريق منشورات يصدرها وزير الداخلية • المادة 5 : يكلف وزير العدل حافظ الاختام ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزارية الديمتراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 صفر عام 1384 الموافق 7 يوليو سنة 1964. احمد بن بلة قرارات باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار وزير العدل حامل الاختام ، بتاريخ 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدة فاطمة بنت طاهر بن احمد زوجة معتوق عاشور المولودة في شهر يوليو من سنة 1942 في الدار البيضاء ( المغرب) وتحمل من الآن فصاعدا اسم مناى فاطمة . بموجب قرارات وزير العدل حامل الاختام ، بتاريخ 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 12 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدات :

  • باكي آليت جوزيت آلين زوجة غانا ، المولودة في 19 يونيو سنة 1937 في موهون ) عمالة أردين ، فرنسا ) لورليير مارى أندرية زوجة عبد العليم الطيب المولودة في 10 نوفمبر سنة 1928 في سودان ( عمالة اردين فرنسا) وتحمل من الآن فصاعدا اسم لورليير فريدة
  • الهوارية بنت وزانى زوجة بحار رحالة محمد ، المولودة في 24 يوليو سنة 1931 في وهران
  • كوتاتة فاطمة زوجة قائد محمد المولودة سنة 1926 في وجدة ( المغرب ) فرناندمونيك نيكول روزين زوجة أوهاشي موسى المولودة في 14 ابريل سنة 1941 في باريس (14) فرنسا بود و جينيت جورجيت زوجة سعدون بلقاسم المولودة في 11 يناير سنة 1933 في فورشامبول ( عمالة نيافر ) فرنسا فاطمة بنت ديدوح ، زوجة شقراني ميلود المولودة عام 1930 في حناية ( عمالة تلمسان ( وتحمل من الآن فصاعدا اسم شقراني فاطمة ..

الجريدة الرسمية لوازيل مارى جولييت زوجة عطفات سعيد المولودة في 21 يونيو سنة 1921 في فاسي قرية هر بيليير ) عمالة كالفادوس ) فرنسا وتحمل من الآن فصاعدا اسم لوازيل صالحة .

  • ليكسا البرت بييريت زوجة معاشو عبد القادر المولودة في 21 يناير سنة 1938 في تور ( عمالة آندر ولوار ) فرنسا بموجب قرار وزير العدل ، حامل الاختام بتاريخ 24 ذي الحجة عام 1384 الموافق 7 مايو سنة 1964 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية : السيد بريت سيلفان لويس ارنست المعروف بالقبطان زيروت أمين المولود في 18 مايو سنة 1933 في مسيلا عمالة سطيف ) . بموجب قرارات وزير العدل حامل الاختام بتاريخ 11 صفر عام 1384 الموافق 22 يونيو سنة 1964 اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 9663 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية :
  • السيد على بن محمد المولود عام 1936 في تازة (المغرب) السيدة أفنتوجان مارى زوجة نوفو المولودة في 3 يونيو سنة 1901 في قسنطينة .
  • السيد غود فروا جاك روبير المولود في 26 سبتمبر سنة 1938 في ايكسيل (بلجيكا)
  • السيدة كندريس كريستيان فيكتورين ويلهلمين زوجة شود فروا المولودة في 11 مارس سنة 1939 في لوفان ) بلجيكا )
  • السيد كورتس بيير المولود في 4 يونيو سنة 1932 في مدينة الجزائر السيدة شمويل جيلبيرت مارى أرملة طالب بوعلى ، المولودة في 17 سبتمبر سنة 1917 في مدينة الجزائر السيد زانيطاكسي ستيفانوبولى نيكولا ، المولود في 26 ديسمبر سنة 1897 فى سيدى مروان (عمالة قسنطينة). السيد سيكسو جوزيف جورج المولود في 11 يونيو سنة 1931 في تيارت . للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 صفر 1384 ه السيد مالكي جان كلود المولود في 31 مايو سنة 1932 في قسنطينة .
  • السيدة غريغوار كوليت زوجة مالكي المولودة في 14 مارس سنة 1931 في باتنة . السيدة كوتس دينيز زوجة بيرل المولودة في 14 يونيو سنة 1932 في مدينة الجزائر
  • السيدة سكرتين جانين مادلين ليا زوجة أمير الولودة في 17 يونيو سنة 1933 في سواني أو برش (عمالة أور ولوار ) فرنسا السيدة نورة كرامير فاطمة أرملة المعادي المولودة في 18 يوليو سنة 1911 في آشن ( ألمانيا ) السيد روندا روبير المولود في 22 أوت سنة 1930 في البليدة . السيد رينو أنطوان فيليب المولود في 17 أكتوبر سنة 1909 فى عين طايا التابعة لعمالة الجزائر
  • السيد بزيوى احمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1930. في عين تموشنت (وهران ) السيد فواران أوديه المولود في 17 مايو سنة 1930 في البليدة .
  • السيد على بن العربي المولود في 11 يوليو سنة 1935 في عنابة ( قسنطينة ) .
  • السيد العربي ولد علال بن محمد المولود في 15 ديسمبر سنة 1926 في سيدي بلعباس (وهران )
  • السيد عبد القادر بن محمد المولود في 23 فبراير سنة 1932 في عنابة . وزارة الداخلية قرارات تتضمن حركات موظفين في وزارة الداخلية بمقتضى القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عين السيد شنتوف محمد عزيز المنصب متصرف مدنى من الطبقة الثانية الدرجة الرابعة بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير سنة 1964

