قرارات مقررات ، داخل الجزائر ع اشهر عة النسخة الأصلية of e.2 50 ८०० النسخة الاصلية وترجمته 70 دج مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الإدارة والتحرير سلة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دوج ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 19-18-06 الى 17 50८८ 3200 من النسخة الاصلية : 1,00 دج ولمن النسخة الاصلية وفرحتها 2,00 : ولمن العدد للمسلين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارسة العائد الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 دج ولمن النشر على أساس 19 : ج للسطر مراسيم قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 25 رمضان عام 139 الموافق أول سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين فهرس
مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1308 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انها مهام المدير العام للمكتب الوطني للعتاد الحاص بالمياه. 871 سبتمبر مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية 870 للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي.
وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1398 الموافق 3 سبتمبر سنة /10 يتضمن انها مهام المدير العام للشركة للبحث عن المياه والتهيئة النائية. الوطنية 1978 بتضمن تحديد قائمة الوحدات التي تكون المؤسسة 871 الاشتراكية « الشركة الوطنية لصناعات الجلود .. 871 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1308 الموافق 31 غشت سنه وزارة المالية 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب لدراسات تقنية المياه. الوطني مرسوم رقم 78 205 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 871 سبتمبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض
870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه والاتفاق على المشروع رقم 1545 آل الموقعين في 6 پوليو سنة 1978 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (شركة المياه لمدينة الجزائر سيدال من جهة، وبين البنك الدولى للانشاء والتعمير من - جهة أخرى، لتمويل مشروع تطهير الجزائر الكبرى 872 مرسوم رقم 78-206 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 872 مرسوم رقم 78-207 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 872 مرسوم رقم 78-208 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة 873 مرسوم رقم 78-209 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 | مرسومان مؤرخان في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمنان تعيين قاضيين . 895 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1398 الموافق 11 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحويل وكالة بريدية 895 قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1398 الموافق 11 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . 895 قرار مؤرخ في II شيوال عام 1398 الموافق 14 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة 895 قرار مؤرخ في II شوال عام 1398 الموافق 14 سبتمبر سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وزامبيا. 896 وزارة العمل والتكوين المهنى سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78-97 | مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية . 874 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي المالية . 803 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تخفيف عقوبة . 894 مراسيم مؤرخة في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تتضمن انهاء مهام قضاة • 895 مرسومان مؤرخان في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمنان تعيين نائبين عامين . 895 1978 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية . 896 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين . 896 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتسويق الاحشاب ومشتقاتها (سوناكوب) 896 كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 896 مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار تفنى .. 896 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1308 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يعين السيد يحيى عشاب نائب مدير للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بمديرية المالية في وزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1308 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يعين السيد محمد عز الدين عرور، باتب مدير للشؤون الادارية والقضائية بمديرية تنفل واقامة الاجانب في وزارة الشؤون الخارجية . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يعين السيد أحمد معمر نائب مدير للاستنساخ بمديرية الادوات في وزارة الشؤون الخارجية •
الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 871 وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد القادر زنيجرى بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المانية . مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد حميدة ميموني، بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطني لدراسات تقنية المياه .
- مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد رشيد حراث بوصفه مديرا عاما للمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه. مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد بشير باقي بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز الريفي المدعو للقيام بمهام أخرى وزارة الصناعات الحقيقة
- قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1398 الموافق 3 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد قائمة الوحدات المي بدون موسسية الاشتراكية «الشركة الوطنية لصناعات الجنود .
– ان وزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 72-41 المؤرخ في 25 شعبان عام 1312 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن استبدال اسم الشركه الوطنية للمدابغ الجزائرية باسم الشركة الوطنية لصناعات الجلود .. وبمقتضى الأمر رقم 72-42 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن حل الشركة الوطنية للصناعات الجزائرية للاحذية وتحويل ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لصناعات الجلود . وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات. وبمقتضى المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد الوحدة الاقتصادية. وبعد الاطلاع على محضرى التقسيم المؤرخين في 4 أبريل سنة 1977 و 23 أبريل سنة 1978 اللذين وقعهما كل من المدير العام ورئيس مجلس عمال المؤسسة الاشتراكية «الشركة الوطنية لصناعات الجلود يقرر ما يلى : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية ، الشركة الوطنية الصناعات الجلود من : 1 وحدة المقر الجزائر العاصمة -2 وحدة صناعة الالبسة - الجزائر العاصمة، 3 - وحدة الدباغة - الجلفة ، 4 وحدة الدباغة - العامرية . 5 وحدة الدباغة - جيجل ، 6 8 وحدة المراطة - باتنة 7 - وحدة المراطة - الرويبة . 8 وحدة الاحذية - دلس، و - وحدة الاحذية سيدي بلعباس ، 10 وحدة الاحذية - معسكر، II وحدة الاحذية - تبسة 12 - وحدة الاحذية - سطيف 13 وحدة السخاته - خراطة، 14 وحدة شبكة جمع الجلود الخام – الجزائر العاصمة. 15 وحدة الاحذية - سيق «ماك سيق» سابقا ، 16 وحدة الاحذية - الحراش، 17 وحدة الاحذية برج الكيفان 18 وحدة الاحذية الشراقة - باطا سابقا، 19 وحدة الجلود الاصطناعية - عين الدفلى، 20 وحدة الجلود الاصطناعية - سطيف. المادة 2 : يكلف المدير العام لتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة ومدير العلاقات الصناعية ومدير الصناعات اليدوية والمختلفة كل فيما يحصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الحريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1398 الموافق 3 سبتمبر 1978 بلعيد عبد السلام
872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه وزارة المالية مرسوم رقم 78-205 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض والاتفاق على المشروع رقم 1545 آل، الموقعين في 6 يوليو سنة 1978 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شركة المياه لمدينة الجزائر - سيدال من جهة، وبين البنك الدولى للانشاء والتعمير من جهة أخرى ، لتمويل مشروع تطهير الجزائر الكبرى» . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 و 152 منه،
