قوانين قانون عضوي رقم 17-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، ي ع دل القان ون الع ضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي………. 5 قانون رقم 17-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية………………………….. 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-124 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي رقم 17-127 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة……………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي رقم 17-128 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة……………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي رقم 17-129 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني…………………………………………………………………………………… 21 مرسوم تنفيذي رقم 17-125 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام قاضية ومفتشة بالمفتشية العامة لوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بوهران………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………………….. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1437 الموافق 18 يوليو سنة 2016، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه………………………………………………………………… 24
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 3 آراء المجلس الدستوري رأي رقم 01 / ر.ق.ع. / م.د / 17 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة 2017، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدّل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور. إنّ المجلس الدستوري،
- بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور بالرسالة المؤرخة في 5 مارس سنة 2017 المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 5 مارس سنة 2017 تحت رقم 01، قصد مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 136 (الفقرتان الأولى و 3) و 140 و 141 و 144 و 160 (الفقرة 2) و 182 (الفقرة الأولى) و 186 (الفقرة 2) و 189 (الفقرة الأولى) و 191 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
- وبعد الاستماع الى العضو المقرر، في الشكل :
- اعتبارا أن القانون العضوي المعدل للقانون الع ضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع الإخطار، أودع مشروعه الوزير الأول لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني بعد أخذ رأي مجلس الدولة وفقا للمادة 136 (الفقرتان الأولى و 3) من الدستور،
- اعتبارا أن القانون العضوي المعدّل للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع الإخطار المعروض على المجلس الدستوري قصد مراقبة مطابقته للدستور، كان مشروعه، وفقا للمادة 138 من الدستور، موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وحصل وفقا للمادة 141 (الفقرة 2) من الدستور على مصادقة المجلس الشعبي الوطني في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017، وكذا مصادقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 جمادى الثانية عام 1438 الموافق أول مارس سنة 2017، خلال دورة البرلمان العادية المفتوحة بتاريخ 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016،
- واعتبارا أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري لمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، للدستور، جاء طبقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور. في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، .1 فيما يخص عدم الإشارة إلى المطة 5 من المادة 141 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- اعتبارا أن المش رّع استند ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 141 من الدستور، لكنه لم يحدد أن موضوع المطة 5 منها هو الذي ينصّ على أن التنظيم القضائي يدخل ضمن مجالات القانون العضوي،
- واعتبارا، بالنتيجة، أن عدم الاستناد إلى المطّة 5 من المادة 141 ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعين تداركه. .2 فيما يخص عدم الإشارة الى الفقرة 2 من المادة 160 من الدستور ضمن تأشيرات القانون العضوي موضوع الإخطار،
- اعتبارا أن المشرّع استن د ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، إلى المادة 160 من
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه الدستور، لكنه لم يحدد أن الفقرة 2 منها، التي تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، ويحدد كيفيات تطبيقها، هي التي تخص القانون العضوي، موضوع الإخطار،
- واعتبارا، بالنتيجة، أن عدم الاستناد إلى الفقرة 2 من المادة 160 ضمن تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، يعدّ سهوا يتعين تداركه. ثانيا : فيما يخص أحكام القانون العضوي، موضوع الإخطار. فيما يخص المادة 2 التي تعدل المادة 18 من القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، والمادة 3 التي تعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الرابع، والمادة 4 التي تعدل المادة 19 من نفس القانون العضوي المذكور أعلاه، مأخوذة مجتمعة لاتحادها في العلّة.
- اعتبارا أن المادتين 18 و 19 المذكورتين أعلاه تنصان على التوالي، على أنه “توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهما وتشكيلاتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول”، وعلى أنه “تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري”،
- واعتبارا أن البرلمان طبقا للمادة 140 (المطّة 6) من الدستور، يشرّع في مجال القواعد المتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية،
- واعتبارا أن موضوع المادتين 18 و 19 من القانون العضوي المذكورتين أعلاه، جاء محترما لأحكام الفقرة 2 من المادة 160 من الدستور، التي تنصّ على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، ويحدد كيفيات تطبيقها،
- واعتبارا أن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، يهدف إلى تجسيد مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة والحقوق التي يضمنها الدستور للمتقاضين، لهذه الأسباب، يدلي بالرأي الآتي: في الشكل: أولا : أن إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 29 مارس سنة 2017 م 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا لأحكام المادتين 136 (الفقرتان الأولى و 3)، و 141 (المطة 5) من الدستور، فهي مطابقة للدستور، ثانيا : أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل للقانون العضوي المذكور أعلاه، موضوع الإخطار، للدستور، تمّ تطبيقا لأحكام المادة 186 (الفقرة 2) من الدستور، فهو مطابق للدستور، في الموضوع : أولا : فيما يخص تأشيرات القانون العضوي، موضوع الإخطار، 1 - الإشارة إلى المطّة 5 من المادة 141 من الدستور، ضمن التأشيرات. 2 - الإشارة الى الفقرة 2 من المادة 160 من الدستور، ضمن التأشيرات. ثانيا : يعدّ القانون العضوي، موضوع الإخطار، مطابقا للدستور. ثالثا : يبلّغ هذا الرأي إلى رئيس الجمهورية. رابعا : ينش ر هذا الرأي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدست وري في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 16 مارس سنة .2017 رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أعضاء المجلس :
- محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- حنيفة بن شعبان، عضوا،
- عبد الجليل بلعلى، عضوا،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا،
- عبد النور قراوي، عضوا،
- محمد ضيف، عضوا،
- سماعيل بليط، عضوا،
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- فوزية بن قلة، عضوا،
- كمال فنيش، عضوا.
