مرسوم رقم 17464 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 يتعلق بمشاركة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤولية ملاكى البواخر البحرية المبرمة في بروكسل في 10 أكتوبر سنة . 1957 194 - نص الاتفاقية . 195
المادة الأولى
فتح المادةتشارك الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية في الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤولية ملاكي السفن البحرية والمبرمة فى بروكسل في 10 اكتوبر سنة 1957
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم مع نص الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1384 الموافق 9 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسؤولية ملاكي البواخر البحرية ان الاطراف السامية المتعاقدة :
اعترفت باتفاق مشترك بفائدة ضبط القواعد الموحدة المتعلقة بتحديد مسؤولية ملاكى البواخر البحرية ، فعزمت على ابرام اتفاقية في هذا الصدد ، واتفقت على ما يلي :
المادة الاولى : 1 يمكن لملاك باخرة بحرية ان يحدد مسؤوليته بالمبلغ | المعين في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية وذلك فيما يتعلق بالديون المترتبة على احد الاسباب التالية الا اذا كان الحادث الذي نتج عنه الدين قد جرى خطأ من الملاك نفسه :
1 - الوفاة او الاضرار الجسدية التي تلحق كل شخص يوجد على متن السفينة بقصد نقله او خسارة او تلف جميع الاموال الموجودة على متن السفينة الوفاة او الاضرار الجسدية التي تلحق أي شخص آخر موجود على سطح الارض او فوق الماء وخسارة او تلف أية أموال أخرى أو المساس بأى حق من الحقوق الناتجة عن على ديون التعويض المترتبة على الوفاة او الاضرار الجسدية ، 2 وتطلق عبارة ( الاضرار الجسدية » في هذه الاتفاقية وتطلق عبارة ( اضرار مادية ( على جميع الديون الاخرى المنصوص عليها فى الفقرة الاولى اعلاه ان حق ملاك الباخرة فى تحديد مسؤوليته في الحالات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة معترف بها حتى اذا كانت مسؤوليته ناتجة ملكية الباخرة أو حيازتها اوحراستها او رقابتها دون اثبات خطئه او خطأ الاشخاص الذين يتحمل مسؤوليتهم
4 - لا تنطبق هذه المادة :
أ على الديون المترتبة على الاسعاف ، او الانقاذ او المساهمة في الضرر المشترك ب على ديون الربان والبحارين أو أى وكيل آخر من وكلاء ملاك الباخرة الموجودين على متنها او الذين ترتبط أعمالهم بعمل الباخرة ، وكذا على ديون ورثتهم وذوى حقوقهم اذا كان الملاك لا يحق له بمقتضى القانون الخاص بعقد التشغيل ان يحدد مسؤوليته بالنسبة الى هذه الديون ، أو اذا كان الملاك لا يجوز له بمقتضى هذا القانون أن يحدد من هذه المسؤولية الا بقدر مبلغ يزيد على المبلغ المنصوص عليه في المادة الثالثة التالية
ه - اذا سمح لملاك الباخرة بأن يثبت ازاء دائن دينا عن تعويض ناتج من نفس الحادث فان الديون المتتالية تعوض ولا تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية الا على الباقي المحتمل 6 يعين قانون المحكمة الشخص الذى يجب عليه أن يثبت الحجة بأن الحادث الناتج عنه الدين تسبب فيه الملاك شخصيا أو لم يتسبب فيه .
7 - ان الاحتجاج بتحديد مسؤولية الملاك لا يبطل الاعتراف بهذه المسؤولية المادة الثانية :
ا – ينطبق تحديد المسؤولية المبينة فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على مجموع الديون الواجبة عن التعويضات الجسدية فعل او تهاون او خطأ من طرف كل شخص يوجد على متن | والتعويضات المادية الناتجة عن حادث واحد دون اعتبار الباخرة التي يتحمل مسؤوليتها الملاك ، او عن أى شخص آخر | لا يوجد على متن الباخرة ولكن يسأل عنه الملاك بشرط أن يمس الفعل أو التهاون او الخطأ فى هذه الحالة الاخيرة الملاحة ، او ادارة الباخرة او شحن الاثقال أو نقلها أو تفريغها ، أو ركوب المسافرين أو نقلهم أو نزولهم من الباخرة ج ان كل التزام أو مسؤولية يفرضها قانون خاص برفع حطام البواخر ، وبتعويم او رفع او تخريب باخرة مفرقة أو مرتطمة أو مهملة ( بما فى ذلك جميع ما يوجد على متنها ) وكذا كل التزام أو مسؤولية ناتجة عن اضرار تسببها باخرة بحرية لابنية الموانى والاحواض وممرات البواخر • الديون الناتجة أو التي ستنتج عن حادث آخر 2 – اذا تجاوز مجموع الديون الناتجة عن حادث واحد حدود المسؤولية كما بين ذلك فى المادة الثالثة فان مجموع الاجمالى المطابق لهذه الحدود يمكن ان يجمع في مبلغ تحديد فريد.