الجمعة 29 صفر 1384 ه - الجريدة الرسمية

  • بمقتضى القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عين السيد سعل قاسى لمنصب كاتب | اداري من الطبقة العادية بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه . بمقتضى القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو سنة 1964 عين السيد بوعزيز محيى الدين المنصب كاتب اداري من الطبقة العادية الدرجة الثانية على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة تيزي وزو ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه .
  • بمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1384 الموافق 25 يونيو سنة 1964 عين السيد بولسان عبد القادر المنصب كاتب اداري متمرن على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 يوضع المعنى رهن اشارة السيد عامل عمالة قسنطينة ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه • بمقتضى القرار المؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 قبلت استقالة السيد ابن عيفة عبد الحميد بصفة نائب ادارى من الدرجة الاولى ابتداء من 31 مايو سنة 1964 بمقتضى القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1384 الموافق 27 يونيو سنة 1964 شطب على السيد حموش اسماعيل من سلك الملحقين بالعمالات ) عمالة تيزي وزو ) ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 23 نوفمبر سنة 1963 وزارة الاقتصاد الوطني مرسوم رقم 19564 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاقتصاد الوطني
  • يرسم ما يلى : للجمهورية الجزائرية 2010 المادة الاولى : تحدث شركة وطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية (ش_و_ص_مط ) المادة 2 : تخصص للشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية جميع البنايات والتجهيزات والادوات والعدة التابعة سابقا للمعامل الصناعية الجوية بالدار البيضاء ويخول ذلك للشركة كمنحة المادة 3 : ستصدر فيما بعد نصوص تحدد القانون الاساسي للشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية المادة 4 : يقوم بصفة انتقالية مدير واحد يعين من قبل وزير الاقتصاد الوطنى وتحت اشرافه بتسيير الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية . المادة 5 : يكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن تسمية مدير عام للشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية ان وزير الاقتصاد الوطني
  • بمقتضى المرسوم رقم 19564 الصادر في 3 يوليو سنة 1964 القاضى باحداث الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية ولا سيما مادته الرابعة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يسمى السيد تويزى محمد مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية المادة 2 : يكلف مدير التصنيع بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 بشير بوعزة

202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر 1384 ه وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 20 صفر سنة 1384 الموافق أول يوليو سنة 1964 يتعلق بتحديد مبلغ الاداء عن رخصة الصيد البرى في موسم سنتي 1964-1965 ان وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم رقم 5863 الصادر في 16 مارس سنة 1963 المحدد لشروط اقتناء الاسلحة والذخيرة والمفرقعات و امتلاكها ، وصناعتها وبمقتضى المرسوم رقم 63-386 الصادر في 27 سبتمبر سنة 1963 المحدد لشروط تعاطى الصيد البرى في موسم الصيد من سنتي 1964 1965 • وبمقتضى القرار الصادر في 4 يناير سنة 1964

- المتضمن تأسيس لجنة عليا للصيد وبناء على الرأى الذى أبدته اللجنة العليا للصيد خلال

- اجتماعاتها بتاريخ 8 و 9 و 27 يونيو سنة 1964 وباقتراح من رئيس مصلحة الغاب وحماية الاراضي واصلاحها • يقرر ما يلى : المادة الاولى : لا تكون رخصة الصيد الا من نموذج واحد يسمى الرخصة الوطنية للصيد ويجرى به العمل في جميع التراب الجزائري • المادة 2 : يؤدى للحصول على رخصة الصيد واجب مبلغه 30 دينارا على موسم سنتي 1964-1965 المادة 3 : يكلف رئيس مصلحة الغاب وحماية الاراضي وعمال العمالات ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 صفر سنة 1384 الموافق أول يوليو نيابة عن وزير الفلاحة مدير الديوان عبد الرزاق شنتوف وزارة الشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 19646 مؤرخ في 22 صفر سنة 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتعلق بالتقييد الاجباري في صندوق التأمين على الشيخوخة الخاص بتجار وصناع القطر الجزائري ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الشؤون الاجتماعية . وبمقتضى القانون رقم 62-157- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية . وبمقتضى المرسوم رقم 119256 الصادر في 24 نوفمبر سنة 1956 المؤسس لسياسة اجتماعية لفائدة الاشخاص المسنين في القطر الجزائري - • وبمقتضى القرار الصادر في 30 ديسمبر سنة 1957

- الخاص باحداث نظام تقاعد بالجزائر لفائدة الاشخاص غير المأجورين . وبمقتضى القرار الصادر في 12 فبراير سنة 1958.