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 5 قوانين قانون عضوي رقم 17-06 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدل القانون العض وي رقم 05-11 ال م ؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 136 و 138 و 141-5 و 144 و 160 ( الفقرة 2) و 186 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المتمم،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
- وبعد الأخذ برأي المجلس الدستوري، يصدر القانون العضوي الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون العضوي إلى تعديل القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي. المادّة 2 : تعدل المادة 18 من القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 18 : توجد بمقر كل مجلس قضائي محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، يحدد اختصاصهما وتشكيلتهما وسيرهما بموجب التشريع الساري المفعول”. المادّة 3 : يعدل عنوان القسم الثاني من الفصل الرابع من القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي: “القسم الثاني الجهات القضائية العسكرية” المادّة 4 : تعدل المادة 19 من القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 19 : تحدد القواعد المتعلقة باختصاص الجهات القضائية العسكرية وتنظيمها وسيرها بموجب قانون القضاء العسكري”. المادّة 5 : ينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ قانون رقم 17-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 56 و 136 و 138 و 140 و 144 و 160 و 162 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : تع دل وتتمم المادة الأولى من الأمر رقم 66-155 الم ؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان ويأخذ بعين الاعتبار، على الخصوص :
- أن كل شخص يعتبر بريئا ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه،
- أنه لا يجوز متابعة أو محاكمة أو معاقبة شخص مرتين (2) من أجل نفس الأفعال ولو تم إعطاؤها وصفا مغايرا،
- أن تجري المتابعة والإجراءات التي تليها في آجال معقولة ودون تأخير غير مبرر وتعطى الأولوية للقضية التي يكون فيها المتهم موقوفا،
- أن السلطة القضائية تسهر على إعلام ذوي الحقوق المدنية وضمان حماية حقوقهم خلال كافة الإجراءات،
- أن يفسر الشك في كل الأحوال لصالح المتهم،
- وجوب أن تكون الأحكام والقرارات والأوامر القضائية معللة،
- أن لكل شخص حكم عليه، الحق في أن تنظر في قضيته جهة قضائية عليا .” المادّ ة 3 : يتم م الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سن ة 1966 والمذك ور أع لاه، بمادة أولى مك رر تحرر كما يأتي : “المادة الأولى مكرر : الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إليهم بها بمقتضى القانون. كما يجوز أيضا للطرف المضرور أن يحرك هذه الدعوى طبقا للشروط المحددة في هذا القانون”. 29 مارس سنة 2017 م المادّ ة 4 : ت ع دل وتت مم المادة 12 م ن الأم ر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : يقوم بمهمة الشرطة القضائية، القضاة والضباط والأعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل. توضع الشرطة القضائية، بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي، تحت إشراف النائب العام، ويتولى وكيل الجمهورية إدارتها على مستوى كل محكمة، وذلك تحت رقابة غرفة الاتهام. ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي. يحدد النائب العام التوجيهات العامة اللازمة للشرطة القضائية لتنفيذ السياسة الجزائية بدائرة اختصاص المجلس القضائي”. المادّة 5 : يتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بمواد 15 مكرر و 15 مكرر 1 و 15 مكرر 2، وتحرر كما يأتي: “المادة 15 مكرر : تنحصر مهمة الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات. تمارس هذه المهام تحت إدارة وكيل الجمهورية وإشراف النائب العام ورقابة غرفة الاتهام المختصة وفقا لأحكام المادة 207 من هذا القانون”. “المادة 15 مكرر 1 : باستثناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية، لا يمكن لضباط الشرطة القضائية الممارسة الفعلية للصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، إلا بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يوجد بإقليم اختصاصه مقرهم المهني بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها. ويتم تأهيل ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر وفقا للكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة”.
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م “المادة 15 مكرر 2 : يمكن للنائب العام، بناء على التقييم السنوي لضابط الشرطة القضائية المعني أو متطلبات حسن سير الشرطة القضائية، أن يقرر السحب المؤقت أو النهائي للتأهيل. ويجوز لضابط الشرطة القضائية المعني أن يقدم تظلما ضد قرار سحب التأهيل، أمام النائب العام خلال أجل شهر من تبليغه. وفي حالة رفض التظلم أو عدم الرد عليه خلال ثلاثين (30) يوما، يجوز للمعني أن يطعن، في أجل شهر من تبليغه أو من انقضاء آجال الرد، في قرار سحب التأهيل أمام لجنة خاصة تتشكل من ثلاثة قضاة حكم من المحكمة العليا، يعينهم الرئيس الأول. يؤدي وظائف النيابة العامة، أمام هذه اللجنة، أحد قضاة النيابة العامة بالمحكمة العليا. تفصل اللجنة، خلال أجل شهر من إخطارها، بقرار مسبب وبعد سماع المعني. تحدد شروط وكيفيات تأهيل ضباط الشرطة القضائية وسحبه وكذا كيفيات عمل اللجنة الخاصة عن طريق التنظيم”. المادّة 6 : تع دل وتتمم الم واد 18 م كرر و 128 و 137 و 166 و 197 و 198 و 207 و 208 و 210 و 248 و 250 و 252 و 253 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 263 و 264 و 265 و 266 و 268 و 269 و 270 و 273 و 274 و 275 و 277 و 280 و 281 و 282 و 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 288 و 289 و 291 و 295 و 299 و 303 و 305 و 308 و 309 و 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 316 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 18 مكرر : يمسك النائب العام ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية يمارس سلطات الضبط القضائي في دائرة اختصاص المجلس القضائي، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 208 من هذا القانون. يتولى وكيل الجمهورية، تحت سلطة النائب العام، تنقيط ضباط الشرطة القضائية العاملين بدائرة اختصاص المحكمة. ويمسك النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ملفا فرديا لكل ضابط شرطة قضائية للمصالح العسكرية للأمن، الذين يتم تنقيطهم من طرفه، بناء على تقرير وكيل الجمهورية لدى محكمة إقامتهم المهنية. يؤخذ التنقيط في الحسبان عند كل ترقية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 7 “المادة 128 : إذا رفعت الدعوى إلى جهة قضائية أصبح لهذه الجهة حق الفصل في طلب الإفراج. مع مراعاة أحكام المادة 339 مكرر 6 من هذا القانون، إذا فصلت المحكمة في طلب الإفراج فإنه يتعين رفع الاستئناف في ظرف أربع وعشرين (24) ساعة من النطق بالحكم. إذا أمرت المحكمة بالإفراج عن المتهم يخلى سبيله في الحال رغم استئناف النيابة. وتكون سلطة الإفراج لغرفة الاتهام قبل إحالة الدعوى على محكمة الجنايات الابتدائية، وفي الفترة الواقعة بين دورات انعقاد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، وفي حالة الاستئناف قبل انعقاد محكمة الجنايات الاستئنافية، كما تنظر في جميع طلبات الإفراج في حالة صدور الحكم بعدم الاختصاص وعلى وجه عام في جميع الأحوال التي لم ترفع فيها القضية إلى أي جهة قضائية. تعقد غرفة الاتهام جلسة مرة في الشهر، على الأقل، تخصص للنظر في مدى استمرار حبس المتهمين في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك بقطع النظر عن أحكام المادة 127 من هذا القانون. وفي حالة الطعن بالنقض وإلى أن يصدر حكم المحكمة العليا، تفصل في طلب الإفراج آخر جهة قضائية نظرت في موضوع القضية. وإذا كان الطعن بالنقض مرفوعا ضد حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، فإنّ الفصل في شأن الحبس المؤقت يكون لغرفة المحكمة العليا المدعوة للنظر في هذا الطعن خلال خمسة وأربعين (45) يوما، وإن لم يكن ذلك وجب الإفراج عن المتهم ما لم يؤمر بتحقيقات تتعلق بطلبه”. “المادّة 137 : إذا كان المتهم المتابع بجناية قد أفرج عنه أو لم يكن قد حبس أثناء سير التحقيق وكلف بالحضور تكليفا صحيحا طبقا للقانون بمعرفة أمانة ضبط محكمة الجنايات ولم يمثل بغير عذر مشروع أمام رئيس المحكمة في اليوم المحدد لاستجوابه، جاز لهذا الأخير أن يص در ضده أمرا بالضبط والإحض ار، وإن لم يجد ذلك في إحضاره فله أن يصدر ضده أمرا بالقبض يبقى ساري المفعول إلى غاية الفصل في القضية”.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه “المادة 166 : إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكوّن جريمة وصفها القانوني جناية يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية، بغير تمهل، إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الفصل الخاص بغرفة الاتهام. يستمر أمر الإيداع أو القبض الصادر عن جهة التحقيق منتجا لأثره إلى حين الفصل في القضية من طرف الجهة المحال عليها أو القضاء بانتفاء وجه الدعوى من طرف غرفة الاتهام، ما لم يفرج عن المتهم قبل ذلك. ويحتفظ بأدلة الإثبات لدى قلم كتاب المحكمة إن لم يقرر خلاف ذلك”. “المادة 197 : إذا رأت غرفة الاتهام أن وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكوّن جريمة لها قانونا وصف الجناية، فإنها تقضي بإحالة المتهم أمام محكمة الجنايات الابتدائية، ولها أيضا أن ترفع إلى تلك المحكمة قضايا الجرائم المرتبطة بتلك الجناية”. “المادة 198 : يجب أن يتضمن قرار الإحالة، تحت طائلة البطلان، بيان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني”. “المادة 207 : يرفع الأمر لغرفة الاتهام إما من النائب العام أو من رئيسها عن الإخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية في مباشرة وظائفهم ولها أن تنظر في ذلك من تلقاء نفسها بمناسبة نظر قضية مطروحة عليها. غير أن غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة تعتبر صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بضباط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن، وتحال عليها القضية من طرف النائب العام لدى نفس المجلس القضائي”. “المادة 208 : إذا ما طرح الأمر على غرفة الاتهام، فإنها تأمر بإجراء تحقيق وتسمع طلبات النائب العام وأوجه دفاع ضابط الشرطة القضائية صاحب الشأن، ويتعين أن يكون هذا الأخير قد مكن مقدما من الاطلاع على ملفه المحفوظ ضمن ملفات الشرطة القضائية لدى النيابة العامة للمجلس. ويجوز لضابط الشرطة القضائية المتهم أن يستعين بمحام للدفاع عنه”. “المادة 210 : إذا رأت غرفة الاتهام أن ضابط الشرطة القضائية قد ارتكب جريمة من جرائم قانون 29 مارس سنة 2017 م العقوبات، تأمر، فضلا عما تقدم، بإرسال الملف إلى النائب العام وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن يرفع الأمر الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنه”. “المادة 248 : يوجد بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنايات ابتدائية ومحكمة جنايات استئنافية، تختصان بالفصل في الأفعال الموصوفة جنايات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها. تنظر محكمة الجنايات الابتدائية في الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، المحالة عليها بقرار نهائي من غرفة الاتهام. تكون أحكام محكمة الجنايات الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية”. “المادة 250 : لا تختص محكمة الجنايات بالنظر في أي اتهام غير وارد في قرار غرفة الاتهام”. “المادة 252 : تعقد محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية جلساتها بمقر المجلس القضائي، غير أنه يجوز لها أن تنعقد في أي مكان آخر من دائرة الاختصاص وذلك بقرار من وزير العدل. ويمتد اختصاصها المحلي إلى دائرة اختصاص المجلس ويمكن أن يمتد إلى خارجه بموجب نص خاص”. “المادة 253 : تنعقد دورات محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية كل ثلاثة (3) أشهر، ويجوز تمديدها بموجب أوامر إضافية، كما يجوز، بناء على اقتراح النائب العام، تقرير انعقاد دورة إضافية أو أكثر متى دعت الحاجة إلى ذلك”. “المادة 254 : يحدد تاريخ افتتاح دورات محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بأمر من رئيس المجلس القضائي بناء على طلب النائب العام”. “المادة 255 : يقوم رئيس المجلس القضائي بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة”. “المادة 256 : يقوم بمهام النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، النائب العام أو أحد قضاة النيابة العامة”. “المادة 257 : يعاون محكمة الجنايات بالجلسة أمين ضبط. يوضع تحت تصرف الرئيس عون جلسة”.
