مرسوم رقم 19564 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية 201
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية (ش_و_ص_مط )
المادة 2
فتح المادةتخصص للشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية جميع البنايات والتجهيزات والادوات والعدة التابعة سابقا للمعامل الصناعية الجوية بالدار البيضاء ويخول ذلك للشركة كمنحة
المادة 3
فتح المادةستصدر فيما بعد نصوص تحدد القانون الاساسي للشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية
المادة 4
فتح المادةيقوم بصفة انتقالية مدير واحد يعين من قبل وزير الاقتصاد الوطنى وتحت اشرافه بتسيير الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 67-249
مرسوم رقم 67-249 مؤرخ فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن التحويل ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1967 المجموع بنايات وتجهيزات ومعدات الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والجوية الى وزارة الدفاع الوطني . 1525
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن تعيين مدير عام للشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية والطيرانية . 201
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.