مرسوم رقم 78-206 مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن احداث باب جديد ونقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني . 872
المادة الأولى
فتح المادةيحدث ضمن قائمة ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني وبالعنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل باب يحمل رقم 31 • - 81 عنوانه «الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية •
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعة ملايين وثلاثمائة واثنان وخمسون الف دينار (703520000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في الباب رقم 36 51 « اعانة الى مركز التكوين المهني ».
المادة 3
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1978 اعتماد قدره سبعة ملايين وثلاثمائة واثنان وخمسون الف دينار (7.352.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في الباب رقم 31 81 « الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية ، الذي تم احداثه بموجب المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزئر في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر 1978 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 77-02
- مرسوم رقم 77-207
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.