مرسوم

مرسوم مؤرخ في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 القاضي بتسمية مدير في وزارة السياحة - 210

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.