مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-432 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-427 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل……………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-428 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحديد الأحكام الخاصة باكت تاب دف تر ال شروط من ط رف الحرفيين ال تق ليدي ين وكذا الأش خاص ال ذين يمارس ون نش اطا ح رفيا فنيا المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-429 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة متابعة التجارة الخارجية وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-430 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتمّم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا…………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-431 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتمّم قائمة المراكز لمن يعانون نقصا في التنفس………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، تتضمّن تعيين قضاة…………………… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم.. 15 وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة المحميّة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………….. 24 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………… 25 مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان مجلس المحاسبة………………………………….. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان مجلس المحاسبة…………………………………………………………………. 27
13 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2009 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 09-432 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-27 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2009 اعت ماد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “أ” الملحق بأصل هذا المرسوم. الم ادّة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2009 اع ت ماد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول “ب” الملحق بأصل ه ذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 3 تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 09-427 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن ن قل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأوّل. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-29 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المال ية لسنة 2009،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2009 اعت ماد ق دره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار 8.500.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وف ي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره ثمانية ملايين وخمسمائة أل ف دينار 8.500.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) مصالح الوزير الأوّل الفرع الأول الوزير الأوّل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-08 الوزير الأوّل - نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر…………………………………………………… 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 لجنة متابعة جلسات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج……….. 4.500.000 مجموع القسم السابع 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 8.500.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح الوزير الأوّل الفرع الأول الوزير الأوّل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الوزير الأوّل - الأدوات والأثاث…………………………………… 500.000 34-80 الوزير الأوّل - حظيرة السيارات………………………………… 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.500.000
13 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-428 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحدي د الأحكام الخاص ة ب اك ت تاب دف تر الش روط من طرف الحرفي ين التق ليديين وكذا الأش خ اص ال ذين يمارس ون ن ش اطا ح رف ي ا فنيا المعف يين من الضريبة الجزافية الوحيدة. إن الوزير الأوّل،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 282 مكرر 6 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 15 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، المعدل والمتمم،
- و بعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 5 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الأحكام الخاصة باكتتاب دفتر الشروط من طرف الحرفيين التقليديين وك ذا الأشخ اص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فني ا المعفيين من الضريب ة الجزافية الوحي دة، تطبيق ا لأحك ام المادة 282 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدلة بالمادة 13 من الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2008 المادة 2 : يمنح الإعفاء المنصوص عليه في المادة 282 مكرر 6 أعلاه، للحرفيين التقليديين وكذا الأشخاص الذين يمارسون نشاطا حرفيا فنيا، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه والذين اكتتبوا دفترا للشروط وفق النموذج المرفق بالملحق. المادة 3 : يجب على الحرفي، للاستفادة من الإعفاء من الرسوم، أن يكون منتسبا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، ويجب عليه، زيادة على اكت تابه دفتر الشروط، تقديم طلب الاستفادة من الإعفاء وإرساله إلى مدير الضرائب بالولاية المختص إقليميا. المادة 4 : لا يعفي اكتتاب دفتر الشروط الحرفي أو صاحب الحرفة التقليدية اطلاقا من دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة. الم ادة 5 : يفسخ دفتر الشروط بقوة القانون، في حالة عدم مراعاة أحد بنوده. المادة 6 : يترتب على عملية فسخ دفتر الشروط، إعادة دفع مبالغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة التسديد، وذلك بغض النظر عن تطبيق الغرامات المنصوص عليها في التشريع الجبائي. