مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضي بتسمية مدير في وزارة السياحة - 210
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتضمن تسمية السيد كسوس عبد الحميد كمدير للادارة العامة في وزارة السياحة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة ، ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.