قرار
قرار وزاري مؤرخ في 13 محرم عام 1384 الموافق 25 مايو سنة 1964 يتعلق بتطبيق المرسوم رقم 64-131 الصادر في 11 ذي الحجة سنة 1383 الموافق 24 ابريل سنة 1964 بتحويل ادارة انتاج الصناعة التقليدية الى وزارة السياحة . 210
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.