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 63 320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتضمن الترخيص بانضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الاتفاقات الدولية، ولا سيما المادة 2 منه ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض، والاتفاق على المشروع رقم 1545 آل، الموقعين في 6 يوليو سنة 1978 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (شركة المياه لمدينة الجزائر - سيدال من جهة، والبنك الدولي للانشاء والتعمير من جهة أخرى، لتمويل مشروع «تطهير الجزائر الكبرى يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض والاتفاق على المشروع رقم 1545 آل الموقعين في 6 يوليو سنة 1978 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (شركة المياه لمدينة الجزائر من جهة، والبنك الدولى للانشاء والتعمير من جهة أخرى، لتمويل مشروع تطهير الجزائر الكبرى المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 . هواري بومدين مرسوم رقم 78-206 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، ولاسيما المادة III IO منه ،- وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام | 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-207 المؤرخ في 20 | محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهني برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث ضمن قائمة ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني وبالعنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل باب يحمل رقم 31 • - 81 عنوانه «الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية • المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعة ملايين وثلاثمائة واثنان وخمسون الف دينار (703520000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في الباب رقم 36 51 « اعانة الى مركز التكوين المهني ». المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعة ملايين وثلاثمائة واثنان وخمسون الف دينار (7.352.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في الباب رقم 31 81 « الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية ، الذي تم احداثه بموجب المادة الأولى أعلاه. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزئر في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-207 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . ان رئيس الجمهورية ، - بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، ولاسيما المادة III 10 منه ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، ولاسيما المادة 12 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 207 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والتكوين المهني برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) مفيد في ميرانية وزارة العمل والتكوين المهني في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم
الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثمائة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني كل فيما يحصه ، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة ألف دينار (300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . والتكوين المهني في الباب 35 OI « الادارة المركزية - صيانة حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر البنايات .. رقم الابواب 1978 . هواري بومدين الجدول « أ » العناوين الافة الملغه (دج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجار 240.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ المؤتمرات والمعارض 000 60 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 000 300 مرسوم رقم 78-208 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 يرسم ما يلي : سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في الصناعة الثقيلة .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على دستور ، ولاسيما المادة III
- وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في ميزانية وزارة المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتان و خمسون الف دينار (250.000 دج) مقيد في ميزانية الصناعة الثقيله في الباب 34 01 الادارة المركرية - تسديد النقفات .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة IO منه ، الصناعة الثقيلة فى البابين المبينين فى الجدول « أ ، الملحق 20 محرم عام بهذا المرسوم. 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما لسنة 1978 ، ولاسيما المادة 12 منه ، يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-213 المؤرخ في 20 محرم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الثقيلة برسم ميزانية سنة 1978 . التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، رقم الابواب هواري بومدين الجدول « أ » العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصناعة الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 100.000
874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجدول « أ » (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 150.000 لمجموع الاعتمادات المفتوحة 250.000 مرسوم رقم 78 209 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعديل المرسوم رقم 78 97 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل - 29 سنة 1978 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل اميرانيات المستقلة للقطاعات الصحية
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى القانون رقم 02 77 02 77 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، ولا سيما المادة 17 منه وبمقتضى المرسوم رقم 77 202 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-97 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 78-140 المؤرخ في 4 رجب عام 1398 الموافق 10 يونيو سنة 1978 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة بعنوان وزارة الصحة العمومية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 78-97 المؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة الاولى : تحدد الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية اجماليا في بابي الايرادات والنفقات لسنة 1978، بمبلغ قدره مليار وأربعمائة وخمسة وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 10425.500.000 دج ) .. المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 78-97 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 المشار اليه أعلاه ، كما يلى : المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات الصحية بالنسبة - لسنة 1978 كما يلى : نفقات المستخدمين المرتبات والتعويضات والتكاليف | الاجتماعية) 875.500.000 دج منح وتعويضات الوثائق والحراسة 30.000.000 دج
- التغذية 93.000.000 دج الادوية والافلام والكواشف والادوات الصغيرة 300.000.000 دج نفقات التسيير الأخرى 127.000.000 دج المجموع : 1.425.500.000 دج ويتم توزيع الاعتمادات لكل قطاع صحى طبقا للجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 78-97 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978، المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 3 : تمول النفقات المدرجة في المادة 2 أعلاه، بالنسبة لسنة 1978 بواسطة الموارد التالية :
- المشاركة الجزافية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لحساب مختلف صناديق الضمان الاجتماعي الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة العمومية. 475.000.000 دج مشاركة الجماعات المحلية 75.000.000 دج
- مساهمة ميزانية الدولة 865.5000000 دج الموارد الخاصة بالقطاعات الصحية 10.000.000 دج مجموع الايرادات : 1.425.500.000 دج توزع الموارد على كل قطاع صحى طبقا للجدول ( ب ) الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : تلغى كل الاحكام المخالفة للمواد الاولى و 2 و3 من هذا المرسوم. المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978. هواري بومدين
الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ا النفقات الاجمالية لسنة 1978 منح و تعويضات الولايات هات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة ادرار 5.766.000 770.000 الاصنام 33.318.000 20.000 3.230.000 الاغواط 11.336.000 20.000 1.010.000 أم البواقي 16.982.000 1.570.000 با تنه 25.594.00G 70.000 2.280.000 بجاية 16.918.000 20.000 1.750.000 بسكرة 20.174.000 1.920.000 بشار 12.573.000 1.850.000 البليدة 64.917.000 500.000 9.440.000 البويرة 13.262.000-2.280.000 تامتر است 2.898.000 340.000 نيسة 10.110.000 1.100.000 تلمسان 23.474.000 250.000 2.960.000 نياري 21.063.000 2.480.000 تيزي وزو 38.815.000 500.000 5.120.000 الجزائر 199.614.000 18.400.000 15.770.000 الجلفة 6.829.000 720.000 جيجل 9.226.000 760.000 سطيف 30.089.000 100.000 3.060.000 سعيدة 13.991.000 1.630.000 سكيكده 19.627.000 2.360.000 سيدي بلعباس 23.276.000 100.000 2.570.000 عنابة. 35.593.000 500.000 4.700.000 فالمة 16.888.000 2.130.000 قسنطينة 54.836.000 4.500.000 6.220.000 المدية 16.580.000 2.010.000 مستغانم 20.411.000 100.000 2.010.000 المسيلة 8.202.000 600.000 معسكر 20.305.000 2.480.000 ورقلة 11.758.000 1.370.000 وهران 71.075.000 4.920.000 6.510.000 المجموع … 875.500.000 30.000.000 000 93.000 ولاية أدرار منسح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة ادرار 3.487.000 450.000 تيميمون 2.279.000 320.000 المجموع … 5.766.000-770.000 الجزائرية 875 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الأخرى والادوات الصغيرة 1.960.000 810.000 9.306.000 8.990.000 3.640.000 49.198.000 4.300.000 2.335.000 19.001.000 4.660.000 1.480.000 24.692.000 7.750.000 2.830.000 38.524.000 6.150.000 2.400.000 27.238.000 7.250.000 000 2.230 31.574.000 5.800.000 2.430.000 22.653.000 19.250.000 8.660.000 102.767.000 5.150.000 2.295.000 22.987.000 2.200.000 580.000 6.018.000 3.650.000 1.900.000 16.760.000 9.500.000 3.870.000 40.054.000 9.200.000 3.955.000 36.698.000 13.450.000 5.400.000 63.285.000 70.100.000 32.130.000 336.014.000 2.400.000 830.000 10.779.000 3.750.000 1.430.000 15.166.000 9.350.000 3.300.000 45.899.000 5.850.000 2.230.000 23.701.000 5.450.000 2.980.000 30.417.000 8.000.000 3.670.000 37.616.000 9.000.000 5.600.000 55.393.000 3.750.000 1.920.000 24.688.000 20.000.000 8.550.000 94.106.000 6.000.000 1.910.000 26.500.000 6.750.000 2.610.000 31.881.000 2.800.000 1.195.000 12.797.000 9.550.000 3.010.000 35.345.000 6.150.000 1.420.000 20.698.000 21.840.000 9.400.000 113.745.000 300.000.000 127.000.000 1.425.500.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 1.260.000 430.000 5.627.000 700.000 380.000 3.679.000 1.960.000 810.000 9.306.000
876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه ولاية الاصنام منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة عين الدفلى 3.458.000 310,000 خميس مليانة 2.575.000 150.000 مليانة 7.828.000 800.000 الاصنام 10.273.000 20.000 1.000.000 نفس 4.084.000 270.000
- العطاف 5.100.000 700.000 المجموع … 33.318.000 20.000 3.230.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 900.00 330.000 4.998.000 500.000 210.000 3.435.000 2.400.000 690.000 11.718.000 3.000.000 1.310.000 15.603.000 1.040.000 350.000 5.744.000 1.150.000 750.000 7.700.000 8.990.000 3.640.000 49.198.000 ولاية الاغواط منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة آفلو 2.158.000 210.000 المنيعة 1.573.000 160.000 غرداية 4.356.000 20.000 280.000 الاغواط 3.249.000 360.000 المجموع … 11.336.000 20.000 1.010.000 ولاية أم البواقي منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة أم البواقي 2.102.000 210.000 العين البيضاء 5.611.000 580.000 مسكيانة 1.734.000 110.000 عين مديدة 2.274.000 130.000 خنشلة 5.261.000 540.000 المجموع … 16.982.000 1.570.000
- ولاية باتنة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة اريس 3.976.000 180.000 باتنة 13.176.000 70.000 1.500.000 مروانة 2.768.000 180.000 بريكة 2.795.000 220.000 عين التوتة 1.237.000 100.000 قايس 858.000 40.000 انقاوس 784.000 60.000 المجموع . 25.594.000 70.000 2.280.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 800.000 300.000 3.468.000 850.000 285.000 2.868.000 1.250.000 650.000 6.556.000 1.400.000 1.100.000 6.109.000 4.300.000 2.335.000 19.001.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 700.000 200.000 3.212.000 1.200.000 390.000 7.781.000 460.000 200.000 2.504.000 600.000 220.000 3.224.000 1.700.000 470.000 7.971.000 4.660.000 1.480.000 24.692.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 1.100.000 300.000 5.556.000 3.700.000 1.600.000 20.046.000 950.000 250.000 4.148.000 750.000 215.000 3.980.000 400.000 150.000 1.887.000 400.000 150.000 1.448.000 450.000 165.000 1.459.000 7.750.000 000 : 2.830 38.524.000
الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية بجاية منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة اقبو 4.007.000 630.000 بجاية 7.630.000 20.000 700.000 أوقاس 1.252.000 150.000 خراطة 2.036.000 130.000 سيدي عيش 1.993.000-140.000 16.918.00C 20.000 1.750.000 المجموع … ولاية بسكرة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة بسكرة 10.240.000-900.000 اولاد جلال 2.617.000 250.000 الوادي 5.431.000 550.000 المغير 1.886.000 220.000 المجموع 20.174.000 1.920.000 … ولاية بشار منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة بشار 7.690.000-820.000 تندوف 1.945.000 600.000 بني عباس 1.670.000 220.000 العبادلة 1.268.000 000 210 المجموع … 12.573.000 850.000 1 ولاية البليدة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة دويرة 8.900.000 300.000 2.000.000 البليدة 8.566.000 100.000 1.300.000 مركز الامراض العقلية للبليدة 21.245.000 100.000 3.100.000 بوفاريك 3.898.000 370.000 القليعة 6.300.000 740.000 محوط 4.078.000 450.000 مفتاح 3.841.000 530.000 العفرون 2.512.000 230.000 شرشال 4.847.000 000 630 قوراية 730..000 90.000 64.917.000 500.000 9.440.000 المجموع … الجزائرية 877 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 1.700.000 650.000 6.987.000 2.200.000 1.000.000 11.550.000 700.000 240.000 2.342.000 700.000 230.000 3.096.000 850.000 280.000 3.263.000 6.150.000 2.400.000 27.238.000 الادوية والافلام نففات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 2.900.000 990.000 15.C30.000 1.250.000 500.000 4.617.000 1.950.000 510.000 8.441.000 1.150.000 230.000 3.486.000 7.250.000 2.230.000 31.574.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 3.450.000 1.700.000 13.660.000 1.400.000 400.000 4.345.000 600.000 185.000 2.675.000 350.000 145.000 1.973.000 5.800.000 2.430.000 22.653.000 الادوية والافلام نقفات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 3.900.000 1.700.000 16.800.000 3.900.000 1.000.000 14.866.000 2.200.000 2.700.000 29.345.000 1.600.000 720.000 6.588.000 1.900.000 590.000 9.530.000 2.100.000 450.000 7.078.000 1.350.000 460.000 6.181.000 1.000.000 300.000 4.042.000 1.000.000 000 640 7.117.000 300.000 100.000 1.220.000 19.250.000 8.660.000 102.767.000
878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه ولاية البويرة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة البويرة 2.424.000 500.000 مشد الله 1.270.000 140.000 الاخضرية 2.635.000 500.000 سور الغزلان 5.377.000 1.000.000 عين بسام 1.556.000 140.000 المجموع … 13.262.000 2.280.000 ولاية تامنراست منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة عين صالح 1.193.000 170.000
- تامنر است 1.705.000 170.000 المجموع … 2.898.000 340.000
- ولاية تبسة منح القطاعات الصحية و تعويضات نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة موسط 1.196.000