- يخصص المبلغ المكون على هذه الصورة لاداء الديون فقط التي يمكن أن يعرض لها تحديد المسؤولية 4 لا يجوز بعد تكوين المبلغ للدائنين الذين احتفظ لهم بالمبلغ ان يطالبوا بأى حق لنفس الديون على اموال اخرى 196 الجريدة الرسمية للملاك ، وذلك بشرط ان يكون مبلغ التحديد في مناول الطالب بالفعل المادة الثالثة :
ان المبالغ التي يمكن لملاك باخرة ان يحدد مسؤوليته بها فى الحالات المنصوص عليها في المادة الأولى هي :
أ في حالة ما اذا لم يترتب عن الحادث الا تعويضات مادية يقدر المبلغ الاجمالي ب 1000 فرنك عن كل برميل من حمولة الباخرة .
ب في حالة ما اذا لم تترتب عن الحادث الا تعويضات جسدية يقدر المبلغ الاجمالي ب 3100 فرنك عن كل برميل من حمولة الباخرة .
ج فى حالة ما اذا ترتبت على الحادث تعويضات جسدية وتعويضات مادية في نفس الوقت يقدر المبلغ الاجمالي ب 3100 فرنك عن كل برميل من حمولة الباخرة منه جزء أول قدره 2100 فرنك عن كل برميل من الحمولة يخصص لاداء ديون التعويضات الجسدية وجزء ثان قدره 1000 فرنك عن كل برميل من حمولة الباخرة يخصص لاداء ديون التعويضات المادية ، على أنه اذا كان الجزء الاول غير كاف لتسديد مجموع ديون التعويضات الجسدية فان الباقى غير المسدد من هذه الديون يضاف الى ديون التعويضات المادية ليسدد بالجزء الثاني من المبلغ
- على الدائنين ترزيع كل جزء من مبلغ التحديد بالنسبة الى مبلغ ديونهم المعترف بها . 3 اذا سدد ملاك الباخرة قبل توزيع المبلغ كلا أو جزءا - من دين هو من جملة الديون المبينة في الفقرة الأولى من المادة الاولى ، يجوز له بقدر ما عليه ان يقوم مقام دائنه في توزيع المبلغ الا اذا استطاع الدائن فقط بمقتضى قانون البلاد التى كون فيها المان أن يثبت دينه على الملاك امام المحاكم .
- اذا أثبت الملاك انه يمكن ان يلزم فيما بعد بتسديد كل أو جزء من دين هو من جملة الديون المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الأولى ، فان المحكمة أو أية سلطة اخرى مختصة فى البلاد التي كون فيها المال يجوز لها أن تأمر بالاحتفاظ مؤقتا بمبلغ كاف ليتمكن الملاك بأن يثبث فيما بعد ما له من حقوق في المبلغ وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة ه لكن تعين حدود مسؤولية ملاك باخرة طبقا لمقتضيات هذه المادة فان كل باخرة تقل حمولتها عن 300 برميل تعتبر باخرة من هذه الحمولة 6 ان الفرنك المنصوص عليه في هذه المادة يمثل وحدة تساوى خمسة وستين ونصف مليغرام من الذهب برسم تسعمائة فى الألف من الذهب الخالص ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 صفر 1384 ه وتحول المبالغ المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة الى العملة الوطنية للدولة التي وقع فيها تحديد المسؤولية ، ويجرى الصرف على اساس سعر هذه العملة نظرا الباخرة المال وأدى تدر الذين والتزم طبقا لقانون هذه الدولة بكل ضمان معادل له -- لتطبيق هذه الاتفاقية تحسب حمولة الباخرة كما يلى :
- فيما يخص السفن البخارية أو بواخر اخرى وذات محركات ميكانيكية ، يضاف الى الحمولة الصافية حجم المكان الذي توجد فيه اجهزة القوة المحركة والذي خصم من الحمولة للوحدة المبينة اعلاه وذلك فى التاريخ الذي كون فيه ملاك الاجمالية لتحديد الحمولة الصافية وفيما يخص البواخر الاخرى فتعتبر الحمولة الصافية المادة الرابعة :