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائري ّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دفتر الشروط المكتتب من طرف الحرفيين الذين يمارسون نشاطا حرفيا تقليديا أو حرفيا فنيا، المعفيين من الضريبة الجزافية الوحيدة أنا الممضي أسفله السيد (ة) : ………………………………………………………………………………………………. ( الاسم واللقب ) العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………… النشاط : ……………………………………………………………………………………………………………………… رقم البطاقة المهنية للحرفي : ……………………………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي (ر.ت.ج) : ألتزم باحترام الشروط الآتية : المادة الأولى : يتعهد الحرفي أو صاحب الحرفة التقليدية، في إطار نشاطه، بتكوين المتربصين (تعيين طبيعة التكوين) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. المادة 2 : عدد المتربصين ……………………………………………………………………………………………………. المادة 3 : تاريخ انطلاق التدرب…………………………………………………………………………………………… مدة التدرب …………………………………………………………………………………………………………………. يتعهد الحرفي أو صاحب الحرفة التقليدية، عند نهاية كل فترة سنتين، ابتداء من تاريخ اكتتاب دفتر الشروط هذا، بتكوين متربصين حسب العدد المحدد في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : يسهر الحرفيون على أن يتسلم المتربصون عقب مرحلة التدرب، شهادة تأهيل صادرة عن غرفة الصناعات التقليدية المختصة إقليميا. المادة 5 : يفسخ دفتر الشروط هذا بقوة القانون، في حالة عدم احترام أحد بنوده. المادة 6 : يترتب على عملية الفسخ، إعادة دفع مبالغ الضريبة الجزافية الوحيدة المستحقة التسديد وذلك بغض النظر عن تطبيق الغرامات المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به. حرر ب…………… في : …………………….. إمضاء الحرفي
13 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-429 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء لجنة متابعة التجارة الخارجية وتحديد تشكيلتها ومهامها وتنظيمها. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التجارة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، لا سيما المادة 20 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة الخارجية لجنة متابعة التجارة الخارجية تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تكلف اللجنة بالمهام الآتية :
- متابعة وتحليل تدفقات المبادلات التجارية (الصادرات والواردات)،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى إصلاح وضبط نشاط التجارة الخارجية،
- تقييم دوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية،
- اقتراح كل تدبير يهدف إلى ترشيد الواردات،
- اقتراح كل تدبير في إطار ترقية الصادرات خارج المحروقات،
- اقتراح كل تدبير يسهل التجارة الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 7
- المساهمة في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية،
- السهر على تحيين ومصداقي ة المعلومات التي ي زود بها نظام المساع دة في اتخاذ ال ق رار المنصوص عليه في المادة 12 أدناه. المادة 3 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثل عنه، من ممثلي الوزراء والهيئات الآتية :
- ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الشؤون الخارجية،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك)،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الوزير المكلف بالتجارة الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد والموارد الصيدية،
- ممثل عن بنك الجزائر،
- ممثل عن قيادة الدرك الوطني،
- ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني،
- ممثل عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية،
- ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن الغرفة الوطنية للفلاحة،
- ممثل عن المركز الجزائري لمراقبة الجودة والتغليف،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
- ممثل عن المعهد الجزائري للملكية الصناعية،
- ممثل عن الديوان الوطني للإحصائيات. المادة 4 : يعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، بناء على اقتراح من الوزارات أو الهيئات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يجب أن يكون ممثلو الوزارات والهيئات المعنية في اللجنة برتبة مدير على الأقل. المادة 5 : تجتمع اللجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة. ويمكن أن تعقد دورات غير عادية بطلب من رئيسها. يرسل رئيس اللجنة الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاجتماع. غير أنه يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثلاثة (3) أيام من أيام العمل. المادة 6 : تتولى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية أمانة اللجنة. المادة 7 : تكلف أمانة اللجنة بالسهر على تحضير الاجتماعات وإعداد مشاريع جداول الأعمال وضمان استمرارية أشغال اللجنة. المادة 8 : يرسل الرئيس نتائج الأشغال مرفقة بالملاحظات، إن وجدت، إلى الوزير الأول وعند الاقتضاء، إلى الوزارات أو الهيئات المعنية. المادة 9 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 