- المتعلق بقواعد تسيير تدبير نظام منح الشيخوخة لاصحاب المهن الصناعية والتجارية وبمقتضى القرار الصادر في 8 مارس 1963 بتوحيد صناديق تأمين الشيخوخة لفائدة أصحاب المهن الصناعية والتجارية وبمقتضى القرار الصادر في 9 مايو سنة 1963 المتعلق بقواعد تسيير تدبير صندوق تأمين الشيخوخة للتجار والصناع بالقطر الجزائري . وبمقتضى المرسوم رقم 63-263 الصادر في 23 يوليو سنة 1963 المتعلق بتجديد التقييد العام للشركات التجارية والتجار في السجل التجاري .. برسم ما يلى : المادة الاولى : يجب ارفاق طلبات التقييد ، وتجديد التقييد في السجل التجاري وجميع التصريحات بتغيير النشاط

الجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية التجاري والصناعي ، بشهادة تثبت الانخراط في نظام التأمين على الشيخوخة للأشخاص غير المأجورين • وتسلم هذه الشهادة من طرف صندوق التأمين على الشيخوخة للتجار والصناع بالقطر الجزائري ولا تسلم أوراق التجار للأشخاص الذين يملكون منذ الآن وصلا بتقييدهم في السجل التجارى الا بتقديم الشهادة المشار اليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة . المادة 2 : لا تطبق هذه المقتضيات على مالكى المحلات التجارية التي تسلم لوكيل على طريق الكراء . المادة 3 : يكلف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الاقتصاد الوطني ، ووزير العدل حامل الاختام كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 .. احمد بن بلة موجز قرارات تتضمن حركة موظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية بمقتضى قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد عياشي ابراهيم المهام سلك المفتشين للسكان ابتداء من 12 فبراير سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد نهارى عبد القادر المهام مدير المستشفى المدنى بسيق ابتداء من أول ابريل سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق مدير المستشفى المدنى بشرشال ابتداء من أول ابريل سنة مدير المستشفى المدنى بسطيف ابتداء من 16 مارس سنة 1964 15 ابريل سنة 1964 شطب على السيد سويسى عبد الله من 15 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد سعدى محمد لمهام مدير المستشفى المدني بتنس للجمهورية الجزائرية • 203 بمقتضى قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل 1964 ينتدب السيد مولاى رين الدين لمهام مدير مركز الاستشفاء بتيزي وزو بمقتضى قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 التحق السيد ابن حميدة احمد بمهام قيم المستشفيات ونقل بهذه الصفة الى المستشفى المدنى ببرج بوعريريج ابتداء من 3 مارس سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1383 الموافق 15 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد شعبان الهلال المهام مدير المستشفى المدنى بشرشال ابتداء من أول ابريل سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383 الموافق 21 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد حمود عبد الله لمهام قيم في مصحة باتنة . بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد بوزيد عمر المهام مدير المستشفى المدنى لبيرترارية في العاصمة بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 ينتدب السيد خالدى محمد لمهام مدير في مستشفى بني مسوس ابتداء من 16 يناير 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1383 الموافق 2 مايو سنة 1964 ينتدب السيد صغير اسماعيل لمهام قيم في المستشفى المدني في بوقاعة • بمقتضى قرار مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1383 الموافق مايو سنة 1964 ينتدب السيد رحلى مصطفى لمهام قيم في المستشفى المدنى بسوق اهراس ابتداء من أول مارس سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1383 الموافق 8 مايو سنة 1964 ينتدب السيد جاب الله بوعلام المهام قيم في المستشفى المدنى بالقالة بمقتضى قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 ينتدب السيد شنتل محمد لمهام قيم في المستشفى المدنى بالجلفاء ابتداء من أول مايو 1964 • بمقتضى قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 ينتدب السيد جداعي شريف لمهام قيم في المستشفى المدنى بقالمة بمقتضى قرار مؤرخ في أول صفر عام 1834 الموافق 12 يونيو سنة 1964 ينتدب السيد صغير اسماعيل المهام مدير المستشفيات ويبقى بهذه الصنة الجديدة في المستشفى المدني في بوقاعة .