بقطع النظر عن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية فان القواعد الخاصة بتكوين توزيع المال المحتمل وجميع قواعد الاجراءات تعين بالقانون الوطني للدولة حيث | كون بها هذا المال المادة الخامسة : 1 انه في جميع الحالات التي يسمح فيها للملاك بتحديد مسؤليته بمقتضى هذه الاتفاقية ، أو عندما تحجز في دائرة الدولة المتعاقدة الباخرة المعنية أو أية باخرة أخرى ، أو أي مال آخر من أموال نفس الملاك ، كما يجوز في حالة تقديم كفالة أو أي ضمان آخر لئلا يقع الحجز ، للمحكمة أو أية سلطة أخرى مختصة في هذه الدولة ، أن تأمر برفع الحجز عن الباخرة أو أي مال آخر ، أو برفع اليد عن الضمان ، بشرط ان يكون قد ثبت أن الملاك سبق له ان قدم له كفالة كافية أو ضمانا آخر يعادل المبلغ المحدد مسؤوليته الكاملة كما هو مبين في هذه الاتفاقية ، وان تكون الكفالة او الضمان المقدم عن هذه الكيفية ، هي فعلا تحت اليد لفائدة المطالب ووفقا لحقوقه 2 – اذا قدمت كفالة أو أى ضمان آخر في الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من هذه المادة :
أ اما في الميناء الذى وقع فيه الحادث المسبب للدين ب أو في أول ميناء ترسى فيه الباخرة اذا لم يقع الحادث في الميناء ج أو في ميناء النزول أو التفريغ ان كان الدين متعلقا بأضرار جسدية ، او باضرار لحقت البضائع .
فان المحكمة أو أية سلطة أخرى مختصة تأمر برفع الحجز عن الباخرة ، أو رفع اليد عن الكفالة أو أي ضمان آخر اذا توفرت الشروط المبينة فى الفقرة الأولى من هذه المادة ..
الجمعة 29 صفر 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية .197 تطبق مقتضيات الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة اذا كانت الكفالة أو أي ضمان آخر سبق تقديمه أقل من المبلغ المحتوى على كل المسؤولية الخاضعة لمقتضيات هذه الاتفاقية وذلك بشرط تقديم كفالة أو أى ضمان آخر كاف في مقابل الفرق
4 - وعندما يكون الملاك قد قدم كفالة أو أي ضمان آخر في مقابل مبلغ معادل لمبلغ مسؤوليته الكاملة طبقا لهذه الاتفاقية فان هذه الكفالة او هذا الضمان الآخر يمكن استعمالهما لاداء جميع الديون التي نتجت عن حادث واحد والتي يمكن للملاك ان يحدد فيها مسؤوليته
ه - ينظم القانون الوطنى للدولة المتعاقدة حيث تباشر الدعوة ، الاجراءات المتعلقة بالنزاعات تطبيقا لمقتضيات هذه الاتفاقية كما يحدد الآجال التى تنشر خلالها هذه الدعوى المادة السادسة : 1 ان مسؤولية ملاك الباخرة تشمل في هذه الاتفاقية مسؤولية الباخرة نفسها . 2 تطبق مقتضيات هذه الاتفاقية مع مراعاة الفقرة الثالثة من هذه المادة على مستأجر الباخرة ومجهزها والمجهز الوكيل 6 كما تطبق على الربان وعلى الملاحين وغيرهم من وكلاء الملاك والمستأجر والمجهز والمجهز الوكيل في حالة ممارستهم لأعمالهم بنفس الصوره التي تنطبق على الملاك نفسه دون ان يتجاوز المبلغ الاجمالي لمسؤولية الملاك المحددة وجميع الاشخاص الآخرين المترتبة عن اضرار جسدية او مادية ناتجة عن حادث واحد ، والمبالغ المحددة طبقا للمادة الثالثة من هذه الاتفاقية 3 عندما ترفع دعوى على الربان او الملاحين يمكن لهم تحديد مسؤوليتهم حتى اذا كان الحادث الذى نتج عنه الدين وقع بسبب خطأ اركبره شخصيا • غير انه اذا كان الربان او الملاح فى نفس الوقت الملاك الوحيد او شريكا فى الملكية ، او مستأجرا او مجهزا أو مجهزا وكيلا ، فلا ينطبق مقتضى هذه الفقرة الا اذا ارتكب الخطأ بصفته ربابا أو ملاحا المادة السابعة :