10 : يمكن اللجنة في إطار أشغالها، الاستعانة بكل خبير مؤهل في ميدان أجهزة المعلومات والتحليل الاقتصادي لمساعدتها والمشاركة في اجتماعاتها على سبيل الاستشارة. المادة 11 : تحدد كيفيات منح تعويضات للخبراء الاستشاريين المذكورين في المادة 10 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : ينشأ نظام المساعدة في اتخاذ القرار، في إطار التكفل بمهام اللجنة يدعى في صلب النص “النظام”. المادة 13 : يشكل نظام المساعدة في اتخاذ القرار نقطة ولوج إلى نظام المعلومات حول التجارة الخارجية الجزائريّة / العدد 77 13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م لغرض جمع كل المعلومات ذات الصلة بالتجارة الخارجية للحصول على بنك معطيات مزود من مختلف مصادر المعطيات للهيئات المعنية بعمليات التجارة الخارجية. المادة 14 : تساهم اللجنة في تحليل المعلوم ات الموجه ة لتزوي د نظام المساعدة في اتخاذ القرار واختيار المعلوم ات التي توضع في متناول الجمهور والمعلومات السرية ذات النفاذ المؤمّن والمخصصة للاستعمال الخاص بأعضاء اللجنة. المادة 15 : يتم توطين نظام المساعدة في اتخاذ القرار على مستوى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس). المادة 16 : يقيّد تمويل نظام المساعدة في اتخاذ القرار في الاعتمادات المخصصة في ميزانية الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. المادة 17 : يتعين على الإدارات والهيئات والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بعمليات التجارة الخارجية تزويد نظام المساعدة في اتخاذ القرار في الحين، إذا اقتضى الأمر ذلك، بالمعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية. تتمتع كل من الإدارات والهيئات والمتعاملين الاقتصاديين المذكورين أعلاه بحق النفاذ إلى هذه المعلومات حول التجارة الخارجية. المادة 18 : يتم ربط الشبكات لكل إدارة أو هيئة أو مؤسسة معنية بعمليات التجارة الخارجية بنظام المساعدة في اتخاذ القرار الذي يجهز بعناصر المرجعية للأمن والمواءمة. تبرم اتفاقيات في إطار وضع ربط شبكي، بين وزارة التجارة والأطراف المعنية بتزويد نظام المساعدة في اتخاذ القرار، توضح فيها نوع المعلومات الواجب توفيرها من كل هيئة أو مؤسسة معنية بتزويده والتزامات كل طرف، وعند الضرورة، الإجراءات الخاصة المتعلقة بسرية بعض المعلومات. المادة 19 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
13 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2009 م مرسوم تنفيذيّ رقم 09-430 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتمّم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 80-59 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث الم راكز الطب ية التربوية والم راكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-59 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا. المادّة 2 : تتمم قائمة المراكز المتخصصة في تعليم الأطفال المعوقين بصريا بإنشاء مدرسة (1) لصغار المكفوفين، يحدد مكان إنشائها ومقرها، طبقا للجدول أدناه : مكان الإنشاء اسم المؤسسة البلدية الولاية مدرسة صغار المكفوفين أدرار 01 - أدرار المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 9 مرسوم تنفيذيّ رقم 09-431 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتمّم قائمة المراكز لمن يعانون نقصا في التنفس. إن الوزير الأوّل،
- بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 87-228 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء مراكز لمن يعانون نقصا في التنفس وتنظيمها وعملها، لا سيما المادة 2 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 87-228 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم قائمة المراكز لمن يعانون نقصا في التنفس. المادّة 2 : تتمم قائمة المراكز لمن يعانون نقصا في التنفس بإنشاء مركز (1) يحدد مكان إنشائه ومقره طبقا للجدول أدناه : الولاية مقر المؤسسة 36 - الطارف 1 - بلدية بوحجار المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 أحمد أويحيى
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م مراسيم فرديّة مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009، تتضمّن تعيين قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- عويشة العوفي،
- بوجمعة بتشيم،
- رضوان رحوال،
- منير سعايد،
- محمد خياط،
- أحمد صحراوي،
- محمد الصديق بركاني،
- إبراهيم بن قضنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم قضاة :
- وفاء أحمد شاوش،
- عمر بوجطو،
- عباس زروق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- صبرينة إيدير، زوجة لعلواني،
- ليلة تونسي،
- أمينة عبد الله،
- نجاح ضيف الله،
- أسيا سعيدي،
- ياسين حميش،
- عبد العزيز خمخوم،
- ياسين قريبيسي،
- توفيق سلطاني،
- محمد بوشريط،
- طلال حمايدية،
- صابر كردون،
- فاتح العياشي،
- محمد صدور،
- المسعود ضحوي،
- هاني عمار بهاليل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- خضرة بوتي،
- سميرة بومخيلة،
- نزيهة هادي،
- بهية سعدي،
- طارق عليوان،
- محمد عمورة،
- بشير عويسي،
- سمير عيشوش،
- رضا رقيق،
- بوعلام زيتون،
- سمير بلهواري،
- مراد بلغيث،
- الشريف كربوعة،
- اسماعيل كناي،
- عبد القادر قانة،
- عبد الله بن محمد،
- توفيق زويد،
- إبراهيم عبيدات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن الأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- آسيا سليم،
- لمياء مزهود،
- مليكة بوعشة،
- عبد العزيز حططاش،
- مراد بلولهي،
- عبد الوهاب مرابط.
