قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1433 الموافق 6 غشت سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية. 59

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.