قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995 ، يحدد تشكيل وسير اللجنة المنشأة بالمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم. 39
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار تشكيل وسير اللجنة المنشأة بالمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه،
المادة 2
فتح المادةتشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه من :
- المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الاداري
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية،
- ثلاثة ( 3 ) متصرفين إداريين مستشارين ينتخبهم نظراؤهم.
المادة 3
فتح المادةيعين الأعضاء الذين يمثلون رتبة المتصرفين الإداريين المستشارين من بين المنتخبين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة برتبة المتصرفين الإداريين الرئيسيين والرتب المعادلة لها في انتظار التكوين الأولي لرتبة المتصرف الإداري المستشار .
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرة في السنة على الأقل.
المادة 5
فتح المادةتدرس اللجنة الاقتراحات، في مجال تحديد تعداد المتصرفين الإداريين المستشارين على أساس احتياجات المؤسسات والإدارات العمومية والمناصب المالية المفتوحة لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةتقدم كل مؤسسة وإدارة عمومية اقتراحات الالتحاق برتبة المتصرف الإداري المستشار في شكل الجدول المرفق نموذجه بهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةتدرس اللجنة القائمة الوطنية للتأهيل المعدة على أساس معايير الترتيب التي تحددها .
تبلغ هذه القائمة للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية قصد اعلانها عن طريق التعليق. . توجه الطعون والشكاوى المحتملة مباشرة الى كتابة اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تعليق قائمة التأهيل الوطنية.
المادة 8
فتح المادةتخطر اللجنة بكل المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي لهذه الرتبة، وتدرس دوريا مدى تطبيق هذا القانون الأساسي وتتعرف على الصعوبات ثم تقدم اقتراحات الحلول.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 10
فتح المادةتتولى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية كتابة اللجنة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995.
عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ( 41 قائمة التأهيل للالتحاق (المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 17 وزارة 4 :
برتبة المتصرف الإداري المستشار 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989).
العدد الرقم الاسم الرتبة الأصلية الأقدمية المناصب العليا الوظائف العليا و الشهادات والمؤهلات الأشغال ملاحظات التسلسلي و العامة / اللقب الرتبة الأقدمية المنصب الجزائرية مرجع مرجع قرار نصوص التعيين التعيين 1 2 3 4 5 6 7 8 للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1415 1 - الترتيب حسب الاستحقاق 4-8-11 - مراجع نصوص التعيين والوظائف الأقدمية الوظيفة مرجع الأقدمية الأقدمية طبيعة تاريخ الخاصة نصوص و ع العامة الشهادة الحصول التعيين وع عليها 9 10 11 12 13 14 15 16 17 عام 5 – 9 – 12 - الأقدمية في الرتبة والمنصب العالي أو الوظيفة العليا وفقا للخانة المعنية 6-13 - الأقدمية العامة في الإدارة العمومية أو الوظيفة العليا حسب الخانة المعنية شوال
16 - الأشغال والوظائف ذات الطابع الخاص 28 17 - ملاحظات غير مرتبطة بالخانات السابقة التي قد تهم اللجنة وكذلك كل الملاحظات الخاصة المرتبطة بالمؤهلات والاستحقاقات الاستثنائية وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.