- 100.000 تيسة 8.914.000 1.000.000 المجموع … 10.110.000 1.100.000- ولاية تلمسان منح القطاعات الصحية نفقات المستخدمين و تعويضات التغذية الوثائق والحراسة بني صاف 2.595.000 250.000- مغنية 2.765.000 230.000 ندرومة 1.213.000 120.000 الغزوات 1.738.000 130.000 تلمسان 13.991.000 250.000 2.150.000 سيدو 1.172.000 80.000 المجموع … 23.474.000 250.000 2.960.000 الادوية والافلام نففات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 850.000 380.000 4.154.000 600.000 170.000 2.180.000 1.600.000 865.000 5.600.000 1.600.000 700.000 8.677.000 500.000 180.000 2.376.000 5.150.000 2.295.000 22.987.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 1.100.000 260.000 2.723.000 1.100.000 320.000 3.295.000 2.200.000 580.000 6.018.000 الادوية والافلام نففات التسيير والكواشف المجموع الأخرى والادوات الصغيرة 650.000 250.000 2.196.000 3.000.000 1.650.000 14.564.000 3.650.000 1.900.000 16.760.000 الادوية والافلام نقفات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 1.000.000 280.000 4.125.000 950.000 380.000 4.325.000 950.000 450.000 2.733.000 1.000.000 370.000 3.238.000 5.000.000 2.100.000 23.491.000 600.000 290.000 2.142.000 9.500.000 3.870.000 40.054.000
الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية تيارت منح و تعريصات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة تنية الاحمد 1.794.000 180.000 مرلدة 2.390.000 350.000 السوقر 1.341.000 120.000 المهدية 1.274.000 150.000 1.851.000 280.000 تيسمسيلت 10.271.000 1.200.000 تيارت برج بونعامة 972.000 110.000 قصر الشلالة 1.170.000 90.000 21.063.000 2.480.000 المجموع … ولاية تيزي وزو منح و تعويصات القطاعات الصحية . نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة عزازقة 2.836.000 220.000 ازفون 858.000 120.000 4.127.000 330.000 برج منايل دلس 1.785.000 270.000 12.751.000 500.000 1.900.000 تيزي وزو 1.218.000 120.000 تيفزرت 1.871.000 180.000 ذراع الميزان 2.620.000 210.000 بوغلي الاربعاء نات ايرانين 2.671.000 240.000 5.248.000 820.000 عين الحمام مركز الامراض العقلية التيزى 2.830.000 710.000 وزو 38.815.000 500.000 5.120.000 المجموع … ولاية الجزائر منح و تعويصات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة مركز مصطفى الاستشفائي 98.000.000 8.000.000 6.000.000 الجامعي 20.672.000 2.300.000 1.620.000 پارسي بشر طرارية 11.521.000 1.600.000 870.000 29.947.000 2.370.000 3.300.000 بني مسوس 4.502.000 550.000 640.000 در يد حسين 3.014.000 640.000 380.000 تقصر اين 5,399.000 1,050.000 440.000 آيت ادير 7.495.000 1.050.000 760.000 القطار 5.650.000 500.000 420.000 بلفور - الحراش 6.478.000 80.000 740.000 الثنية 5.200.000 160.000 400.000 الرويبة 1.736.000 000 100 200.000 مركز المحروقين 199.614.000 18.400.000 15.770.000 المجموع … الجزائرية 879 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 700.000 340.000 3.014.000 1.000.000 525.000 4.265.000 900.000 275.000 2.636.000 700.000 310.000 2.434.000 1.000.000 410.000 3.541.000 3.800.000 1.700.000 16.971.000 500.000 165.000 1.747.000 600.000 230.000 2.090.000 9.200.000 3.955.000 36.698.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 800.000 460.000 4.316.000 800.000 120.000 1.898.000 . 1.150.000 470.000 6.077.000 800.000 415.000 3.270.000 4.600.000 1.610.000 21.361.000 600.000 200.000 2.138.000 600.000 . 345.000 2.996.000 750.000 275.000 3.855.000 1.000.000 330.000 4.241.000 1.750.000 600.000 8.418.000 600.000 575.000 4,715.000 13.450.000 5.400.000 63.285.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 34.000.000 7.500.000 153.500.000 6.200.000 4.000.000 34.792.000 4.700.000 2.250.000 20.941.000 11.200.000 4.750.000 51.567.000 1.400.000 580.000 7.672.000 600.000 2.200.000 6.834.000 1.800.000 2.200.000 10.889.000 2.300.000 3.850.000 15.455.000 2.700.000 1.500.000 10.770.000 1.800.000 1.050.000 10.148.000 2.100.000 1.250.000 9.110.000 1.300.000 1.000.000 4.336.000 70.100.000 32.130.000 336.014.000
880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه ولاية الجلفة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة الحلفة 4.632.000-500.000 عين وسارة 2.197.000 220.000 المجموع … 6.829.000-720.000 ولاية جيجل منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة الميلية 1.935.000-120.000 فرجيوة 1.405.000 80.000 جيجل 4.554.000 450.000 الطاهير 1.332.000 110.000 المجموع … 9.226.000-760.000 ولاية سطيف منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة برج بوعريريج 5.712.000 450.000 مجانية 1.327.000 120.000 العلمة 3.294.000 230.000 عين ولمان 1.742.000 80.000 سطيف 13.150.000 100.000 1.800.000 العين الكبيرة 1.832.000 80.000 بوقاعة 3.032.000 300.000 المجموع … 30.089.000 100.000 3.060.000 ولاية سعيدة منح القطاعات الصحية و تعويضات نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة عين الصفراء 1.344.000 160.000 البيض 2.937.000 200.000 مشرية 2.334.000 270.000 سعيدة 6.225.000 910.000 الابيض سيدي الشيخ 1.151.000 90.000 المجموع … 13.991.000 1.630.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 1.550.000 600.000 7.282.000 850.000 230.000 3.497.000 2.400.000 830.000 10.779.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 850.000 350.000 3.255.000 750.000 180.000 2.415.000 1.400.000 750.000 7.154.000 750.000 150.000 2.342.000 3.750.000 1.430.000 15.166.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 1.700.000 450.000 8.312.000 700.000 155.000 2.302.000 1.150.000 420.000 5.094.000 700.000 175.000 2.697.000 3.100.000 1.550.000 19.700.000 750.000 165.000 2.827.000 1.250.000 385.000 4.967.000 9.350.000 3.300.000 45.899.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 950.000 360.000 2.814.000 1.050.000 410.000 4.597.000 1.050.000 410.000 4.064.000 2.300.000 820.000 10.255.000 500.000 230.000 1.971.000 5.850.000 2.230.000 23.701.000
الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية سكيكدة منح وتعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة 2.847.000-210.000 القل 1.308.000 110.000 زيغود يوسف 3.062.000 580.000 الحروش عزابة 1.391.000 80.000 10.303.000 1.300.000 سكيكدة مطايبي 716.000 80.000 19.627.000 2.360.000 المجموع … الجزائرية 881 الأدوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 750.000 330.000 4.137.000 350.000 155.000 1.923.000 900.000 430.000 4.972.000 500.000 275.000 2.246.000 2.500.000 1.650.000 15.753.000 450.000 140.000 1.386.000 5.450.000 2.980.000 . 30.417.000 ولاية سيدي بلعباس منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة 1.237.000 130.000 حمام بوحجر 12.399.000 100.000 1.300.000 سيدي بلعباس 6.238.000 860.000 عين تموشنت 3.402.000 280.000 تلاغ 23.276.000 100.000 2.570.000 المجموع … ولاية عنابة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة عنابة 26.875.000 000 500 3.500.000 2.155.000 550.000 سرايدي العين الباردة 1.757.000 70.000 القالة 3.320.000 450.000 1.486.000 130.000 الطارف 35.593.000 500.000 4.700.000 المجموع ولاية قالمة منح و نعويصات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة صدراتة 1.330.000 90.000 عين العربي 359.000 90,000 قالمة 5.325.000 470.000 سوق اهراس 7.783.000 1.200.000 وادي الزناتي 2.091.000 280.000 16.888.000 2.130.000 المجموع … الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 700.000 280.000 2.347.000 4.500.000 2.000.000 20.299.000 1.600.000 970.000 9.668.000 1.200.000 420.000 5.302.000 8.000.000 3.670.000 37.616.000 الادوية والافلام دفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 6.200.000 4.350.000 41.425.000 350.000 260.000 3.315.000 900.000 350.000 3.077.000 950.000 390.000 5.110.000 600.000 250.000 466.000 2. 9.000.000 5.600.000 55.393.000 الادويه والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 400.000 265.000 2.085.000 250.000 110.000 809.000 1.150.000 490.000 7.435.000 1.250.000 565.000 10.798.000 700.000 490.000 3.561.000 3.750.000 1.920.000 24.688.000
882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه ولاية قسنطينة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة شلغوم العيد 1.579.000 150.000
