قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 ابريل سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان". 1076
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1407 الموافق 11 ابريل سنة 1987 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان". 1076
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.