13 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2009 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نبيلة خير الدين، زوجة تزروتي،
- منى سحنون، زوجة بن عباس،
- فتيحة مقراني، زوجة سعدون،
- جميلة برابعة،
- إيمان مجراب،
- فتيحة بعوني،
- أحلام بودينة،
- إيناس عامر،
- عائشة عمران،
- نادية عولمي،
- عبد الحميد ذويبي،
- فوزي حراش،
- فريد بوخالد،
- سلام بن حفاف،
- نصير مداني،
- خليل حمدان،
- سهشمين بن تونسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن الأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- حنان جوادو،
- شيراز ونان،
- آحجيلة عيساوي،
- لطيفة تليلي،
- عبد الله فارس المهدي عيسي،
- خالد يعدل،
- سمير فردي،
- عبد الوهاب سالم،
- رضا فكير،
- أمين العربي رابح. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- سليمة جدي،
- راضية سايغي،
- سعاد مومني،
- يوسف عبد السلام،
- عبد الجليل جلاب،
- حمودي قرزيز،
- يوسف شاعة،
- مهدي بوطرفة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 11 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- وردة بدايدية،
- نسيمة مسيخ،
- سعيدة بومعزة،
- هيبة صحراوي،
- ريمة مخبي،
- علاوة معزوزي،
- ياسين بن أوشن،
- محمد سديرة،
- سفيان شخماية،
- توفيق زعبوب،
- عبد الرزاق يعقوبي،
- السعيد ثابتي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- شهرزاد مصابيس،
- فاطمة براهمي،
- راضية هنشيري،
- شهرزاد بن كرامة،
- كريمة عماراش،
- عزيز بن زيان،
- عصام زغاش،
- ياسين ترانتي،
- الناصر جليل،
- يزيد براهيمي،
- ابراهيم العيدي،
- رشيد زنايدي،
- محمد دعمي،
- علي تكروشت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- زيتونة بغال،
- حبيبة دهامشي،
- جميلة رابية،
- غنية صماح،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مريم بلخامسة،
- فاروق بوخريس،
- محمد بيوض،
- محمد لشطب،
- ميلود دريسي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- هشام قوسمي،
- رجاء مراكشي، زوجة الهاشمي،
- سامية بوطيب،
- فارس نعيجاوي،
- فارس بومحراث،
- نعيمة شريفي،
- منيرة إردير،
- مسعود زين العابدين بوتغماس،
- العلجة رملة،
- خير الدين بقزيز،
- أحمد يوسف التومي،
- حمزة خليل،
- سفيان عبد الحميد،
- جلال الدين براهمي،
- لويزة نيروس سويسي،
- سفيان قجور،
- لعفيفي جبابلة،
- حكيم طوطاوي،
- هشام بوعلي،
- مليكة وكاد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن الأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- زينة جعيلب،
- نورية موحلي،
- دلال بريك،
- فطيمة بن غناية،
- سامية زايدي،
- نجاة رابحي،
- نورة بلميلود، الجزائريّة / العدد 77 13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م
- هوارية رزيوي،
- محمد بودخدخ،
- عبد الرحيم بوحفص،
- كمال معوشي،
- كريمو زوقاري،
- ياسر بلفار،
- إسماعيل لقدوعي،
- عبد القادر نجاوي،
- علي جفال،
- عزالدين منصور. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نسيمة عبد الله،
- سليمة لعلاونة،
- سهام بوناب،
- حسنية زيان،
- مريم جاب الله،
- إبتسام حربوش،
- سميرة بومزراق،
- فضيلة بوالطين،
- عايدة سدايرية،
- سعاد بوزيان،
- يمينة فوغال،
- سهام ابراهيمي،
- عبد الزهير عبيزة،
- خالد نتار،
- فؤاد خاتي،
- مهدي عروي،
- الطيب قرجنة،
- عبد الحق لعفريت،
- فاتح خلوفي،
- أحمد جلولي،
- محمد بسعود،
- وليد عمار زرقي،
- اسماعيل قديدر،
- العربي عطاطفة،
- عادل حمزة،
- عبد الرزاق بوفرح،
- زهير بتشين.