204 الجريدة الرسمية

  • بمقتضى قرار مؤرخ في أول صفر عام 1834 الموافق 12 يونيو سنة 1964 نقل ابن شنهو محمد مدير المستشفى المدني بالاصنام بنفس هذه الصفة الى مستشفى الامراض العصبية وجراحة الاعصاب بالجزائر العاصمة ( مستشفى فردان سابقا ( ابتداء من أول يونيو سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في أول صفر عام 1383 الموافق- 12 يونيو سنة 1964 نقل السيد مشرى دراجي لمهام قيم مستشفى ببرتراية المدنى بنفس الصفة الى المصحة الهوائية بجان بارت بمقتضى قرار مؤرخ في أول صفر عام 1384 الموافق 12 يونيو سنة 1964 نقل السيد مجوب عبد الله قيم المصلحة الهوائية بجان بارت بنفس هذه الصفة الى المستشفى المدني لبير تارية في العاصمة بمقتضى قرار مؤرخ في أول صفر عام 1834 الموافق- 12 يونيو سنة 1964 ينتدب السيد كوراس احمد لمهام مدير المستشفيات ، وعين بهذه الصفة في المستشفى المدنى بميلية ابتداء من أول ابريل سنة 1964 بمقتضى قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1384 الموافق 29 مايو سنة 1964 وضع حد لمهام السيد بلحمري محمد بصفته مدير المستشفى المدنى بتنس ابتداء من 19 فبراير 1964 وزارة تجديد البناء والاشغال العمويمة والنقل مرسوم مؤرخ في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية نائب مدير ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى المرسوم رقم 12963 الصادر في 19 ابريل سنة 1963 القاضي بتنظيم الادارة المركزية في وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل وباقتراح من وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل . يرسم مايلي : المادة الاولى : يسمى السيد اسعد عمران ، المتصرف المدني نائب مدير الموظفين الدرجة الاولى بالرقم الاستدلالى الاحمالى 0770 المادة 3 : يكلف وزير تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تولية المعنى بمهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1384 الموافق 5 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة للجمهورية الجزائرية اجمعة 29 صفر 1384ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 بتنظيم مباراة خارجية للولوج لوظيفة مراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى القانون رقم 62 157- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 المتضمن تمديد التشريع النافذ لغاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، ولحين صدور أمر جديد وبمقتضى المرسوم رقم 140649 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1949 بتحديد مقتضيات الانظمة الانتقالية المطبقة على الموظفين الملحقين في سلك المراقبين ومراقبي التجهيزات الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
  • و بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن تدابير خاصة لتيسير الولوج للوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة . وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالوقاية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 بتحديد حالة قدماء المساجين والمعتقلين المناضلين من الجنسين
  • يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 63-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة خارجية قصد الولوج الى وظيفة مراقب التجهيزات الكهربائية الميكانيكية . تجرى الاختبارات بتاريخ 19 يوليو سنة 1964 في مراكز الاختبار المعينة من قبل الادارة تختم قوائم الترشيح فى 26 يونيو سنة 1964 . المادة 2 : يجب أن تتوفر في المرشحين لقبول ترشيحهم الشروط التالية : 1 أن يكونوا من الجنسية الجزائرية أو الجنسية الفرنسية ويتمتعون بالحقوق المدنية الجزائرية 2 أن يكونوا بالغين 17 سنة على الاقل أو 30 سنة- على الاكثر بتاريخ المباراة •

الجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية وأن تكون سيرتهم حسنة • 4 أن يكونوا متمتعين بصحة بدنية تؤهلهم للمباراة المادة 3 : ان عدد المقاعد المعروضة هي أربعة : دون مخالفة المقتضيات التي تصدر فيما بعد بكيفية ولوج قدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين للوظيفة العموميه فقد خصص ثمانية وظائف من الوظائف المذكورة أعلاه لقدماء المجاهدين ولقدماء المعتقلين المناضلين الذين يثبتون بتقديم شهادة بلدية صادرة وفقا للقانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 أوت سنة 1962 والقانون رقم 4264 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المادة 4 : ترسل طلبات الاشتراك في المباراة الى المديرية الاقليمية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنتمى لمحل اقامة المرشح مصحوبة بالوثائق التالية شهادة ميلاد • 2 شهادة الجنسية . 3 شهادة موجزة من السوابق القضائية رقم 2 4 شهادة بلدية عند الاقتضاء . ويرسل الملف المحتوى على هذه الوثائق الى المديرية الاقليمية قبل 26 يونيو سنة 1964 المادة ه : تتضمن المباراة الاختبارات التالية : الاختبارات الوقت العوامل انشاء في موضوع عام ساعات 2 رياضيات (أ، مسألة في الجبر + 1 تمرين حساب مثلثات ) ساعات 3 طبيعيات ( أ، سؤال عادي + 1 في الكهرباء ) ساعتان عربي اختياري ساعة واحدة تنقط كل من هذه الاختبارات من صفر الى 20 . وفيما يتعلق بالاختبار الاختيارى باللغة العربية فلا تعتبر | الا النقط التي تتجاوز 10 . للجمهورية الجزائرية 205 ولا يجوز التصريح بنجاح المرشح اذا لم يحرز بعد. مداولة لجنة الامتحان وتطبيق العوامل على 70 نقطة على مجموع الاختبارات ان البرنامج المفصل للاختبارات التي تتضمنها المباراة مبين في الملحق رقم 2 من هذا القرار . المادة 6 : تتألف لجنة الامتحان من الموظفين المعينين فيما بعد : المدير العام كرئيس أو مندوبه المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه المدير المركزى للشؤون العامة أو مندوبه المدير المركزى المصالح البريد والمالية أو مندوبه المادة 7 : يقبل المرشحون الناجحون للقيام بالعمل حسب احتياجات المصلحة في نظام ترتيبهم ، فيبقون رهن اشاره المديرية لتعيينهم في احدى الوظائف الشاغرة في التراب الوطني يجرى تسمية مراقبي التجهيزات الميكانيكية بقرار يصد. عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 8 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلمية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء المدير العام للوظيفة العمومية م - صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد 1 القادر زعيبك ملحق برنامج مباراة الولوج الى وظيفة مراقب التجهيزات الكهربائية الميكانيكية

