قرار

قراران مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.