13 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2009 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- سهام شنيقي،
- صليحة بوفسيو،
- خرفية عرعور،
- سهام بن شوشة،
- راضية تواتي،
- ليلى بلعمري،
- جوهرة بلهامل،
- ميلود دحماني،
- حمود جعدي،
- رابح بلميهوب،
- فارس بعداش،
- شوقي مالكية،
- نور الدين براهمي،
- محمد العيد خميسي،
- عبد الحميد رزاق،
- حسين كدار،
- محمد بن اهدوقة،
- سفيان محساس،
- بشير عرعار،
- موراد فيلالي،
- امحمد موسى،
- رياض بوغابة،
- أنس قروش،
- محمد سعيد ولد سعيد،
- مبروك علال،
- جمال وادي،
- العمري بن عيسى،
- سفيان سوير،
- أحمد خروبي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن الأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نبيلة زيتوني،
- نوال بوشنتوف،
- وفاء ذوادي،
- لامية العوفي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13
- أحمد بلال طراد،
- فاتح حمريط،
- محمد الأمين بوهي،
- كريم أيت يحي،
- مصطفى بن تركي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- صمرة مطرح،
- نبيلة كرفوف،
- عبد الله بلقريني،
- أحمد زرقي،
- عبد الرحيم عصامنية،
- يزيد أيمن. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- آمال بن عبد القادر،
- صبيحة بوشافع،
- فوزية مهرة،
- نور الهدى مناري،
- فتيحة قرنان،
- ريم زويوش،
- زينب بن لعرابي،
- سورية حافظ،
- رجاء دريسي،
- معمر نهدي،
- فيصل طاجين،
- زكرياء محي الدين،
- محمود دعاس،
- أسامة بن عزة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن الأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- إلياس بن ميسية،
- جميلة يا،
- أحمد بن سعدية،
- عادل حميسي،
- سعاد بوراوي،
- عائشة كواحلة،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- خميسة قفصي،
- سميرة سالمي،
- عبد اللطيف بوسري،
- عزالدين كرباطو،
- سفيان بوضياف،
- عبد الفتاح قادري،
- يوسف لوني،
- ياسين مرابطي،
- فريد رفاس،
- ربيعة براهيمي،
- سهيلة بن بارة،
- بدر الدين معافة،
- رقية كرجاني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- ليلى بوركبة،
- دلال ساكر، زوجة خالدي،
- دليلة أرضوان،
- صورية شوارحي،
- فضيلة بوخالفة،
- فايزة ميلود حسين،
- لعبيدي بن مدخن،
- الطيب لعرج،
- ساعد بوطيارة،
- علاء الدين بوشيبة،
- عبد الحميد كرارشة،
- فارس حمزة،
- أكلي عمرون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمير سنة 2009 تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نادية بوعمران،
- ثلجة أقموم،
- خير الدين عشو،
- مراد حاج بكوش،
- خالد أوصيف،
- محمد الأمين حليتي،
- الحاج عقون،
- فريد مراكشي،
- وزين لونيس،
- عبد الغني جوامعي،
- عبد القادر بلهزيل. الجزائريّة / العدد 77 13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 يعيّن السادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- نجيب سوير،
- مراد مخلوفي،
- فريد زعبوب،
- عبد القادر مسلم،
- عثمان ذراع قندول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- عولاء بوتهلولة،
- عبد الكريم سواعدي،
- محمد ولد سعيد،
- دنيل آيمن حداد،
- جيلاني بوزيدة،
- بدر الدين نسيب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- خليصة ديناوي،
- عبد الكريم بودربالي،
- مسعود كناس،
- سفيان زياني،
- حسين مقدم،
- علي شراد،
- رضا حسيان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1430 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2009 تعيّن الأوانس والسادة الآتية أسماؤهم قضاة :
- سميرة كرغلي،
- فريدة مسعودان،
- آمال طواهري،
- مريم طريباش،
- عبد القادر حوش،
- أحمد هواجي،
- جلول بن خاوة،
- مختار بوطاطة،
- أنيس بوليلة،
- عدلان غربي.