206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 صفر 1384 ه المباراة الاولى أ الرياضيات ( حسب برنامج القسم الثانى ، لليسيات التقنية ، فرع مهن الميكانيك ) . 1 الجبر : حساب الجبر التطبيقي أ على الاعداد الايجابية والسلبية ب على عمليات الجبر العادية لا تدخل الحالة العامة للقسمة الهندسية ج ۔ على العبارات الكسرية ( تقديم قواعد حساب الجبر كتوسعة طبيعية لقواعد علم الحساب ) 2 حل معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد (مسائل)

  • عدم تساوى الدرجة الاولى ذات مجهول واحد وحل عدم التساوى البسيط جدا 4 مدى الاطلاع على الوظيفة والخطوط . تمطيط لولب ، توسيع خط .. الخ • كتابة خطية ، تمثيل خطى بالارتباط النسبي تمثيل خطي لوظيفة ي = اكس + ب أ و ب وقيمهما- بالرقم الناتج ) قراءة خط ه حل مسألة طريقة المعادلات وقيمة أول درجة جهولين د حل مسألة خطية 6 حل مسألة عن بعض طرق المعادلات البسيطة للدرجة الأولى ذات عدة مجهولات
  • دراسة وتمثيل خطى للوظائف ذات العوامل الرقمية بالشكل الآتي : ي اكس 2 ، ياكس 2 + باكس + ج و ي = اكس تطبيقات : تقديم القواعد الطبيعية معادلة من الدرجة الثانية حل مسألة معادلة رقمية في مختلف الحالات • 9 مسائل تطبيقية 10 11 تقدم حسابي وتقدم هندسي ، أخطار 11 تعريف وخاصيات لوغاريتم عشري قاعدة حساب ، تسلسل رونار 2 مثلثات : تعاريف اتصال مثلثى لزاوية حادة : س ، ك س ت ج ارتباطات أساسية س 2 ا + ك س 2 أ 1 س أ كس أ ج - أ استعمال لوحات الاتصالات المثلثية حل مسائل المثلثات المستطيلة • ب الكهرباء- 1 اليكتروسينستيك ) التيارات الكهربائية ) معلومات أساسية فيما يخص مختلف أشكال الطاقة و تحويلها مولدات ولاقطات كهربائية ، مسافة كهربائية ، تيار گهربائي مستمر ، تأثيراته كمية الكهرباء : شدة التيار : كلوم وأمبير . الطاقة الكهربائية ، المتلقاة من جزء من المسافة ، مختلف المسالك الكهربائية ، قوة قياس الطاقة المتلقاة بواسطة ميزان جمع القوات في لاقطات مشتركة متسلسلة ، قوة كهربائية ، قاعدة أوم لقوة ميتة ، عبارة الموصل انسياب خيطي ، مقاومة ر =اس قاعدة جول تطبيقات ونتائج تجمع المقاومات الميتة مولدات كهربائية ، قوة المحرك بالكهرباء مقاومة ، قوات الانصاب ، ضم المولدات الكهربائية لاقطات كهربائية ، قوة مقاومة لمحرك كهربائي مقاومة ، قوة اسمية ، قوة الانصاب ، ضم اللاقطات ، مبدأ توزيع تحت القوة المستمرة • تحليل كهربائي ، • قاعدة فرداي مبدأ أبيال ) بطاريات ( كهربائية ومائية

الجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 أخطار الكهرباء ، معالجة المصروعين بالكهرباء 2 مغناطيس والكهرباء المغناطيسية الجاذبية ، معلومات عامة وتعاريف حقل مغنطيسي وتأثيره على التمغنط المستمر حقل مغنطيسي أراضي : البوصلة حقل مغنطيسي للتيارات صنع مغنطيسي بالتأثيرات ، استدلال وقابلية التمغنط ، مد استدلال المغنطيس ، ماكسويل وويبر ، التواء الجاذبية، معلومات ابتدائية في تأخير مفعول المغناطيس تأثير استقرار تيار في حقل ما ، تأثيرات تمغنط مغناطيسية كهربائية ومولدات كهربائية ، تعريف شرعي عن الامبير ، عمل القوى الكهربائية الممغنطة ، قاعدة المد الاقصى. قوة محرك كهربائى بالاستدلال ، قواعد أساسية تيار فوكو

