قرار مؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 - فبراير سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطعتين من الارض تابعين للغابة التابعة لاملاك الدولة بقسطينة مجانا لوزارة الاوقاف لبناء مسجد . 430
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح قطعتين من الارض تابعتين للغابة التابعة لاملاك الدولة بقسنطينة مجانا لوزارة الاوقاف لبناء مسجد بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 خصصت لوزارة الاوقاف قطعتان من الارض تابعتان للغابة التابعة لأملاك الدولة بقسنطينة وتحملان الرقم 53 i (أ) و 184 (أ) وكذا موضوع طريق اختفى ومساحة المجموع 33 آرا و 20 سنتيارا وهي مخصصة لبناء مسجد كما هي محددة من جهة أخرى بخط في الخريطة الملحقة بأصل هذا القرار ..
يعاد وضع هذه العقارات بحكم القانون تحت تسيير مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعمالها للفرض المبين اعلاه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.