مرسوم
مرسومان مؤرخان في 28 رمضان عام 1398 الموافق أول سبتمبر سنة 1978 يتضمنان تعيين قاضيين . 895
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.