- المركز الاستشفائي الجامعي القسنطينة 45.100.000 4.500.000 4.800.000 الخروب 1.168.000 80.000 وادى العثمانية 4.327.000 1.000.000 مهلة 2.662.000 190.000 المجموع … 54.836.000 4.500.000 6.220.000 ولاية المدية منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة المدية 8.402.000 1.050.000 قصر البخاري 2.342.000 160.000 تابلاط 2.166.000 160.000 عين بوسيف 1.163.000 120.000 البرواقية 1.639.000 120.000 مركز المدية للامراض العقلية 868.000 400.000 المجموع … 16.580.000 2.010.000 ولاية مستغانم منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة سيدي على 1.623.000 120.000 وادي رهيو 3.001.000 350.000 مستغانم 11.038.000 100.000 1.060.000 غليزان 4.749.000 480.000 المجموع … 20.411.000 100.000 2.010.000 ولاية المسيلة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة سيدي عيسى 1.202.000 150.000 بو سعادة 3.760.000 210.000 المسيلة 3.240.000 240.000 المجموع … 8.202.000 600.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 550.000 280.000 2.559.000 17.400.000 7.000.000 78.800.000 600.000 185.000 2.033.000 800.000 770.000 6.897.000 650.000 315.000 3.817.000 20.000.000 8.550.000 94.106.000 الادوية والافلام فعات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 2.800.000 750.000 13.002.000 700.000 290.000 3.492.000 800.000 186.000 8.312.000 700.000 150.000 2.133.000 700.000 324.000 2.783.000 300.000 210.000 1.778.000 6.000.000 1.910.000 26.500.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 750.000 280.000 2.773,000 1.050.000 290.000 4.691.000 3.400.000 1.030.000 16.628.000 1.550.000 1.010.000 7.789.000 6.750.000 2.610.000 31.881.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 450.000 135.000 1.937.000 1.150.000 460.000 5.580.000 1.200.000 600.000 5.280.000 2.800.000 1.195.000 797.000 12
الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية معسكر منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة معسكر 8.680.000-1.100.000 5.458.000 850.000 سيق المحمدية 1.638.000 11 150.000 2.039.000 60.000 بو حنيفية 2.490.000 320.000 المجموع … 20.305.000 2.480.000 ولاية ورقلة منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة جانت 1.085.000-220.000 ورقلة 4.992.000-450.000 توفرت 5.681.000-700.000 المجموع .. 11.758.000-1.370.000 ولاية وهران منح و تعويضات القطاعات الصحية نفقات المستخدمين التغذية الوثائق والحراسة مركز وهران الاستشفائي الجامعي 55.400.000 4.570.000 3.680.000 مركز الامراض العقلية لسيدي الشحمي 9.172.000 50.000 2.110.000 ارزپر 1.513.000 100.000 المرسى الكبير 4.990.000 300.000 620.000 المجموع 71.075.000 4.920.000 6.510.000 الجزائرية 883 الادوية والافلام تنقات التسيير والكواشف المجموع الاخري والادوات الصغيرة 4.400.000 1.300.000 15.480.000 2.100.000 1.050.000 9.458.000 1.150.000 180.000 3.118.000 1.000.000 210.000 3.309.000 900.000 270.000 3.980.000 9.550.000 3.010.000 35.845.000 الادوية والافلام نفقات التسيير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة 800.000 240.000 2.345.000 2.450.000 620.000 8.512.000 2.900.000 560.000 9.841.000 6.150.000 1.420.000 20.698.000 الادوية والافلام نفقات التسبير والكواشف المجموع الاخرى والادوات الصغيرة | 18.400.000 7.000.000 89.050.000 1.240.000 1.400.000 13.972.000 1,000.000 200.000 2.813.000 1.200.000 800.000 7.910.000 9.400.000 113.745.000 1 21.840.000
884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجدول - ب - الايرادات الاجمالية لسنة الولايات مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي أدرار 8.498.000 808.000 الاسلام 36.334.000 12.840.000 الاغواط 15.177.000 3.810.000 ام البواقي 20.511.000 4.161.000 باتنة 27.376.000 11.098.000 بجاية 18.404.000 8.711.000 بسكرة 23.562.000 8.004.000 بشان 17.796.000 4.851.000 البليدة 63.088.000 39.484.000 البويرة 17.304.000 5.678.000 تامتر است 5.893.000 1.123.000 تبسة 12.262.000 4.493.000 تلمسان 25.455.000 14.544.000 تيارت 25.711.000 10.970.000 نيزي رزو 43.317.000 19.902.000 الجزائر 189.444.000 141.052.000 الجلفة 9.405.000 1.372.000 جيجل 12.462.000 2.674.000 سطيف 32.327.000 13.537.000 سعيدة 17.901.000 5.790.000 سكيكدة 20.005.000 10.319.000 سيدي بلعباس 26.415.000 11.182.000 عنابة 35.285.000 19.900.000 قالمة 18.992.000 5.683.000 قسنطينة 53.619.000 39.221.000 المدية 20.111.000 6.378.000 مستغانم 21.603.000 10.250.000 المسيلة 11.694.000 1.100.000 معسكن 26.540.000 8.770.000 ورقلة 15.765.000 4.898.000 رمران 69.244.000 42.397.000 المجموع … 940.500.000 475.000.000 ولاية أدرار القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي ادرار 5.096.000 531.000 نميمون 3.402.000 277.000 المجموع … 8.498.000 808.000 1978 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 9.306.000 24.000 49.198.000 14.000 19.001.000 20.000 24.692.000 50.000 38.524.000 123.000 27.238.000 8.000 31.574.000 6.000 22.653.000 195.000 102.767.000 5.000 22.987.000 2.000 6.018.000 5.000 16.760.000 55.000 40.054.000 17.000 36.698.000 66,000 63.285.000 5.518.000 336.014.000 2.000 10.779.000 30.000 15.166.000 35.000 45.899.000 10.000 23.701.000 93.000 19.000 37.616.000 208.000 55.393.000 13.000 24.688.000 1.266.000 94.106.000 11.000 26.500.000 28.000 31.881.000 3.000 12.797.000 35.000 35.345.000 35.000 20.698.000 2.104.000 113.745.000 10.000.000 1.425.500.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية
- 5.627.000
- 3.679.000
- 9.306.000
الثلاثاء 23 شوال عام 1398 الجريدة مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية عين الدفلى 3.502.000 خميس مليانة 3.058.000 مليانة 7.962.000 الاصنام 11.636.000 تنس 4.468.000 العطاف 5.708.000 المجموع … 36.334.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية اقلو 2.721.000 المنيعة 379.000 2. غرداية 5.027.000 الاغواط 5.050.000 المجموع … 15.177.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية أم البواقي 2.683.000 العين البيضاء 6.643.000 مسكيانة 2.068.000 عين مليلة 2.577.000 خنشلة 6.540.000 المجموع … 20.511.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية اريس 4.182.000 باتنة 13.313.000 مروانة 3.059.000 بريكة 3.250.000 عين التوتة 1.654.000 قايس 979.000 نقاوس 1.039.000 المجموع 27.376.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية 885 ولاية الاصنام مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات | المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 1.495.000 1.000 4.998.000 376.000 1.000 3.435.000 3.746.000 10.000 11.718.000 3.957.000 10.000 15.603.000 1.275.000 1.000 5.744.000 1.991.000 1.000 7.700.000 12.840.000 24.000 49.198.000 ولاية الاغواط مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 746.000 1.000 3.468.000 488.000 1.000 2.868.000 1.519.000 10.000 6.556.000 1.057.000 2.000 6.109,000 3.810.000 14.000 19.001.000 ولاية أم البواقي مشاركة الصندوق الوطنى موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 524.000 5.000 3.212.000 1.135.000 3.000 7.781.000 435.000 1.000 2.504.000 646.000 1.000 3.224.000 1.421.000 10.000 7.971.000 4.161.000 20.000 24.692.000 ولاية باتنة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 1.373.000 1.000 5.556.000 6.686.000 47.000 20.046.000 1.088.000 1.000 4.148.000 729.000 1.000 3.980.000 233.000 1.887.000 569.000 1.448.000 420.000 1.459.000 11.098.000 50.000 38.524.000
886 الجريدة القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية اقو 4.600.000 حابة 7.825.000 اس أوقاص 1.817.000 خراطة 2.047.000 سيدي عيش 2.115.000 الجموع 1000 18.404.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية سكرة 11.335.000 ولاد جلال . 3.572.000 الوادي 6.174.000 المغير 2.481.000 المجموع 23.562.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية شار 10.501.000 تندوف 3.521.000 بني عباس 2.426.000 العبادلة 1.348.000 المجموع 17.796.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية
- دويرة 10.894.000 البليدة 8.137.000 مركز الامراض العقلية للبليدة 16.623.000 بوفاريك 4.461.000 القليعة 5.716.000 محوط 5.054.000 مفتاح 4.053.000 العفرون 000 2.323 شرشال 4.856.000 قوراية 971.000 المجموع … 63.088.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه ولاية بجاية مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 2.382.000 5.000 6.987.000 3.675.000 50.000 11.550.000 478.000 47.000 2.342.000 1.048.000 1.000 3.096.000 1.128.000 20.000 3.263.000 8.711.000 123.000 27.238.000 ولاية بسكرة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان المجموع الاجتماعي الصحية 3.690.000 5.000 15.030.000 1.044.000 1.000 4.617.000 2.265.000 2.000 8.441.000 1.005.000 3.486.000 8.004.000 ४.000 31.574.000 ولاية بشار مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان الاجتماعي الصحية المجموع 3.154.000 5.000 13.660.000 823.000 1.000 4.345.000 249.000 2.675.000 625.000 1.973.000 4.851.000 6.000 22.653.000 ولاية البليدة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للصمان الاجتماعي المجموع الصحية 5.856.000 50.000 16.800.000 000 6.709 20.000 14.866.000 12.622.000 100.000 29.345.000 2.122.000 5.000 6.588.000 3.804.000 10.000 9.530.000 2.023.000 1000 7.078.000 2.127.000 1.000 6.181.000 1.716.000 3.000 4.042.000 2.256.000 5.000 7.117.000 249.000 1.220.000 164.000 39 195.006 102.767.00
الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية ولاية البويرة مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي البويرة 2.927.000 1.226.000 مشهد الله 1.832.000 347.000 الاخضرية 4.203.000 1.396.000 سور الغزلان 6.373.000 2.303.000 عين بسام 1.969.000 406.000 المجموع … 17.304.000 5.678.000 ولاية تامنراست مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحيه الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي عين صالح 2.177.000 545.000 تنامنر است 2.716.000 578.000 المجموع … 4.893.000 1.123.000 ولاية تبسة مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات الصحية الجماعات المحلبة للضمان الاجتماعي موسط 1.762.000 433.000 تيسة 10.500.000 4.060.000 الجموع … 12.262.000 4.493.000 ولاية تلمسان مساهمة الدولة ومشاركة مشاركة الصندوق الوطني القطاعات لهعيه الجماعات المحلية للضمان الاجتماعي بني صاف 2.872.000 1.252.000 مغنية 2.954.000 1.370.000 ندرومة 1.758.000 974.000 الغزوات 2.051.000 1.186.000 تلمسان 14.284.000 9.157.000 1.536.000 605.000 سبدو المجموع … 25.455.000 14.544.000 الجزائرية 887 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 1.000 4.154.000 1.000 2.180.000 1.000 5.600.000 1.000 8.677.000 1.000 2.376.000 5.000 22.987.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 1.000 2.723.000 1.000 3.295.000 2.000 6.018.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 1.000 2.196.000 4.000 14.564.000 5.000 16.760.000 موارد خاصة بالقطاعات المجموع الصحية 1.000 4.125.000 1.000 4.325.000 1.000 2.733.000 1.000 3.238.000 50.000 23.491.000 1.000 2.142.000 55.000 40.054.000
888 الجريدة القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية لنية الاحد 2.150.000 فرندة 2.940.000 السوقر 2.007.000 المهدية 1.815.000 تيسمسيلت 2.539.000 تيارت 11.474.000 برج بونعامة 1.266.000 قصر الشلالة 1.520.000 المجموع … 25.711.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية عزازقة 2.924.000 ازفون 1.484.000 برج منايل 4.304.000 دلس 2.222.000 تيزي وزو 13.898.000 تيفزرت 1.666.000 ذراع الميزان 2.049.000 بوغني 2.820.000 الاربعاء نات ايرائن 2.713.000 عين الحمام 5.957.000 مركز الامراض العقلية لتيزى وزو 3.280.000 المجموع … 43.317.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية مركز مصطفى الاستشفائي الجامعي 78.036.000 بارني 20.924.000 بشر طرارية 15.592.000 بني مسوس 31.337.000 دريد حسين 3.932.000 تقصر اين 3.448.000 آيت ادير 6.571.000 القطار 7.578.000 بلفور - الحراش 6.521.000 الثنيه 6.333.000 الرويبة 6.366.000 مركز المحروقين 2.806.000 المجموع … 189.444.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه ولاية تيارت مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان الاجتماعي المجموع الصحية 863.000 1.000 3.014.000 1.323.000 2.000 4.265.000 628.000 1.000 2.636.000 618.000 1.000 2.434.000 1.001.000 1.000 3.541.000 5.487.000 10.000 16.971.000 480.000 1.000 1.747.000 570.000 2.090.000 10.970.000 17.000 36.698.000 ولاية تيزي وزو مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان الاجتماعي المجموع الصحية 1.390.000 2.000 4.316.000 411.000 3.000 1.898.000 1.772.000 1.000 6.077.000 1.047.000 1.000 3.270.000 7.443.000 20.000 21.361.000 471.000 1.000 2.138.000 946.000 1.000 2.996.000 1.034.000 1.000 3.855.000 1.527.000 1.000 4.241.000 2.456.000 5.000 8.418.000 1.405.000 30.000 4.715.000 19.902.000 66.000 63.285.000 ولاية الجزائر مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان الاجتماعي المجموع الصحية 73.256.000 2.208.000 153.500.000 13.768.000 100.000 34.792.000 5.299.000 50.000 20.941.000 20.130.000 100.000 51.567.000 3.540.000 200.000 7.672.000 3.186.000 200.000 6.834.000 4.218.000 100.000 10.889.000 5.577.000 2.300.000 15.455.000 4.049.000 200.000 10.770.000 3.765.000 50.000 10.148.000 2.734.000 10.000 9.110.000 1.530.000 4.336.000 141.052.000 5.518.000 336.041.000
الثلاثاء 23 شوال عام 1398 الجريدة مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية الحلقة 6.379.000 عين وسارة 3.026.000 المجموع … 0405.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية الميلية 2.611.000 فرجيوة 2.060.000 جيجل 5.787.000 الطاهير 2.004.000 المجموع … 12.462.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية برج بوعريريج 5.813.000 مجانة 1.793.000 العلمة 3.273.000 عين ولمان 2.129.000 سطيف 13.325.000 العين الكبيرة 2.321.000 بوقاعة 3.673.000 المجموع … 32.327.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية العين الصفراء 1.953.000 البيض 3.461.000 مشرية 2.915.000 سعيدة 8.267.000 الابيض سيدي الشيخ 1.305.000 المجموع … 17.901.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 ولاية الجلفة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 902.000 1.000 7.282.000 470.000 1.000 3.497.000 1.372.000 2.000 10.779.000 ولاية جيجل مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 621.000 23.000 3.255.000 354.000 1.000 2.415.000 1.362.000 5.000 7.154.000 337.000 1.000 2.342.000 2.674.000 30.000 15.166.000 ولاية سطيف مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 2.479.000 20.000 8.312.000 508.000 1.000 2.302.000 1.819.000 2.000 5.094.000 567.000 1.000 2.697.000 6.366.000 9.000 19.700.000 505.000 1.000 2.827.000 1.293.000 1.000 4.967.000 13.537.000 35.000 45.899.000 ولاية سعيدة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 859.000 2.000 2.814.000 1.135.000 1.000 4.597.000 1.148.000 1.000 4.064.000 1.983.000 5.000 10.255.000 665.000 1.000 1.971.000 5.790.000 10.000 23.701.000