  • الاستدلال الذاتي ، وحدة استدلالية : هونرى 3 آلات كهربائية ذات تيار مستمر كهرباء ممغنطة تنظيم آلة ذات تيار مستمر .
  • مبدأ سير المولد المتلقى (دينامو) محرك مزدوج ، محرك مغرى مستقل ، آلة مغرية وعازلة، مبدأ تسوية السرعة محركات مغرية شونت ذات اغراء متسلسل ، محركات مغرية كومبوند ، خاصيات ميكانيكية مبدأ السير بالمولد الكهربائي ، معلومات مختصرة عن قرار مؤرخ في 18 صفر سنة 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 المتضمن تنظيم مباراة داخلية للولوج الى وظيفة المراقبين للتجهيزات الكهربائية والميكانيكية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمقتضى القانون رقم 15762 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى 31 ديسمبر سنة 1962 وباستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 49-1406 الصادر في 5 أكتوبر سنة 1949 المحدد للنظم الاساسية الموقتة المطبقة على الموظفين الملحقين بسلك المراقبين للتجهيزات الكهربائية الميكانيكيه التابعة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 50362 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 الواضع التدابير الرامية الى تيسير الولوج الى الوظائف العمومية ولا سيما مادته 5 وبمقتضى القانون رقم 63-321 الصادر في 31 أوت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية الخاصة بقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10
  • وبمقتضى القانون رقم 4264 الصادر في 27 يناير سنة 1964 المحدد لوضعية قدماء المسجونات والمسجونين والمعتقلين المناضلين يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 62-503 الصادر في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة داخلية لتعبين مراقبين للتجهيزات الكهربائية الميكانيكية و تجرى الاختبارات يوم 19 يوليو سنة 1964 في مراكز الامتحان التي تعينها الادارة وتختتم قوائم المرشحين يوم 26 يونيو سنة 1964 المادة 2 : لا يشارك في هذه المباراة الا الموظفون الرسميون أو غير الرسميين التابعين لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموجودون بها في أول يناير سنة 1964 ولم يتجاوزوا أربعين سنة من عمرهم في تاريخ المباراة المادة 3 : عدد الوظائف التي تمنح محدد بأربعين وبقطع النظر عن الاجراءات التي تتخذ فيما بعد ، لتعبين قدماء المجاهدين ، وقدماء المعتقلين المناضلين فان ثماني وظائف من العدد المحدد أعلاه ، تخصص لقدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين المناضلين الذين يثبتون صفتهم بتقديم الشهادة البلدية المسلمة طبقا للقانون رقم 63-321 الصادر في 31 أوت 1963 وللقانون رقم 4264 الصادر في 27 يناير سنة 1964 المادة 4 : يجب توجيه طلبات المشاركة في المباراة طبقا للنموذج المرسوم في الملحق 1 على الطريقة السلمية الى المصالح الجهوية أو المركزية التى ينتمى اليها المرشحون ، قبل 26 يونيو سنة 1964

الجريدة الرسمية المادة 5 : يتضمن الامتحان الاختبارات التالية : الاختبارات المدة العامل انشاء في موضوع عام ساعات 2 رياضيات ( مشكلة جبر ) ساعتان 2 سؤالات حول شؤون المهنة ساعات 3 (سؤال واحد ) الكهرباء ( مسألة واحدة ) ساعة العربية مادة اختيارية) ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين ولا تعتبر فيما يخص باختبار اللغة العربية الاختيارى الا النقط التي تزيد على عشرة . ولا يمكن اعتبار أي مرشح مقبولا الا اذا أحرز بعد مداولة للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر 1384 ع ملحق 1 اطار يقيد المرشح به المعلومات اطار خاص بالادارة ان الممضى اسفله ورقة ب ج اللقب ( اسم العائلة ) مطابقة ل الاسم الشخصي تأشير تاريخ الميلاد تصحيحات : الرتبة الحالية من الرقم الاستدلالى من | مرشح للمباراة الداخلية المخولة الى الامتحانات قدم من جهة أخرى طلبات ترشيح اللجنة وتطبيق العوامل ، على سبعين نقطة لمجموع الاختبارات | الولوج الى رتبة : - وأدرج مفصل برنامج الاختبارات التي تدور حولها المباراة في الملحق - 2 - من هذا القرار المادة 6 : تتألف لجنة الامتحان من الموظفين الآتي بيانهم : المدير العام ، أو ممثله كرئيس المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية أن ممثله المادة 7 : يدعى المرشحون المقبولمون للعمل حسب الحاجات التي تعرض للمصلحة ، وتبعا للتدرج في ترتيبهم ، ويكونون رهن اشارة الادارة التي تلحقهم في أحدى الوطئف الشاغرة بالتراب الوطنى ويتم تعيين المراقبين للتجهيزات الكهربائية الميكانيكية بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ويعتبر المرشحون الذين تم ترسيمهم أو لا يزالون تحت التمرين كمفصولين عن هيئتهم الاصلية ابتداء من يوم تعيينهم في رتبة مراقب للتجهيزات الكهربائية الميكانيكية المادة 8 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1384 الموافق 29 يونيو سنة 1964 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء المدير العام للوظيفة العمومية ميسوم صبيح وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد القادر زعيبك أو المباريات الداخلية التي تخول الولوج إلى رتبات في تاريخ تأشير الامضاء : رأى رئيس المصلحة ( مدير 00) رأى بالموافقة (1) رأى بعدم رأى الرئيس المباشر ( القابض الموافقة (1) رئيس المركز . أسباب عدم المواعفة رأى بالموافقة (1) رأي بعدم الموافقة (1) أسباب عدم الموافقة : (1) يشطب على العبارات غير اللازمة ملحق – 2 - برنامج مباراة التعيين في وظيفة مراقب التجهيزات الكهربائية الميكانيكية المباراة الثانية ) أ - رياضيات الجبر :

الجمعة 30 صفر 1384 ها الجريدة الرسمية ( حسب برنامج الطبقتين الثالثة والثانية في الليسيات التقنية ( فرع مهن الميكانيك الاعداد الجبرية ( الايجابية ، الباطلية ، والسلبية ) عمليات فيما يخص هذه الاعداد استعمال الحروف لتمثيل الاعداد الجبرية قيم عددية لعبارات لفظية . معادلات حساب جبري قياس جبرى لخط مستقيم على محور

