مرسوم رقم 78-208 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة 873
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار (250.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة IO منه ، الصناعة الثقيلة فى البابين المبينين فى الجدول « أ ، الملحق 20 محرم عام بهذا المرسوم. 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة كل فيما لسنة 1978 ، ولاسيما المادة 12 منه ، يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-213 المؤرخ في 20 محرم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن توزيع حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر الاعتمادات المفتوحة لوزير الصناعة الثقيلة برسم ميزانية سنة 1978 .
التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1978، رقم الابواب هواري بومدين الجدول « أ »
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصناعة الثقيلة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 100.000 874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شوال عام 1398 ه الجدول « أ » (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 150.000 لمجموع الاعتمادات المفتوحة 250.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.