890 الجريدة القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية القل 2.862.000 زيفود يوسف 1.480.000 الحروش 3.173.000 عزابة 1.562.000 سكيكدة 10.009.000 شطا يبي 919.000 المجموع 20.005.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية سيدي بلعباس 14.127.000 مي نموفلت 6.626.000 سلام 4.060.000 حمام بوحجر 1.602.000 المجموع … 26.415.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية عنابة 25.839.000 سرايدي 2.241.000 العين الباردة 2.406.000 القالة 3.129.000 الطارف 1.670.000 المجموع … 33.285.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية صدرانة 1.575.000 خيل العربي 614.000 فالمة 5.815.000 سوق اهراس 8.305.000 وادي الزياني 2.684.000 المجموع .. 18.992.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه ولاية سكيكدة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان الاجتماعي المجموع الصحية 1.255.000 20.000 4.137.000 442.000 1.000 1.923.000 1.759.000 40.000 4.972.000 683.000 1.000 2.246.000 5.714.000 30.000 15.753.000 466.000 1.000 1.386.000 10.319.000 93.000 30.417.000 ولاية سيدي بلعباس مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان الاجتماعي الصحية المجموع 6.162.000 10.000 20.299.000 3.037.000 5.000 9.668.000 1.239.000 3.000 5.302.000 744.000 1.000 2.347.000 11.182.000 19.000 37.616.000 ولاية عنابة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان الاجتماعي المجموع الصحية 15.386.000 200.000 41.425.000 1.073.000 1.000 3.315.000 670.000 1.000 3.077.000 1.976.000 5,000 5.110.000 795.000 1.000 2.466.000 19.900.000 208.000 55.393.000 ولاية قالمة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات للضمان الاجتماعي المجموع الصحية 000 509 1.000 2.085.000 194.000 1.000 809.000 000 1.614 5.000 7.435.000 000 2.490 5.000 798.000 10 876.000 1.000 3.561.000 5.683.000 13.000 24.688.000
الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجريدة مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية شلغوم العيد 1.410.000 مركز قسنطينة الاستشفائي الجامعي 44.879.000 الخروب 1.311.000 وادي العثمانية 3.682.000 ميلة 2.337.000 المجموع 000 53.619.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية المدية 9.445.000 قصر البخاري 2.829.000 تابلاط 2.653.000 عين بوسيف 1.938.000 البرواقية 2.073.000 مركز المدية للامراض العقلية 1.173.000 المجموع … 20.111.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية سيدي على 1.942.000 وادي رهبر 3.164.000 مستغانم 11.170.000 غليزان 5.327.000 المجموع … 21.603.000 مساهمة الدولة ومشاركة القطاعات الصحية الجماعات المحلية سيدي عيسى 1.739.000 بو سعادة 5.144.000 المسيلة 4.811.000 المجموع 11.694.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 ولاية قسنطينة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع الضمان الاجتماعي الصحية 1.139.000 10.000 2.559.000 32.691.000 1.230.000 78.800.000 717.000 5.000 2.033.000 3.195.000 20.000 6.897.000 000 1.479 1.000 3.817.000 39.221.000 1.266.000 94.106.000 ولاية المدية مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 3.551.000 6.000 13.002.000 661.000 2.000 3.492.000 658.000 1.000 3.312.000 194.000 1.000 2.133.000 709.000 1.000 2.783.000 605.000-1.778.000 6.378.000 11.000 26.500.000 ولاية مستغانم مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 830.000 1.000 2.773.000 1.525.000 2.000 4.691.000 5.438.000 20.000 16.628.000 2.457.000 5.000 7.789.000 10.250.000 28.000 31.881.000 ولاية المسيلة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 197.000 1.000 1.937.000 435.000 1.000 5.580.000 468.000 1.000 5.280.000 1.100.000 3.000 12.797.000
892 الجريدة القطاعات الصحية الجماعات المحلية مساهمة الدولة ومشاركة معسكر 12.947.000 5.950.000 سبق المحمدية 2.811.000 بيعنيف 2.192.000 و حنيفية الحمامات 2.640.000 المجموع . . . . 26.540.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة 1 الجماعات المحلية جانت 1.848.000 ورقلة 6.264,000 نرفرت 7.653.000 المجموع . . . . 15.765.000 القطاعات الصحية مساهمة الدولة ومشاركة الجماعات المحلية مستشفى وهران 52.831.000 مركز الامراض العقلية لسيدى الشحمي 7.626.000 ارزيو 2.331.000 لمرسى الكبير 6.456.000 المجموع . . . . 69.244.000 الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه ولاية معسكر مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 2.513.000 20.000 15.480.000 3.498.000 10.000 9.458.000 305.000 2.000 3.118.000 1.116.000 1.000 3.309.000 1.338.000 2.000 3.980.000 8.770.000 35.000 35.345.000 ولاية ورقلة مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 495.000 2.000 2.345.000- 2.218.000 30.000 8.512.000 2.185.000 3.000 9.841.000 4.898.000 35.000 20.698.000 ولاية وهران مشاركة الصندوق الوطني موارد خاصة بالقطاعات المجموع للضمان الاجتماعي الصحية 34.219.000 2.000.000 89.050.000 6.246.000 100.000 13.972.000 481.000 1.000 2.813.000 1.451.000 3.000 7.910.000 42.397.000 2.104.000 113.745.000
الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي المالية .
- - ان وزير المالية . والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1368 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل رقم 68 سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى، التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بدخول أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية واعادة ترتيبهم فيها، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن بالنسبة للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مراقبي المالية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للالتحاق بسلك مراقبي المالية المنصوص عليها في المادة 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي لسلك مراقبي المالية بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية 893 المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحانات في الجزائر العاصمة. المادة 3 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء الخاصة بالاختبارات الكتابية • المادة 4 : وفقا لاحكام المادة 3 الفقرة 2 من المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمفتشى وزارة المالية البالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، المثبتين 8 سنوات من الخدمة بصفتهم مرسمين في السلك ويمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة، على ان لا يتعدى ذلك 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات بالنسبة لمن ليس لهم هذه الصفة المادة 5 : تحدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 30 ، وهو ما يعادل 30% من الاماكن الشاغرة .. المادة 6 : تتضمن المسابقة أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي . الاختبارات الكتابية : 1 اختبار ذو طابع عام حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات – المعامل 3. 2 اختبار في المالية العمومية وفقا للبرنامج المرفق رقم 1.- المدة 4 ساعات - المعامل 4 3 - اختبار في القانون الادارى وفقا للبرنامج المرفق رقم 2 . المدة 4 ساعات - المعامل 4 . كل علامة تقل عن 6/20 بالنسبة لهذه الاختبارات، تعد مقصية -4 اختبار في اللغة الوطنية، وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. المدة ساعتان – المعامل I • كل علامة تقل عن 4/20 تعد مقصية. المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد البرنامج . المدة 20 دقيقة - المعامل 1 • لا يسمح بالمشاركة في الاختبار الشفاهي الا للمترشحين الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على مجموع من العلامات تحدده لجنة الامتحان المادة 8 : تمنح زيادة في النقط مساوية لواحد على العشرين (1/20) من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها ، للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 9 : تصحح كل وثيقة من وثائق الاختبار الكتابي على حدة من قبل عضوين من اللجنة، أو مدرسين من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض ..
894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه المادة 10 : تتكون اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه كالاتي : مدير الادارة العامة أو ممثله . مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله ، المدير العام للوظيف العمومي أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي المالية . يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة صفة متصرف على الاقل أو درجة مماثلة • المادة 11 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح، الذي يرسل عن طريق السلم الاداري وفى مظروف موصى عليه الى مدير الادارة العامة، على ما يلي :
- طلب المشاركة في المسابقة بامضاء المترشح ،
- نسخة طبق الاصل مصدق عليها من قرار الترسيم في سلك مراقبي المالية ، نسخة من محضر التنصيب في هذا السلك .
