قرار

قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1409 الموافق 2 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "الجمعية الجزائرية للاطارات المسيرة للقطاع العام". 1077

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.