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م “المادة 258 : تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين. تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين وأربعة محلفين. وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب، من القضاة فقط. يمكن، عند الاقتضاء، انتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي آخر، قصد استكمال تشكيلة محكمة الجنايات، بقرار لرئيسي المجلسين القضائيين المعنيين. يعين القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي. يعين بأمر من رئيس المجلس القضائي أيضا قاض احتياطي أو أكثر لكل جلسة من جلسات محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية، لاستكمال تشكيلة هيئة المحكمة حال وجود مانع لدى واحد أو أكثر من القضاة الأصليين. يتعين على القاضي الاحتياطي حضور الجلسة منذ بدايتها ومتابعة سيرها حتى إعلان رئيس المحكمة غلق باب المناقشات. إذا تعذر على الرئيس مواصلة الجلسة، يتم استخلافه بأحد القضاة الأصليين الأعلى رتبة. إذا تعذر على أحد القضاة الأصليين مواصلة الجلسة يصدر الرئيس أمرا بتعويضه بغيره من القضاة الاحتياطيين الحاضرين في الجلسة”. “المادة 259 : يجوز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، بعد إجراء قرعة استخراج المحلفين الأصليين، أن يصدر أمرا بإجراء القرعة أيضا لاستخراج محلف احتياطي أو أكثر يتعين عليهم حضور ومتابعة المرافعات. يكمل المحلفون الاحتياطيون هيئة المحكمة في حالة وجود مانع لدى أحد المحلفين الأصليين، ويتم تقرير ذلك بأمر مسبب من رئيس المحكمة. ويتم استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الاحتياطيين في القرعة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 9 “المادة 260 : لا يجوز للقاضي الذي سبق له نظر قضية، بوصفه قاضيا للتحقيق أو الحكم أو عضوا بغرفة الاتهام أو ممثلا للنيابة العامة، أن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات. كما لا يجوز لمحلف سبق له أن شارك في الفصل في القضية أن يجلس للفصل فيها من جديد”. “المادة 263 : تتعارض وظيفة المساعد المحلف مع وظائف : )1 عضو الحكومة أو البرلمان أو قاض، )2 الأمين العام للحكومة، )3 أمين عام ومدير بوزارة، )4 والي أو أمين عام بولاية أو رئيس دائرة، )5 ضباط ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والجمارك وموظفي أسلاك أمانة الضبط والأسلاك الخاصة لإدارة السجون ومصالح المياه والغابات والمراقبين الماليين ومراقبي الغش والعاملين بإدارة الضرائب والأطباء الشرعيين طالما هم في الخدمة. ولا يجوز أن يعين محلفا في قضية أمام محكمة الجنايات من سبق له القيام فيها بعمل من أعمال الشرطة القضائية أو إجراء من إجراءات التحقيق أو أدلى بشهادة فيها أو كان مبلغا عنها أو خبيرا أو شاكيا أو مدعيا أو مسؤولا مدنيا”. “المادة 264 : تعد سنويا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائمتان للمحلفين، تخص الأولى محكمة الجنايات الابتدائية، والثانية محكمة الجنايات الاستئنافية، توضعان خلال الفصل الأخير من كل سنة للسنة التي تليها، من قبل لجنة يرأسها رئيس المجلس وتحدد تشكيلتها بقرار من وزير العدل، وتجتمع بمقر المجلس القضائي. تتضمن كل قائمة أربعة وعشرين (24) محلفًا من كل دائرة اختصاص المجلس القضائي. تستدعى اللجنة من قبل رئيسها خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل موعد اجتماعها”. “المادة 265 : تعد قائمتان تتضمن كل منهما اثني عشر (12) محلفا احتياطيا، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 264 من هذا القانون”.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه “المادة 266 : قبل افتتاح دورة محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية بعشرة (10) أيام على الأقل، يسحب رئيس المجلس القضائي في جلسة علنية عن طريق القرعة من القائمة السنوية، أسماء اثني عشر (12) من المساعدين المحلفين لتلك الدورة بالنسبة لكل من محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية. ويسحب، فضلا عن ذلك، أسماء أربعة (4) من المحلفين الاحتياطيين بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية ونفس العدد بالنسبة لمحكمة الجنايات الاستئنافية من القائمة الخاصة بكل منهما”. “المادة 268 : يبلغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابية، ما لم يكن قد بلغ به وفقا لأحكام المادة 200 من هذا القانون. فإن لم يكن المتهم محبوسا، يحصل التبليغ طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 439 إلى 441 من هذا القانون. ولا يسري إجراء تبليغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية”. “المادة 269 : يرسِل النائب العام إلى أمانة ضبط محكمة الجنايات الابتدائية ملف الدعوى وأدلة الإقناع بعد انتهاء مهلة الطعن بالنقض ضد قرار الإحالة. وفي حالة الاستئناف، يرسل ملف الدعوى وأدلة الإقناع إلى محكمة الجنايات الاستئنافية. ينقل المتهم المحبوس إلى مقر المحكمة ويقدم للمحاكمة في أقرب دورة جنائية. يحاكم المتهم الذي هو في حالة فرار، غيابيا”. “المادة 270 : يقوم رئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو القاضي الذي يفوضه باستجواب المتهم المتابع بجناية في أقرب وقت. يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق مما إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة، فإن لم يكن قد بلغ به سلّمت إليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ، ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميا عين له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا. ويجوز له بصفة استثنائية الترخيص للمتهم أن يعهد بالدفاع عنه لأحد أقاربه أو أصدقائه. 29 مارس سنة 2017 م ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه كل من الرئيس والكاتب والمتهم، وعند الاقتضاء المترجم، فإذا ل م يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو امتنع عنه، ذكر ذلك في المحضر. ويجب إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بثمانية (8) أيام، على الأقل. ويجوز للمتهم ولوكيله التنازل عن هذا الأجل. وفي حالة الاستئناف، يقتصر الاستجواب على تأكد رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية من تأسيس محام للدفاع عن المتهم، فإن لم يكن له مدافع عين له محاميا تلقائيا”. “المادة 273 : تبلغ النيابة العامة والمدعي المدني إلى المتهم قبل افتتاح الجلسة بثلاثة (3) أيام على الأقل، قائمة بالأشخاص الذين يرغبون في سماعهم بصفتهم شهودا”. “المادة 274 : يبلغ المتهم إلى النيابة العامة والمدعي المدني قبل افتتاح المرافعات بثلاثة (3) أيام، على الأقل، قائمة بأسماء شهوده. تكون مصاريف استدعاء الشهود وسداد نفقات تنقلهم على عاتقه إلا إذا رأى النائب العام لزوم استدعائهم”. “المادة 275 : تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعينين للدورة في موعد لا يتجاوز اليومين السابقين على افتتاح المرافعات سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية”. “المادة 277 : إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين جاز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية أن يأمر من تلقاء نفسه أو، بناء على طلب النيابة العامة، بضمها جميعا. وكذلك الشأن إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه”. “المادة 280 : تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية في المكان واليوم والساعة المحددين لافتتاح الدورة. وفي حالة تأجيل القضية لأي سبب تراه المحكمة، فإنها تفصل، عند الاقتضاء، في طلب الإفراج. وإذا قررت المحكمة السير في الدعوى يقوم كاتب الجلسة بالمناداة على المحلفين المقيدين في القوائم المعدة طبقا للمادة 266 من هذا القانون.
