مرسوم رقم 78-205
مرسوم رقم 78 205 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 871 سبتمبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض والاتفاق على المشروع رقم 1545 آل الموقعين في 6 پوليو سنة 1978 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (شركة المياه لمدينة الجزائر سيدال من جهة، وبين البنك الدولى للانشاء والتعمير من - جهة أخرى، لتمويل مشروع تطهير الجزائر الكبرى 872
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض والاتفاق على المشروع رقم 1545 آل الموقعين في 6 يوليو سنة 1978 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (شركة المياه لمدينة الجزائر من جهة، والبنك الدولى للانشاء والتعمير من جهة أخرى، لتمويل مشروع تطهير الجزائر الكبرى
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 .
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.