قرار

قرار مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إلغاء القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والوسائل

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.