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م ويفصل الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة في أمر المحلفين الغائبين. ويحكم على كل محلف تخلف بغير عذر مشروع عن الاستجابة للاستدعاء الذي بلغ إليه أو استجاب إليه ثم انسحب قبل إنهاء مهمته بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج. ويجوز الطعن بالمعارضة في حكم الإدانة في أجل ثلاثة (3) أيام من التبليغ، وتفصل فيه محكمة الجنايات خلال الدورة ذاتها أو خلال دورة لاحقة وهي مشكلة من القضاة دون المحلفين”. “المادة 281 : إذا وجد من بين المحلفين الحاضرين من لم يستوف شروط التأهيل التي تتطلبها المادة 261 من هذا القانون، أو من كان في حالة عدم الأهلية أو التعارض المنصوص عليها في المادتين 262 و 263 من هذا القانون، أمر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب اسمه من القائمة. وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين. فإذا ترتب عن هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفين الباقية أسماؤهم بالقائمة عن اثني عشر(21) محلفا، استكمل باقي العدد من المحلفين الاحتياطيين ليحلوا محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بالقائمة الخاصة. وفي حالة عدم كفاية عددهم، يرجع إلى سحب أسماء المحلفين بطريق القرعة في جلسة علنية من بين أسماء محلفي المدينة المقيدين بالقائمة السنوية. ويجب تبليغ كل تعديل في قائمة المحلفين بمعرفة أمانة الضبط إلى المتهم قبل استجوابه عن هويته”. “المادة 282 : يصدر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة، بعد سماع أقوال النيابة العامة، حكما مسببا، بكل الأوامر المتخذة وفقا لأحكام المادة 281 من هذا القانون. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف، ويجوز الطعن فيه بالنقض مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع إذا كان صادرا عن محكمة الجنايات الاستئنافية”. “المادة 283 : يقوم قضاة محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، قبل الحكم في كل قضية عند الاقتضاء، باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 280 و 281 من هذا القانون”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 11 “المادة 284 : تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها. ويقوم الرئيس، بعدئذ، بإجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة. ويجوز أولاّ للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة وقت استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة، أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين والنيابة برد اثنين. ويكون الرد بغير إبداء أسباب. فإذا تعدد المتهمون، جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد. وإذا لم يتفق المتهمون، باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعين في القرعة، بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دف عة واح دة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد. وبعد ذلك، يوجه الرئيس للمحلفين القسم الآتي: “تقسمون بالله وتتعهدون أمامه وأمام الناس بأن تمحصوا بالاهتمام البالغ غاية الدقة ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم)، وألاّ تبخسوه حقوقه أو تخونوا عهود المجتمع الذي يتهمه، وألاّ تخابروا أحدا ريثما تصدرون قراركم، وألاّ تستمعوا إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل، وأن تصدروا قراركم حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميركم ويقتضيه اقتناعكم الشخصي بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر، وبأن تحفظوا سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامكم”. ويحرر محضر خاص بإثبات هذه الإجراءات يوقع عليه كل من الرئيس وكاتب الجلسة، كما تجوز الإشارة إلى هذه الإجراءات في محضر المرافعات. ويفترض استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لتشكيل محكمة الجنايات. ولا ينقض هذا الافتراض إلا بتضمين في المحضر أو في الحكم أو في إشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الإجراءات”.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه “المادة 285 : جلسات المحكمة علنية، ما لم يكن في علنيتها مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنيا بعقد جلسة سرية، غير أن للرئيس أن يحظر على القصّر دخول قاعة الجلسة، وإذا تقررت سرية الجلسة تعيّن صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية. تتواصل جلسة المحكمة دون انقطاع إلى حين صدور الحكم، ويجوز إيقافها لراحة القضاة أو الأطراف”. “المادة 286 : ضبط الجلسة وإدارة المرافعات منوطان بالرئيس. للرئيس سلطة كاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام الكامل لهيئة المحكمة واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا لإظهار الحقيقة. وله بصفة خاصة أن يأمر بحضور الشهود الذين لم يسبق استدعاؤهم ويتبين من خلال المناقشة أن سماعهم ضروري لإظهار الحقيقة، وإذا اقتضى الأمر باستعمال القوة العمومية لهذا الغرض. ولا يحلف اليمين الشهود الذين يستدعون بموجب السلطة التقديرية لرئيس الجلسة، وهم يسمعون على سبيل الاستدلال”. “المادة 287 : يجوز لأعضاء المحكمة بواسطة الرئيس توجيه أسئلة لكل شخص يتم سماعه، ولا يجوز لهم إظهار رأيهم”. “المادة 288 : يجوز لممثل النيابة العامة وكذلك دفاع المتهم أو الطرف المدني توجيه الأسئلة مباشرة إلى كل شخصٍ يتم سماعه في الجلسة بعد إذن الرئيس وتحت رقابته، الذي له أن يأمر بسحب السؤال أو عدم الإجابة عنه”. “المادة 289 : للنيابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات”. “المادة 291 : تبتّ محكمة الجنايات دون إشراك المحلفين في جميع المسائل العارضة بعد سماع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى أو محاميهم، ولا يجوز أن تمس الأحكام الصادرة في هذا الشأن بالموضوع. تكون الأحكام الفرعية غير قابلة للاستئناف، ويجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذا كانت صادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية”. 29 مارس سنة 2017 م “المادة 295 : إذا حدث بالجلسة أن أخلّ أحد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فللرئيس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة. وإذا حدث، خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم يمتثل له أو أحدث شغبا، صدر في الحال أمر إيداع ضده ويحاكم ويعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين(2) دون الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على رجال القضاء. ويقتاد، عندئذ، بأمر من الرئيس إلى المؤسسة العقابية بواسطة القوة العمومية”. “المادة 299 : إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول، وكان قد تم استدعاؤه، جاز لمحكمة الجنايات من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النيابة العامة أو باقي أطراف الدعوى، أن تأمر باستحضار الشاهد المتخلف بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء، أو الاكتفاء بتلاوة محضر سماعه أمام قاضي التحقيق، أو تأجيل القضية لتاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يتعين عليها أن تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف أو يؤدي شهادته بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج أو بالحبس من عشرة (10) أيام إلى شهرين .(2) ويجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة في حكم الإدانة في ثلاثة (3) أيام من تبليغه إلى شخصه، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إما في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإما في تاريخ لاحق. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة والإجراءات والانتقال وغيرها”. “المادة 303 : يجوز للمحكمة، في أية حال كانت عليها الدعوى إما من تلقاء نفسها أو بطلب معلل من النيابة العامة أو من محامي المتهم، أن تأمر بتأجيل القضية الى آخر الدورة أو إلى الدورة التي تليها”. “المادة 305 : يقرر الرئيس إقفال باب المرافعات ويتلو الأسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معينة في منطوق قرار الإحالة، ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية: هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة?. وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء كل عذر وقع التمسك به يكون محل سؤال مستقل.