13 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 30 ديسمبر سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم. إن وزير الطاقة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-267 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أول غشت سنة 2005 والمتضمّن تعيين السّيّد محمد الطاهر بوعروج، مديرا عاما للمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد الطاهر بوعروج، المدير العام للمناجم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 شكيب خليل وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة 2009، يتضمّن تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة المحميّة. إن وزيرة الثقافة،
- بمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرّم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يتضمّن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعها المنعقد في 29 أبريل سنة 2009، تقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 51 و 53 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تصنيف الممتلكات الثقافية المنقولة المحمية المبينة في الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يتولى الوزير المكلّف بالثقافة إبلاغ قرار التصنيف لرئيس المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة الحائز لهذه الممتلكات الثقافية المنقولة المحميّة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1430 الموافق 10 نوفمبر سنة .2009 خليدة تومي
16 الجريدة نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي جون فرانسوا رفايلي، ضفاف نهر السين، ألوان زي تية ع لى خ شب 45 x 85 سم. آدم ستيكا، قصة حب مغربية، ألوان زيتية على قماش 81 x 65 سم. موريس أوتريو، تحصينات باريس، ألوان ترابية على ورق 81 x 100 سم. موريس أوتريو، طاحونة الرغيف، ألوان ترابية على ورق 38 x 51 سم. موريس أوتريو، حديقة القديس بطرس، أل وان تراب ية على ورق 33 x 50 سم. موريس أوتريو، ساحة الربوة تحت الثلج، أل وان زيتية على قم اش 92 x 94 سم. موريس أوتريو، كنيسة القديس بارنار، ألوان زيتية على قماش 36 x 41 سم. موريس أوتريو، مصانع بالغوبلان، ألوان زيتية على قماش 65 x 92 سم. آرسان شابانيان، شاطىء البحر، ألوان شمعية على ورق 37 x 45 سم. قسطنطين فون، المئذنة، لوحة زيتية 46 x 55 سم. الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م الجدول الملحق حالة صيانته مصدره مكان إيداعه هوية حائزه وعنوانه حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة في سنة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود 1932 يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000
13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي قسطنطين فون، ساحة ماركي، ألوان زيتية على قماش 45 x 55 سم. قسطنطين فون، امرأة عارية، ألوان زيتية على قماش 93 x 192 سم. إتيان بوشو، قرية إفريقية، ألوان زيتية على قماش 131 x 163 سم. موريس بوفيول، بني يزقن، ألوان زيتية على قماش 60 x 81 سم. فيكتور بيار هيوغي، منظر من الجنوب الجزائري، ألوان زيتية على قماش 35 x 70 سم. لويس راندافيل، بحرية، ألوان زيتية على قماش 28 x 45 سم. لويس راندافيل، شاطىء الماعز، ألوان مائية على ورق 50 x 65 سم. خوسي أورتيغا، البحيرة المقدسة لتماسين، أل وان زيتية على قماش 19.5 x 37 سم. خوسي أورتيغا، كنيسة رومانية، ألوان زيتية على قماش 19.5 x 37 سم. خوسي أورتيغا، قسنطينة المدينة القديمة، أل وان زيتية على قم اش 19.5 x 37 سم. الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 17 الجدول الملحق ( تابع ) حالة صيانته مصدره مكان إيداعه هوية حائزه وعنوانه حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000
18 الجريدة نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي خوسي أورتيغا، المحطة الجديدة، ألوان زيتية على قماش 19.5 x 37 سم. خوسي أورتيغا، ضفاف الصفصاف، ألوان زيتية على قماش 19.5 x 37 سم. خوسي أورتيغا، قوس النصر لجميلة، ألوان زيتية على قماش 19.5 x 37 سم. خوسي أورتيغا، طريق سطورة، ألوان زيتية على قماش 19.5 x 37 سم. خوسي أورتيغا، الجسور السبعة، ألوان زيتية على قماش 19.5 x 37 سم. خوسي أورتيغا، منارة سطورة، ألوان زيتية على قماش 19.5 x 37 سم. خوسي أورتيغا، فيلا على طريق الكورنيش، أل وان زي تية ع لى قماش 19.5 x 37 سم. خوسي أورتيغا، صخور بيني، ألوان زيتية على قماش 19.5 x 37 سم. خوسي أورتيغا، مجموعة من الفيلات على طريق سطورة، ألوان زيتية على قماش 19.5 x 37 سم. خوسي أورتيغا، تبرقدة جنوب خنشلة، أل وان زيتية ع لى قماش 19.5 x 37 سم. الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) حالة صيانته مصدره مكان إيداعه هوية حائزه وعنوانه حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000