- شهادة الحالة المدنية ، وعند الاقتضاء شهادة من السجل المدنى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 12 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في
المادة 13 : تعلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات هذه المسابقة، في مختلف محلات مديريات وزارة المالية، قبل شهر واحد من تاريخ المسابقة . المادة 14 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا في هذه المسابقة، مراقبين ماليين متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الشروط المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 . الامين العام لرئاسة الجمهورية عن وزير المالية عبد المجيد علاهم الامين العام مراد بن أشنهو
- الملحق رقم 1 مبادىء عامة - النفقات العمومية ومختلف ايرادات الميزانية. الميزانية : نبذة تاريخية، المفاهيم التقليدية والمفاهيم الجديدة | المظهر الاقتصادى للميزانية : دورها النشيط، مشكل توازن الميزانية. تنفيذ الميزانية ومراقبة . الحزينة. تنظيم المصالح - الاختصاصات. القانون الاساسي للمحاسبين - مسؤولية المحاسب - العقوبات - الزامية منح الكفالة مراقبة المحاسبين وتصفية الحسابات. فنيات الضريبة : نبذة تاريخية - تصاعدية الضريبية النظام الجزافي - المنهج الاستدلالي - النسبة – الوعاء - كيفيات التقدير . التصريح والمراقبة ، التصريح من قبل الغير ، الخارجيون ) . الملحق رقم 2 القانون الاداري I - دراسة عامة للهياكل الادارية. هياكل الادارة المركزية : المصالح المركزية والخارجية لوزارة المالية. الشخصية المعنوية واللامركزية - المؤسسات العمومية - قواعد التسيير. المراقبة والطعون غير القضائية. . 2. - عقود الادارة - درجات العقود من جانب واحد . اجراءات وضع العقود العقود الادارية - التمييز بين العقود في القانون العام والعقود في القانون الخاص - ابرام العقود - الاجراءات المختلفة - خصائص عقود القانون العام .. 3 - مبادىء في المراقبة القضائية للمشروعية - المسؤولية الادارية. 4 - النظرية العامة للمرفق العمومي. الامتياز والتسيير المباشر. الوظيفة العمومية : الخطوط العريضة للقانون الاساسي حقوق والتزامات الموظفين وضماناتهم التمييز بين نظامي القانون الاساسي وعقد العمل. مبادىء عامة حول الاشغال العمومية طرق الاكتساب الجبرى للاملاك نزع الملكية - المصادرة). وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تخفيف عقوبة . بموجب مرسوم مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 تخفف عقوبة الاعدام المحكوم بها على المدعو مغربى السعيد الى عقوبة السجن المؤبد.
الثلاثاء 23 شوال عام 1396 الجريدة الرميمية مراسيم مؤرخة في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تتضمن انهاء مهام فضاة بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد الحفيظ ابراهيمي، بوصفه قاضيا بمحكمة الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد محمد بن زروقي، بوصفه مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة العمرية في اطار الخدمة المدنية . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيدة نادية بن يحيى زوجة بن عبيد بوصفها قاضية بمحكمة بجاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد اسماعيل زيداني، بوصفه وكيلا للدولة لدى محكمة قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 نغشت سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد القادر مولاي، بوصفه قاضيا بمحكمة تلمسان فى اطار الخدمة المدنية . مرسومان مؤرخان في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمنان تعيين نائبين عامين . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول للجمهورية الجزايرية 895 سبتمبر سنة 1978 يعين السيد عمارة نعرورة، نائبا عاما لدي المجلس القضائي لورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يعين السيد عمر بلحاج، نائبا عاما لدى المجلس القضائي للمدية. مرسومان مؤرخان في 28 رمضيان عام 1398 الموافق اول سبتمبر سنة 1978 يتضمنان تعيين قاضيين . بموجب مرسوم مؤرخ في - 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 تعين السيدة بوشامة، المولودة يمينة توروزين، مساعدة لوكيل الدولة لدى محكمة الإبيار . بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يعين السيد محمد بن عابد، قاضيا بمحكمة سيدي بلعباس . وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1398 الموافق 11 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحويل وكالة بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1398 الموافق 11 سبتمبر سنة 1978 يسمح ابتداء من أول أكتوبر سنة 1978 بتحويل | الوكالة البريدية المبينة في الجدول أدناه الى قباضة توزيع : تسمية المؤسسة مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية بشلول البويرة - ق ر بشلول البويرة البويرة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1398 الموافق 11 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث وكالات بريدية . بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1398 الموافق II سبتمبر سنة 1978، يسمح ابتداء من II سبتمبر سنة 1978 باحداث ثلاث مؤسسات مبينة فى الجدول أدناه . تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط تيليو قاضي وكالة بريدية سيدي عيش خليل وكالة بريدية بر باشة بو معيزة وكالة بريدية عزابة قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1398 الموافق 14 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والامارات العربية المتحدة. ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادتان 133 و 589 منه البلدية الدائرة الولاية شميني سيدي عيش بجاية برباشة أميزون بجاية ابن عزوز عزابة سكيكدة وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة في مالقة توريمولينوس في 25 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 ، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المحددة
896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه للوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر والامارات العربية المتحدة ب 0,14 فرنك ذهبي أي 0,25 دج عن كل كلمة عادية لرسم قدره 0.35 فرنك ذهبي أي ما يعادل 0,60 دج. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة .1978 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في II شوال عام 1398 الموافق 14 سبتمبر سنة 1978 محمد زرقيني قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1398 الموافق 14 سبتمبر سنة 1978 يتضمن فتح خدمة وتحديد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وزامبيا . ان وزير البريد والمواصلات .
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادة 270 منه وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على اتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة في مالقة توريمولينوس في 25 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973، وبمقتضى المادة 30 من الاتفاقية المذكورة أعلاه، المحددة للوحدة النقدية المستعملة في تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بالتيلكس بين الجزائر وزامبيا ب 6 فرنكات ذهبية أى 9,72 دج عن رسم الوحدة الذي قدره 15 فرنكا ذهبيا أي ما يعادل 24,30 دج المادة 2 : يعتبر رسم الوحدة رسما خاصا باتصال يقل أو يعادل مهلة ثلاثة دقائق . وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها على ثلاث دقائق يحصل علاوة على رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الأولى المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة .1978 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1398 الموافق 14 سبتمبر سنة 1978 . محمد زرقيني وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير المعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية • بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد صالح ايلول، بوصفه مديرا للمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية، بناء على طلبه . مرسى مؤرخ في 27 رمضان عدم 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين .- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد مزيان لوانشي، بوصفه مديرا للتكوين بناء على طلبه . وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها (سوناكوب) بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد المجيد بن تشيكو بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها، بناء على طلبه . كتابة الدولة للتخطيط مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنة 1978 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1398 الموافق 31 غشت سنه 1978 تنهى مهام السيد نور الدين صالح، بوصفه مكلفا بمهمة للابحاث الاقتصادية القطاعية في الميدان الاجتماعي التربوى بكتابة الدولة للتخطيط المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار تقني .- بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنه 1978 يعين السيد نور الدين صالح، مستشارا تقنيا مكلفا بمشاكل التخطيط الخاصة بالتقنولوجيا الصناعية وبمتابعة التطور التقنى الدولى وتطبيقه على مخطط تنمية الاقتصاد الوطنى بكتابة الدولة للتخطيط المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر