مرسوم رقم 78-207

مرسوم رقم 78-207 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 872

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 78-207
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.