مرسوم رقم 78-205

مرسوم رقم 78 205 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 871 سبتمبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض والاتفاق على المشروع رقم 1545 آل الموقعين في 6 پوليو سنة 1978 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (شركة المياه لمدينة الجزائر سيدال من جهة، وبين البنك الدولى للانشاء والتعمير من - جهة أخرى، لتمويل مشروع تطهير الجزائر الكبرى 872

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • الدستور
  • قانون رقم 63-320

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.