مرسوم رقم 64-199
مرسوم رقم 19964 مؤرخ في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 يتضمن الغاء المرسوم رقم 64 189 الخاص بالتعيين الاستثنائي في بعض المناصب التقنية بوزارة السياحة . 2100
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 18964 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير الاقتصاد الوطني كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1384 الموافق 3 يوليو سنة 1964 .
احمد بن بلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 64-199
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 64-189
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.