قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1433 الموافق 6 غشت سنة 2012، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للوظيفة العمومية. 59
المادة الأولى
فتح المادةيعدل جدول تعداد مناصب الشغل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
(1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة (241) التعداد الصنف الرقم التوقيت التوقيت التوقيت | التوقيت الاستدلالي الكامل | الجزئي الكامل | الجزئي
- عامل مهني من المستوى الأول 7 عون الخدمة من المستوى الأول
- حارس 8 سائق سيارة من المستوى الأول 3 عامل مهني من المستوى الثاني سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عون خدمة من المستوى الثاني 4 24 31 1 200 8 3 2 219 1 3 240 مناصب الشغل سائق سيارة من المستوى الثالث عامل مهني من المستوى الثالث عون خدمة من المستوى الثالث عون وقاية من المستوى الأول عامل مهني من المستوى الرابع عون وقاية من المستوى الثاني المجموع العام 23 أكتوبر سنة 2013 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف
(1) (2) عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم (241) الصنف الاستدلالي التوقيت | التوقيت التوقيت | التوقيت الكامل الجزئي الكامل | الجزئي 1 1 4 263 1 1 5 288 11 11 2 2 6 315 3 3 7 348 41 24 65
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.