13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي خوسي أورتيغا، آثار تيمقاد، ألوان زيتية على قماش 39.5 x 37 سم. خوسي أورتيغا، القنطرة، ألوان زيتية على قماش 158 x 88 سم. ألبيرت أوبلي، أوراسيون جالسون، ألوان زيتية على قماش 69 x 162 سم. شارل فيولا، مونمارتر، ألوان زيتية على قماش 45 x 55 سم. شارل فيولا، النزل البلدي، ألوان زيتية على قماش 48 x 38 سم. نابليون، مشهد شارع، ألوان زيتية على قماش 47 x 38 سم. إميل كلارو، سوق جزائري، ألوان مائية على ورق 45 x 54 سم. إميل كلارو، سوق وأقواس، ألوان مائية على ورق 33 x 34 سم. إميل كلارو، مشهد سوق، ألوان مائية على ورق 38 x 46 سم. موريس ليفيس، السهول العليا للسارت، أل وان زيتية على قماش 65 x 92 سم. الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 19 الجدول الملحق ( تابع ) حالة صيانته مصدره مكان إيداعه هوية حائزه وعنوانه حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. متوسطة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة في سنة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود 1955 يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة في سنة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود 1952 يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000
20 الجريدة نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي موريس ليفيس، ضفة نهر المايان، ألوان زيتية على قماش 63.5 x 92 سم. ماكسيم نواري، شرم القبة، ألوان زيتية على قماش 34 x 75 سم. ويليام ديدي بوجي، الصباح خلنج مزهر، ألوان زيتية على قماش 100 x 172 سم. إدمون ماري بوتي جان، مشهد في قرية، أل وان زيتي ة على قماش 38 x 55 سم. جيول شباسيار، مسجد سيدي عقبة، ألوان زيتية على قماش 46 x 55 سم. جيول شباسيار، المسرح الروماني، ألوان زيتية على قماش 46 x 65 سم. أرمان لوليو، لعبة الشطرنج، ألوان زيتية على قماش 74 x 62 سم. بول روسي، ميناء سطورة، ألوان زيتية على قماش 56 x 100 سم. بيار فاجي جارمان، شاطىء ماركات، ألوان زيتية على قماش 59 x 120 سم. فورنيي ريكو، مروض الثعابين، ألوان زيتية على قماش 72 x 118 سم. الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) حالة صيانته مصدره مكان إيداعه هوية حائزه وعنوانه حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000
13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي أرمان بوانت، سوق الخضر، ألوان زيتية على قماش 68 x 46 سم. مارسال بابيو، باقة زهور، ألوان زيتية على قماش 55 x 46 سم. ماري فيلوديين، طبيعة صامتة بالليمون، ألوان زيتية على قماش 102 x 82 سم. شارل ألبرت غالدري، منزل بالزاك، ألوان مائية على الورق 81 x 61 سم. شارل غوتيي، منظر طبيعي، 41 x 61 سم. موريس دو لامبيرت، البيت ذو الأعمدة، رسم مائي على ورق مقوى 50 x 65 سم. روني روسطاني، امرأة من الموريسك، ألوان ترابية 54 x 38 سم. أوجان جيول دولاهوغ، القنطرة، ألوان زيتية على قماش 39 x 56 سم. جورج هنري كاري، بحرية، ألوان زيتية على قماش 73 x 92 سم. جون غابريال دوميرغ، صورة لامرأة، ألوان زيتية على قماش 65 x 54 سم. الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 21 الجدول الملحق ( تابع ) حالة صيانته مصدره مكان إيداعه هوية حائزه وعنوانه حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000
22 الجريدة نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي جاك ماجورال، القيلولة، ألوان ترابية على ورق 85 x 105 سم. فيرناند كورميي، أشجار السرو، ألوان زيتية على قماش 61 x 73 سم. برنارد فران، ضفاف الصفصاف، أل وان ت رابية عل ى ورق م ق وى 45 x 118 سم. برنارد فران، فليبفيل القديمة 1842، ألوان مائية على ورق مق وى 45 x 118 سم. برنارد فران، فليبفيل القديمة 1891، ألوان م ائية ع لى ورق مق وى 43 x 118 سم. غاليان لالوي، سطورة في سنة 1856، أل وان ت رابية ع لى ورق م ق وى 44 x 107 سم. جوبير، منظر جغرافي للجزائر، جدارية 322 x 450 سم. مجهول، دفن المسيح، ألوان زيتية على قماش 60 x 81 سم. مجهول، منظر طبيعي، ألوان زيتية على قماش 120 x 178 سم. مجهول، صورة لليون غامبيطا، ألوان زيتية على قماش 48 x 35 سم. الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) حالة صيانته مصدره مكان إيداعه هوية حائزه وعنوانه حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ اقتناء بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000