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م إذا تم الدفع بانعدام المسؤولية الجزائية، أو تبين للرئيس ذلك، يستبدل السؤال الرئيسي بالسؤالين الآتيين : )1 هل قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة?، )2 هل كان المتهم مسؤولا جزائيا أثناء ارتكابه الفعل المنسوب إليه?. ويجب أن تطرح في الجلسة جميع الأسئلة التي تجيب عنها المحكمة ما عدا السؤال الخاص بالظروف ا لمخففة. وتفصل المحكمة دون مشاركة المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار حول تطبيق نص هذه المادة”. “المادة 308 : يأمر رئيس المحكمة رئيس الخدمة المكلف بالمحافظة على النظام بإخراج المتهم المحبوس من قاعة الجلسة، وبمراقبة المتهم المتابع بجناية غير المحبوس وعدم السماح له بمغادرة مقر المحكمة حتى صدور الحكم، وبحراسة المنافذ المؤدية إلى غرفة المداولة حتى لا يتسنى لأحد أن ينفذ إليها لأي سبب من الأسباب بدون إذن الرئيس. ويعلن الرئيس رفع الجلسة وتنسحب المحكمة إلى غرفة المداولة. وخلال المداولة، تكون أوراق الدعوى تحت تصرف المحكمة”. “المادة 309 : يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرية وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة، وعن الظروف المخففة التي يلتزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم، وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها. وتصدر جميع الأحكام بالأغلبية. وفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصويت سرية بالأغلبية البسيطة. ويعتبر الحكم القاضي بعقوبة نافذة سالبة للحرية من أجل جناية سواء على مستوى الدرجة الابتدائية أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 13 الاستئنافية سندا للقبض على المحكوم عليه وحبسه فورا مهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها، ما لم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه. وفي حالة القضاء بعقوبة نافذة سالبة للحرية من أجل جنحة تساوي أو تتجاوز سنة (1)، يجوز للمحكمة إصدار أمر مسبب بالإيداع أو بالقبض على المتهم. وإذا ما أصدرت محكمة الجنايات عقوبة جنحية، فلها أن تأمر بأن يوقف تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا مع مراعاة أحكام المادة 592 من هذا القانون. وتذكر القرارات بذيل ورقة الأسئلة ويوقع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الأول المعين، وإن لم يمكنه التوقيع فمن المحلف الذي يعينه أغلبية أعضاء محكمة الجنايات. يقوم رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة المساعدين بتحرير وتوقيع ورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة. فإذا لم يكن ذلك ممكنا في الحين نظرا لتعقيدات القضية، يجب وضع هذه الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف ثلاثة (3) أيام، من تاريخ النطق بالحكم. يجب أن توضح ورقة التسبيب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة. وفي حالة الحكم بالبراءة، يجب أن يحدد التسبيب، الأسباب الرئيسية التي على أساسها استبعدت محكمة الجنايات إدانة المتهم. عندما يتم الحكم على المتهم المتابع بعدة أفعال بالبراءة في بعض الأفعال وبالإدانة في البعض الآخر، يجب أن يبين التسبيب أهم عناصر الإدانة والبراءة. في حالة الإعفاء من المسؤولية، يجب أن يوضح التسبيب العناصر الرئيسية التي اقنعت المحكمة أن المتهم ارتكب ماديا الوقائع المنسوبة إليه، مع توضيح الأسباب الرئيسية التي على أساسها تم استبعاد مسؤوليته. وينطق بالحكم بالإدانة أو بالبراءة في جلسة علنية”. “المادة 310 : تعود المحكمة بعد ذلك إلى قاعة الجلسة، وينادي الرئيس على الأطراف ويستحضر المتهم، ويتلو الإجابات التي أعطيت عن الأسئلة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه يشير رئيس الجلسة إلى مواد القانون التي طبقت، وينوّه عن ذلك بالحكم. ينطق بالحكم بالإدانة أو بالإعفاء من العقاب أو بالبراءة، وينفذ الحكم فورا وفقا للأوضاع المشار إليها في المادة 309 من هذا القانون، ضد المتهم غير المحبوس المتابع بجناية الذي تمت إدانته. في حالة الإدانة أو الإعفاء من العقاب، يلزم الحكم المتهم بالمصاريف لصالح الدولة، وينص فيه على مصادرة الممتلكات إن تم القضاء بذلك وبالإكراه البدني. فإذا كانت الإدانة لا تتناول جميع الجرائم موضوع المتابعة، أو لم تكن إلا عن جرائم جرى عليها تعديل الوصف القانوني للوقائع موضوع الاتهام، سواء أكان ذلك أثناء سير التحقيق أم كان وقت النطق بالحكم، وكذلك في حالة إخراج متهمين معينين من الدعوى، تعيّن على المحكمة أن تقضي بحكم مسبب بإعفاء المحكوم عليه من جزء من المصاريف القضائية التي لا تترتب مباشرة على الجريمة التي نجمت عنها الإدانة في الموضوع، وتعيّن المحكمة بنفسها مقدار المصاريف التي أعفي منها المحكوم عليه، وتوضَع هذه المصاريف على عاتق الخزينة أو المدعي المدني حسب الظروف. فإذا خلا حكم المحكمة من الفصل في المصاريف القضائية جزئيا أو كليا، فصلت غرفة الاتهام في ذلك”. “المادة 311 : إذا أعفي المتهم المحبوس من العقاب أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية موقوفة النفاذ أو بعقوبة العمل للنفع العام أو برئ، أفرج عنه في الحال، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، دون الإخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة. ولا يجوز أن تعاد متابعة شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مختلف”. “المادة 312 : إذا ظهرت أثناء المرافعات دلائل جديدة ضد المتهم بسبب وقائع أخرى، وأبدت النيابة العامة تمسكها بحق المتابعة عنها، أمر الرئيس بأن يساق المتهم الذي قضي ببراءته بغير تمهل بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية بمقر محكمة الجنايات لكي يطلب في الحال فتح تحقيق”. 29 مارس سنة 2017 م “المادة 313 : بعد أن ينطق رئيس محكمة الجنايات الابتدائية بالحكم ينبه المحكوم عليه بأن له مدة عشرة (10) أيام كاملة، منذ اليوم الموالي للنّطق بالحكم، للطعن فيه بالاستئناف. وفي حالة الفصل على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية، ينبه الرئيس المحكوم عليه بأن له مدة ثمانية (8) أيام كاملة، منذ اليوم الموالي للنّطق بالحكم، للطعن فيه بالنقض. ويحكم على المدعي المدني الذي خسر دعواه بالمصاريف إذا كان هو الذي حرك الدعوى العمومية بنفسه. غير أن لمحكمة الجنايات، تبعا لوقائع الدعوى، أن تعفيه من جميع المصاريف أو من جزء منها”. “المادة 314 : يجب أن يتضمن حكم محكمة الجنايات الذي يفصل في الدعوى العمومية الإشارة إلى جميع الإجراءات الشكلية المقررة قانونا. كما يجب أن يشتمل، فضلا عن ذلك، على ذكر ما يأتي: )1 بيان الجهة القضائية التي أصدرت الحكم، )2 تاريخ النطق بالحكم، )3 أسماء الرئيس والقضاة المساعدين والمساعدين المحلفين وممثل النيابة العامة وكاتب الجلسة والمترجم، إن كان ثمة محل لذلك، )4 هوية وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد، )5 اسم المدافع عنه، )6 الوقائع موضوع الاتهام، )7 الأسئلة الموضوعة والأجوبة عنها وفقا لأحكام المادة 305 وما يليها من هذا القانون، )8 منح أو رفض الظروف ا لمخففة، )9 العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة دون حاجة لإدراج النصوص نفسها، )10 إيقاف التنفيذ إن تم القضاء به، )11 علنية الجلسة، أو القرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس للحكم علنا، )12 وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائي، )13 المصاريف القضائية.