  • تحديد نقطة على محور . قاعدة شامل معادلة من الدرجة الاولى ذات مجهول واحد مباينة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد . مسائل من الدرجة الاولى تحديد نقطة في تصميم بتنسيقات مستطيلة . مبدا المتغيرات والوظيفة : التقييدات درس الوظيفة الخطية ى ا س + ب ، تمثيلها بالشكل . نظام معادلات عددية من الدرجة الاولى ذات مجهولين : تسوية جبرية وحل شكلى • مسائل تؤدى الى نظام ذى معادلتين عدديتين من الدرجة الاولى معادلة عامة من الدرجة الثانية ذات مجهول واحد . وجود الاصول وحسابها مجموع ومنتوج الاصول : العلامة الاصول البحث عن عددين مجموعهما ومنتوجهما عددان معروفان ب الكهرباء حسب تاريخ الطبقة الثانية من الليسيات التقنية فرع مهن المكانيك 1 - دراسة التيارات الكهربائية معلومات رئيسية حول مختلف أشكال الطاقة وتحويلها : وحدات عادية للقوة والعمل والطاقة . دوران الكهربائي • تيار كهربائي متواصل تأثيراته كمية الكهرباء شدة التيار وقياسه بواسطة الامبير متر تصريف الامبير الساعة الطاقة الكهربائية الواصلة الى جزء للجمهورية الجزائرية 209 من الدوران فرق الطاقة الكهربائية وقياسه بواسطة قولتمتر القوة . مقاومة كهربائية : قانون أوم المقاومة خالصة .. التعبير عن مقاومة ، موجه سلكي : حالة المقاومة قانون جول : تطبيقات نتائج جمع المقاومات تيارات واردة آلات توليد الكهرباء : قوة كهربائية محركة ، كمقاومة

الضغط في الأنصاب جمع مولدات أجهزة تلقى الكهرباء : قوة معارضة كهربائية محركة ، مقاومة الضغط في الانصاب تحليل كهربائي : قوانين فرادى مبدأ البطريات الكهربائية المائية والمعبات . أخطار الكهرباء : علاج المصروعين بالكهرباء . الاجسام الجذابة ، معلومات عامة ، تعريفات حقل جاذبي مغنطيسي : مفعوله على جسم مغنطيسي دائم .. حقل جاذبي ناتج عن تيار 2 المغناطيسية والكهرباء المغناطيسية التمغنط بالتأثير . مد التأثير المغناطيسي مفعول حقل تأثير على تيار : مفعولات كهربائية مغناطيسية وكهربائية ديناميكية • امبير متر وقولتميتر ذوا مغناطيس متحرك امبير متر و قولتمتر ذوا اطار متحرك قوة كهربائية محركة تأثيرية : القوانين الاساسية . تيارات فوكو الكهرباء - المغناطيسية مبدأ الدينامو ذات التيار المتواصل العامل كمولدة أو متلقية . معلومات أولية عن التيار التناوبي •

210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر 1384 ه ج - ج أسئلة مهنية يلقى على المرشحين سؤال مأخوذ من برنامج دروس التكوين المهنى الخاصة بأعوان التجهيزات علم التلفونية البسيطة • أجهزة المشتركين بواسطة البطرية المحلية أو البطرية المركزية من الصنف الاداري أجهزة خاصة ، متعددة تليفون أطوماتيكي قروى خطوط فضائية ، وأرضية وزارة الاوقاف موجز قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1383 الموافق 25 مارس سنة 1964 يتضمن استقالة بمقتضى قرار مؤرخ في 11 ذى الحجة عام 1383 الموافق

- 25 مارس سنة 1964 قبلت استقالة السيد صابر محمد بصفته مساعدا اداريا من الدرجة الاولى ابتداء من أول ابريل 1964 • وزارة السياحة مرسوم رقم 64-199 المؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 64-189 | الخاص بالتعيين الاستثنائي في بعض المناصب التقنية التخصصية لدى وزارة السياحة

  • ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير السياحة و بمقتضى المرسوم رقم 18964- المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 المتضمن تعيينات استثنائيا في بعض المناصب التقنية والتخصصية لدى وزارة السياحة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى المرسوم رقم 18964 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه المادة 2 : يكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 . احمد بن بلة مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضي بتسمية مدير في وزارة السياحة ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء . بمقتضى المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق يونيو سنة 1964 القاضي بتسمية السيد كسوس عبد الحميد كمدير للادارة العامة في وزارة السياحة وباقتراح من وزير السياحة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تسمية السيد كسوس عبد الحميد كمدير للادارة العامة في وزارة السياحة . المادة 2 : يكلف وزير السياحة ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة قرار وزاري مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 64-131 الصادر في 11 ذي الحجة سنة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 بتحويل ادارة انتاج الصناعة التقليدية الى وزارة السياحة
    • ان وزير الاقتصاد الوطني
  • ووزير السياحة . مركز قالمة ( صناعة الزرابي ) بمقتضى المرسوم رقم 13164 الصادر في 11 ذي الحجة سنة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 المتعلق بتحويل ادارة انتاج الصناعة التقليدية الى وزارة السياحة يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحول ادارة انتاج الصناعة التقليدية واختصاصاتها في ميدان الصناعات التقليدية ، والمؤسسات الانتفاعية الصغيرة والمتوسطة الى وزارة السياحة .

