قرار

قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "الحركة الإيكولوجية الجزائرية" . 1077

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.