قرار
قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 - مارس سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانباء 427
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يحيى حنين ، مدير الأنباء ، بأن يمضي في حدود اختصاصاته باسم وزير الانباء جميع المقررات باستثناء القرارات والمناشير ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 21 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968… محمد بن يحيى وزارة العدل م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-315
- مرسوم رقم 65-190
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.