قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 يتضمن توزيع التكاليف الخاصة بالبناءات المدرسية بين الدولة والبلديات 425 418
المادة 8
فتح المادةيبرم عامل العمالة المعني بالامر الصفقات المتعلقة أبريل سنة 1968 يتضمن توزيع التكاليف الخاصة بالبناءات بالاشغال الضرورية لتنفيذ المشاريع .
المادة 9
فتح المادةان المهندس المعمارى او مكتب الدراسات المعين من قبل عامل العمالة ملزم بالحضور في الاجتماعات الدورية الخاصة بالورش والتي تكون موضوع محاضر توجه إلى عامل العمالة والى وزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير التربية الوطنية . وتتولى مصالح المديرية العمالية للاشغال العمومية والري والبناء باستمرار الاشراف على الاشغال هذا ويجوز لمسؤولي وزارة التربية الوطنية (مصلحة البناءات المدرسية (فى كل حين الدخول الى الورش وتكون الملاحظات التى تبدى أثر هذه الزيارات موضوع تقارير توجه الى وزير الداخلية وعامل العمالة
المادة 10
فتح المادةيوجه عامل العمالة لزوما كل شهرين وقبل اليوم الخامس من الشهر التالي البيانات الخاصة بسير اعمال البناء والطرقات ، البيانات المالية للمشاريع الى كل من وزير الداخلية ووزير التربية الوطنية .
المادة 11
فتح المادةيتولى عامل العمالة صرف المبالغ الوارد بيانها في حالات المقاولات المؤشر عليها من قبل المسؤول المكلف بالاشراف التقني على الاشغال ..
المدرسية بين الدولة والبلديات ان وزير الداخلية ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ، وبمقتضى الامر رقم 68 76 المؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 والمتضمن تعديل الامر رقم 68-9 المؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 المؤرخ في 5 محرم عام 1288 الموافق 3 أبريل سنة 1968 والمتضمن تحديد .
شروط تطبيق الامر رقم 68 - المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968، والمتعلق بالبناءات المدرسية ، يقررون ما يلي : 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 محرم 1388 ه
المادة الأولى
فتح المادةان التجهيز الاولي للمؤسسات المدرسية التابعة للتعليم الابتدائي العمومي يكون على كفالة الدولة .
وهو يشتمل بالخصوص على :
أثاث المدارس وأثاث السكن ، أدوات التعليم الجماعي ،
- آلات التدفئة 10 ويكون موضع قيد سنوى للاعتمادات ضمن برنامج التجهيز .
ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية ، وبمقتضى الأمر رقم 68-76 المؤرخ في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 والمتضمن تعديل الامر رقم
المادة 2
فتح المادةان المؤسسات المدرسية التابعة للتعليم الابتدائي 68-9 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968 ، العمومي والتي هي في حاجة الى اصلاحات هامة سيجرى احصاؤها مع الاعتبار ان هذا الاحصاء يجب أن يتم قبل 30 اكتوبر سنة 1968… ويتناول هذا الاحصاء التقويمات الكمية والتقديرية لاشغال كل مؤسسة وتقرر استثنائيا الاعتمادات الضرورية لانجاز الاصلاحات الهامة ضمن برنامج التجهيز العمومي لسنة 1969 ..
المادة 3
فتح المادةان المصاريف الخاصة بالتسيير العادي للمؤسسات المدرسية التابعة للتعليم الابتدائي العمومي تكون على حساب ميزانية التسيير للدولة ضمن حدود الاعتمادات المقررة في كل سنة لهذا الغرض .
المادة 4
فتح المادةيتعين على البلديات أن تقيد في ميزانيتها - بعنوان المصاريف الحتمية - جميع التكاليف الخاصة ب :
التدفئة والانارة والتزويد بالماء الصالح للشرب للمحلات المدرسية ،
- صيانة المحلات المدرسية والمساكن ، حراسة المدرسة ، التزويد بالحبر والطباشير والدفاتر النظامية .
المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1388 الموافق 3 ابريل سنة 1968 وزير الداخلية وزير الدولة المكلف بالمالية احمد مدغري والتخطيط شريف بلقاسم وزير التربية الوطنية احمد طالب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.