تطبق هذه الاتفاقية كلما حدد ملاك باخرة أو أي شخص آخر له نفس الحق بمقتضى المادة السادسة او حاول تحديد مسؤوليته امام محاكم احدى الدول المتعاقدة أو حاول رفع اليد عن باخرة أو أى مال آخر محجوز ، أو أية كفالة أو ضمان آخر في تراب احدى هذه الدول • | على أنه لكل دولة متعاقدة أن تحرم من جميع منافع هذه الاتفاقية أو بعضها أية دولة غير متعاقدة ، أو أي شخص آخر لا يم" حين اتخاذه تدابير لتحديد مسؤوليته او الحصول بمقتضى المادة الخامسة على رفع اليد عن باخرة أو أي مال آخر محجوز أو عن كفالة أو أى ضمان آخر ، مقامه العادي أو مركزه الرئيسي للاستغلال في احدى الدول المتعاقدة ، وكذا اذا كانت الباخرة التى يريد الشخص ان يحدد مسؤوليته بشأنها او يريد الحصول على رفع اليد عنها ، لا تعمل في التاريخ المنصوص عنه أعلاه تحت راية احدى الدول المتعاقدة المادة الثامنة :
تحتفظ كل دولة متعاقدة بحق تعيين أنواع البواخر الاخرى التي تعتبر كبواخر بحرية تجرى عليها مقتضيات هذه الاتفاقية المادة التاسعة :
تفتح هذه الاتفاقية لتوقيع الدول الممثلة في الدورة العاشرة من المؤتمر الدبلوماسى الحقوق البحرية المادة المعاشرة :
يصادق على هذه الانضافية وتودع وثائق المصادقة لدى الحكومة البلجيكية التي تعلم بدورها جميع الدول الموقعة والمشاركة بالطريق الدبلوماسي بأيداعها.
المادة الحادية عشر : 1 تدخل هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ ايداع عشر مصادقات على الاقل خمس منها على الاقل تصدر من دول تملك كل واحدة منها حمولة اجمالية معادلة لمليون برميل من الشحنة الاجمالية أو تفوقها .
2 - وتدخل الاتفاقية فى حيز التنفيذ فيما يتعلق بكل دولة موقعة ومصادقة عليها بعد تاريخ ايداع وثيقة المصادقة التي تقتضى التنفيذ كما حدد في الفقرة الاولى من هذه المادة ، ستة اشهر بعد ايداع وثيقة مصادقتها المادة الثانية عشر :
لكل دولة ممثلة فى الدورة العاشرة من المؤتمر الدبلوماسي للحقوق البحرية أن تشارك فى هذه الاتفاقية . وتودع وثائق المشاركة في الاتفاقية لدى الحكومة البلجيكية التي تعلم بالمشاركة عن الطريق الدبلوماسى جميع الدول الموقعة عليها 198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 صفر 1384 ه وتدخل الاتفاقية في حيز التنفيذ فيما يخص الدولة المشاركة ستة أشهر بعد تاريخ ايداع وثيقة مشاركتها لكن لا قبل تاريخ دخول الاتفاقية في حيز التنفيذ كما حدد في الفقرة الأولى من المادة الحادية عشر .
المادة الثالثة عشر :
لكل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة الحق في النكول عن هذه الاتفاقية في كل حين بعد دخولها في حيز التنفيذ بالنسبة اليه ، غير أن هذا النكول لا يكون نافذ المفعول الا بعد سنة من تاريخ وصول الاعلام بالتحول الى الحكومة البلجيكية التي تعلم بذلك عن الطريق الدبلوماسى جميع الدول الموقعة على الاتفاقية والمشاركة فيها .
المادة الرابعة عشر
1 - يمكن لكل طرف سام متعاقد حين المصادقة او المشاركة او في كل حين تابع ، أن يخبر الحكومة البلجيكية كتابة بأن هذه الاتفاقية تطبق على البلدان أو بعض البلدان التي تتولى علاقاتها الدولية ، فتطبق الاتفاقية على البلدان المذكورة ستة اشهر بعد وصول هذا الاعلام الى الحكومة البلجيكية ، لكن لا قبل تاريخ دخول الاتفاقية فى حيز التنفيذ بالنسبة الى هذا الطرف السامي المتعاقد . 2 يمكن لكل طرف سام متعاقد أمضى تصريحا برسم الفقرة الاولى من هذه المادة تطبق بموجبه الاتفاقية على البلدان أو بعض البلدان التي يتولى علاقاتها الدولية ان يعلم الحكومة البلجيكية في كل حين بأن تطبيق هذه الاتفاقية يبطل فيما يتعلق بالبلدان المعينة ويصير هذا البطلان نافذ المفعول بعد سنة من تاريخ وصول اعلام النكول الى الحكومة البلجيكية قوانين وقرارات وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.