الجمعة 30 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 211 ان مصالح الادارة التي تضم الادوات والموظفين الاداريين . والمتعاقدين والموظفين الذين يعملون بعنوان التعاون الفني هي التالية : 1 - المصلحة المركزية : مديرية الكتابة مكتب المستشار التقنى مكتب الشؤون الادارية مكتب المالية مكتب التعاونيات مكتب الاحصائيات والرخص مكتب جمعية اعانة مراكز الصناعات اليدوية المكتب التقنى للانتاج 2 المصالح الخارجية : مفتشية الجزائر العاصمة مفتشية وهران مفتشية تلمسان مفتشية قسنطينة مفتشية تيزي - وزو مفتشية الصحراء مجموع مراكز الصناعة التقليدية والبنايات والادوات والموظفون المنسبون الى المكتب الوطنى للصناعة التقليدية الجزائرية بمقتضى المادة 3 من المرسوم رقم 63-475 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 مركز بير مندرايس ) صناعة الزرابي والتطريز ) مركز شرشال ( التطريز ) مركز روفيجو ( نساجة ) مركز بني يني ( صناعة الخشب ) مركز تيزي - وزو ( بصدد الانجاز ) مركز قسنطينة ( النساجة ) مركز سكيكدة ( صناعة الزرابي والتطريز ) مركز تلمسان ( صناعة الزرابي ) مركز عنابة ) صناعة الزرابي والتطريز ) مركز تبسة ( صناعة الزرابي ) مركز سطيف ) صناعة الزرابي والتطريز ) مركز بسكرة ( صناعة الزرابي ) مركز بابار ( صناعة الزرابي ) مركز الاغواط ( صناعة الزرابي ) مركز وهران ( أكمول ، غمبيطة ، كريطاس ، النساجة ، التطريز ) مركز معسكر ( صناعة الزرابي ) مركز تيارت ( صناعة الزرابي ) مركز سيدي العبدلى ( صناعة الزرابي ) مركز زناتة ( صناعة الزرابي ) مركز مدرسة الصباغة . 4 الاشراف على مركز الاسعاف الفنى الصناعي التقليدي والمراكز النموذجية التابعة لادارة الانتاج الصناعي التقليدي . مركز بير مندرايس النموذجي مركز الاسعاف التقني الصناعي المركز النموذجي لصناعة الفخار المركز النموذجي بتلمسان المركز النموذجي لصناعة المصوغات المراكز المتنقلة المادة 2 : يتصرف وزير السياحة فى ميزانية التجهيز الباب 11-62 المادة 3 : تبقى الابواب الخاصة بمديرية الانتاج الصناعي التقليدى من ميزانية التسيير فى السنة الجارية ، تحت تصرف وزير الاقتصاد الوطني ، وتقيد هذه الميزانية في سنة 1965 لفائدة وزارة السياحة . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاقتصاد الوطني ومدير انتاج الصناعة التقليدية ، ومدير الادارة العامة لوزارة

212 الجريدة الرسمية السياحة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية المجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني وزير السياحة بشير بومعزة احمد فايد قرارات عمال العمالات عمالة الجزائر وصل بتصريح مسلم بمقتضى المادة ، من قانون أول يوليو سنة 1901 للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر 1384 ه | يترأسه والموجود مقره في الجزائر العاصمة 4- نهج جول فيرى بالابيار ، وذلك بعد الاجتماع العام التأسيسي المنعقد في 12 ديسمبر سنة 1963 انذار لمدير شركة « اشغال وبناء في أفريقيا » بلاغات وجه انذار للسيد دايما هنرى بصفته رئيسا ، مديرا عاما للشركة » أشغال وبناء في أفريقيا » الكائنة في 23 شارع ادغار كيني في مدينة الجزائر ، بالاضافة لهذه الشركة ولحسابها ، ليستأنف في ظرف 20 يوما تنفيذ الاشغال المتعلقة بتزويد مركز مداوروش ( مونتيسكو سابقا ) بالماء | العذب وفي حالة امتناع المتعهد المشار اليه من الاستجابة لهذا الانذار خلال الاجل المذكور تتابع الاشغال ويقام مقامه وعلى يشهد عامل عمالة الجزائر بأنه استلم بتاريخ 2 ابريل | مسؤوليته الخاصة وما تجرى من الاخطار فيباشر تلك 1964 من السيد ابن حمودة مصطفى الموظف ، الساكن بالجزائر العاصمة - عمارة القائد - بالابيار ، بيانا يعلم فيه بتأسيس لجنة حي عمارات القائد وتشكيل مجلس الادارة الذي الاشغال المتعاقدة التي يمكنها استعمال المعدات المتعلقة بالاشغال الضرورية لانهائها وذلك لحين انهاء الاشغال المشار اليها . المطبعة الرسمية - الجزائر