13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي مجهول، مدينة بانتشيفون، ألوان زيتية على قماش، 46 x 97 سم. مجهول، فيليبفيل القديمة 1856، ألوان مائية على ورق مقوى 44 x 118 سم. مجهول، فيليبفيل القديمة 1900، ألوان مائية على ورق مقوى 44 x 118 سم. مجهول، فيليبفيل القديمة 1871، ألوان مائية على ورق مقوى 44 x 118 سم. مجهول، فيليبفيل القديمة 1845، ألوان ترابية على ورق مقوى 44 x 118 سم. عن أوجان دو لاكروا، سيدات مدينة الجزائر في بيتهن، ألوان زيتية على قماش 180 x 230 سم. عن لوسيان كوطو، جيوش الجنرال نيقري على أنقاض روسيكاد، سجادة 260 x 422 سم. عن أوجان دو لاكروا، سيدات مدينة الج زائ ر ف ي بيتهن، س جادة 250 x 300 سم. عن أوجان دو لاكروا، دانتي وفيرجيل في جهنم، سجادة 252 x 340 سم. رمض ان عبد العزيز، ع مل ثوري، ألوان زي تية على خشب، 103 x 240 سم. الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 23 الجدول الملحق ( تابع ) حالة صيانته مصدره مكان إيداعه هوية حائزه وعنوانه حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 حالة حفظ مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. جيدة مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م الجدول الملحق ( تابع ) نوعية الممتلك الثقافي المنقول المحمي حالة صيانته رمضان عبد العزيز، نظرة دامية، 20 حالة حفظ غشت سنة 1955، ألوان زيتية على جيدة خشب، 90 x 130 سم. رمضان عبد العزيز، في مواجهة حالة حفظ الفقراء، ألوان زيتية على جيدة خشب، 89 x 130 سم. رمضان عبد العزيز، جامع سيدي حالة حفظ علي ديب، أل وان زيتية على خشب، جيدة 71 x 100 سم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، مصدره مكان إيداعه هوية حائزه وعنوانه مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000 مجهول بلدية سكيكدة بلدية سكيكدة. مقر بلدية سكيكدة شارع زيغود يوسف .21000
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادّة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 2 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1
13 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 25 30 ديسمبر سنة 2009 م المادّة 2 : يوزّع عدد المناصب بالنسبة للمنصب العالي لرئيس الحظيرة المذكور أعلاه، كما يأتي :
- منصب واحد (1) بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي،
- منصب واحد (1) بعنوان الوزارة المنتدبة المكلّفة بالبحث العلمي. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة .2009 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-410 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون الوقاية من المستوى الثاني - عون الوقاية من المستوى الأول - عامل مهني من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الأول 47 حارس 13 المجموع العام 61 الجزئي الكامل الجزئي
- 4-4 7 348
- 40-40 5 288
-
-
- 1 3 240
-
-
-
- 47 1 200
-
-
-
- 13 1 200
-
- 44-105 - -
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة .2009 وزير الشباب والرياضة وزير المالية الهاشمي جيار كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مجلس المحاسبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان مجلس المحاسبة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة،
-
بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، الشعب المناصب الإدارة العامة - مساعد بالديوان الجزائريّة / العدد 77 13 محرّم عام 1431 ه 30 ديسمبر سنة 2009 م
-
وب مقت ضى المرسوم الرّئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والم ت ض مّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الم ؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المواد 76 و 98 و 197 منه،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة،
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان مجلس المحاسبة، كما يأتي : العليا العدد
-
مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 الوثائق والمحفوظات - مكلف بالبرامج الوثائقية 1
13 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 77 27 30 ديسمبر سنة 2009 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة .2009 رئيس مجلس المحاسبة وزير المالية عبد القادر بن معروف كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان مجلس المحاسبة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة،
- بمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شوال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان مجلس المحاسبة، كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1430 الموافق 8 ديسمبر سنة .2009 رئيس مجلس المحاسبة وزير المالية عبد القادر بن معروف كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة