قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "الجمعية الوطنية للرياضات والألعاب الترفيهية". 1077
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1410 الموافق 30 غشت سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "الجمعية الوطنية للرياضات والألعاب الترفيهية". 1077
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.