مرسوم رقم 78-207 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 872
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) مفيد في ميرانية وزارة العمل والتكوين المهني في البابين المبينين في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره ثلاثمائة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني كل فيما يحصه ، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة ألف دينار (300.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة العمل الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
والتكوين المهني في الباب 35 OI « الادارة المركزية - صيانة حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر البنايات ..
رقم الابواب 1978 . هواري بومدين الجدول « أ »
العناوين الافة الملغه (دج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 77-207
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.