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدروه، وإذا حصل مانع للرئيس تَعيّن على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقعه خلال هذه المدة. إذا حصل هذا المانع للكاتب، فيكفي، في هذه الحالة، أن يمضيه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك. ويحرر كاتب الجلسة محضرا بإثبات الإجراءات المقررة يوقع عليه مع الرئيس. يشتمل المحضر على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع. ويحرر هذا المحضر في مهلة ثلاثة (3) أيام، على الأكثر، من تاريخ النطق بالحكم، ويوقع عليه من طرف الرئيس والكاتب”. “المادة 316 : بعد أن تفصل المحكمة في الدعوى العمومية، تفصل دون مشاركة المحلفين في الطلبات المدنية المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم المحكوم ببراءته ضد المدعي المدني، وتسمع أقوال النيابة العامة وأطراف الدعوى. ويجوز للمدعي المدني، في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء، أن يطلب تعويض الضرر الناشئ عن خطأ المتهم الذي يخلص من الوقائع موضوع الاتهام. ويفصل في الحقوق المدنية بحكم مسبب يكون قابلا للاستئناف أو للطعن بالنقض في حالة صدوره من محكمة الجنايات الاستئنافية. ويجوز للمحكمة، دون حضور المحلفين، أن تفصل من تلقاء نفسها، أو بطلب ممن له مصلحة، برد الأشياء المضبوطة تحت يد القضاء. وإذا صار قرار المحكمة نهائيا، أصبحت غرفة الاتهام مختصة، عند الاقتضاء، بالأمر برد الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء. ويفصل في ذلك بناء على طلب يقدم من أي شخص يدّعي أن له حقا على الشيء، أو بناء على طلب النيابة العامة. إذا اقتصر الاستئناف على الدعوى المدنية وحدها، يفصل فيه من طرف الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي التي يمكنها أن تؤيد أو تعدل أو تلغي الحكم المستأنف دون الإساءة للمستأنف وحده”. المادّة 7 : يعدل عنوان الفصل الثامن من الباب الفرعي الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي: للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 15 “الفصل الثامن في الغياب أمام محكمة الجنايات” المادّة 8 : تعدل وتتمم المواد 317 و 318 و 319 و 320 و 321 و 322 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 317 : إذا تغيب المتهم المتابع بجناية عن حضور الجلسة رغم تبليغه قانونا بتاريخ انعقادها، فإنه يحاكم غيابيا من طرف المحكمة دون مشاركة المحلفين. غير أنه إذا قدم بواسطة محاميه أو بواسطة شخص آخر عذرا، جاز للمحكمة إذا رأت أن العذر مقبول أن تأمر بتأجيل القضية إلى تاريخ لاحق، مع تبليغ الأطراف غير الحاضرة بتاريخ الجلسة المؤجل إليها. وفي حالة رفض طلب التأجيل، فإنها تفصل في القضية بعد تلاوة قرار الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والطرف المدني وسماع الشهود والخبراء، عند الاقتضاء. وبعد الانتهاء من المناقشة، تقضي المحكمة بالبراءة أو بالإدانة حسب معطيات القضية، دون إمكانية إفادة المتهم بظروف التخفيف مع تعليل الحكم. يبقى أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق أو عن رئيس المحكمة، خلال الإجراءات التحضيرية، ساري المفعول إلى حين الفصل في المعارضة إن وقعت، وفي حالة عدم وجوده فإن المحكمة تصدر أمرا بالقبض ضد المتهم. تفصل المحكمة، بعد ذلك، في الدعوى المدنية عند الاقتضاء”. “المادة 318 : إذا كان المتهم الغائب متابعا بجنحة أمام محكمة الجنايات الابتدائية، جاز لها دون مشاركة المحلفين أن تفصل قضيته وتحيله على محكمة الجنح المختصة إقليميا. أما إذا كان الغياب أمام محكمة الجنايات الاستئنافية، فإنها تقضي غيابيا بنفس التشكيلة تجاهه، ويجوز لها في حالة الإدانة أن تصدر ضده أمرا بالقبض. إذا عارض المتهم المتابع بجنحة في الحكم الغيابي، يتم الفصل في معارضته بنفس التشكيلة وفق الإجراءات المطبقة في مادة الجنح دون التطرق للحكم الابتدائي المستأنف”.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه “المادة 319 : إذا حضر المتهم الطليق المتابع بجناية أو بجنحة عند افتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات بمحض إرادته فإن الحكم يكون حضوريا في مواجهته”. “المادة 320 : تطبق إجراءات التبليغ والمعارضة المنصوص عليها في المواد 409 إلى 413 من هذا القانون، باستثناء الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية”. “المادة 321 : لا يجوز الطعن في الحكم الغيابي بأي طريق من طرق الطعن إلا من طرف المحكوم عليه شخصيا في حالة صدور أمر بالقبض ضده. ويجوز للنيابة العامة أن تطعن بالاستئناف أو النقض في الحكم بالبراءة، غير أنه في حالة الحكم بالإدانة فإنه لا يجوز لها ذلك إلا بعد انتهاء أجل المعارضة”. “المادة 322 : مع مراعاة أحكام المادة 8 مكرر من هذا القانون، لا تنقضي الدعوى العمومية طيلة مهلة تقادم العقوبة والتي يبدأ سريانها من يوم تبليغ الحكم بأية وسيلة إلى المحكوم عليه غيابيا، ما لم تتم المعارضة فيه. تكون المعارضة جائزة خلال عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ التبليغ في الموطن، أو مقر البلدية، أو التعليق على لوحة الإعلانات بالنيابة العامة، وتكون جائزة أيضا خلال المدة نفسها ابتداء من تاريخ التبليغ الشخصي طيلة مدة انقضاء العقوبة بالتقادم. يبلغ المعارض بتاريخ الجلسة التي تنظر فيها معارضته وفقا لأحكام المادة 439 من هذا القانون أو عن طريق أمانة ضبط المؤسسة العقابية إذا كان محبوسا”. المادّة 9 : يتمم الباب الفرعي الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن مكرر يتض من المواد 322 مكرر و 322 مكرر 1 و 322 مكرر 2 و 322 مكرر 3 و 322 مكرر 4 و 322 مكرر 5، ويحرر كما يأتي : “الفصل الثامن مكرر استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الابتدائية” “المادة 322 مكرر: تكون الأحكام الصادرة حضوريا عن محكمة الجنايات الابتدائية الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية. ويرفع الاستئناف خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من اليوم الموالي للنطق بالحكم. 29 مارس سنة 2017 م يجب أن تجدول القضية في الدورة الجارية أو الدورة التي تليها”. “المادة 322 مكرر 1 : يت عل ق حق الاستئناف بما يأتي : 1 - بالمتهم، 2 - والنيابة العامة، 3 - والطرف المدني، فيما يخص حقوقه المدنية، 4 - والمسؤول عن الحقوق المدنية، 5 - والإدارات العامة في الأحوال التي تباشر فيها الدعوى العمومية”. “المادة 322 مكرر 2 : يرفع الاستئناف بتصريح كتابي أو شفوي أمام أمانة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، أو أمام كاتب المؤسسة العقابية إذا كان المتهم محبوسا، وفقا لمقتضيات المادتين 421 و 422 من هذا القانون”. “المادة 322 مكرر 3 : يوقف تنفيذ الحكم أثناء مهلة الاستئناف باستثناء العقوبة السالبة للحرية المقضي بها : )1 في جناية، )2 أو في جنحة مع الأمر بالإيداع. ويوقف تنفيذ الحكم كذلك في حالة الاستئناف إلى حين الفصل فيه”. “المادة 322 مكرر 4 : يبقى المتهم المحبوس المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية نافذة من أجل جنحة، رهن الحبس إلى غاية الفصل في الاستئناف، ما لم يكن قد استنفذ العقوبة المحكوم بها عليه”. “المادة 322 مكرر 5 : يجوز للمتهم إذا كان مستأنفا وحده دون النيابة، التنازل عن استئنافه فيما يتعلق بالدعوى العمومية، ويكون ذلك قبل بداية تشكيل المحكمة. كما يجوز له وللطرف المدني فيما يتعلق بالدعوى المدنية التنازل في أية مرحلة عن استئنافهما. ويتم إثبات التنازل بأمر من رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية”. المادّ ة 10 : يتمم الباب الفرعي الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من الأمر رقم 66-155
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن مكرر 1 يتضمن المواد 322 مكرر 6 و 322 مكرر 7 و 322 مكرر 8 و 322 مكرر 9، ويحرر كما يأتي: “الفصل الثامن مكرر 1 الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية” “المادة 322 مكرر 6 : تطبق أمام محكمة الجنايات الاستئنافية الإجراءات التحضيرية وإجراءات المحاكمة المتبعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية المنصوص عليها في هذا القانون، إلا ما استثني بنص خاص”. “المادة 322 مكرر 7 : للاستئناف أثر ناقل للدعوى في حدود التصريح بالاستئناف وصفة المستأنف، وعلى محكمة الجنايات الاستئنافية أن تعيد الفصل في القضية دون أن تتطرق إلى ما قضى به الحكم المستأنف في ال دعوى ال ع م وم ية لا بالتأييد ولا بالتعديل ولا بالإلغاء. وعلى محكمة الجنايات الاستئنافية أن تفصل في الدعوى المدنية بالتأييد أو التعديل أو الإلغاء”. “المادة 322 مكرر 8 : يتعين الفصل في شكل الاستئناف من طرف القضاة المشكلين لمحكمة الجنايات الاستئنافية قبل إجراء عملية القرعة لاستخراج أسماء المحلفين”. “المادة 322 مكرر 9 : لا يجوز لمحكمة الجنايات الاستئنافية، إذا كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق المدنية وحده، أن تسيء حالة المستأنف. ولا يجوز للطرف المدني أن يقدم طلبا جديدا، غير أنه يمكنه أن يطلب زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الجنايات الابتدائية”. المادّة 11 : تعدل المادتان 416 و 499 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : “المادة 416 : تكون قابلة للاستئناف: 1 - الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 17 2 - الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ”. “المادة 499 : يوقف تنفيذ الحكم خلال ميعاد الطعن بالنقض، وإذا رفع الطعن فإلى أن يصدر القرار من المحكمة العليا في الطعن. لا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ الأحكام والقرارات القاضية بدمج العقوبات أو الفاصلة في الحقوق المدنية. …………(الباقي بدون تغيير)…………….”. المادّة 12 : تصبح أوامر القبض الجسدي التي لم تنفذ عند بداية سريان هذا القانون، غير قابلة للتنفيذ، وتبقى تلك التي نفذت سارية المفعول. المادّة 13 : في حالة نقض الأحكام الجنائية الصادرة قبل بداية سريان هذا القانون، فإن الإحالة بعد النقض تكون على محكمة الجنايات الاستئنافية لنفس الجهة أو لجهة أخرى. المادّة 14 : تحال القضايا التي صدرت فيها قرارات بالإحالة على محكمة الجنايات ولم تجدول، وتلك المؤجلة من طرف محاكم الجنايات، أو التي فصل فيها غيابيا، على محكمة الجنايات الابتدائية، عند بداية سريان هذا القانون. المادّة 15 : يجوز استئناف الأحكام الصادرة قبل بداية سريان هذا القانون والتي لم يطعن فيها بالنقض ما لم تنقض آجال الاستئناف. المادّة 16 : تلغى المواد 271 و 315 و 323 و 324 و 325 و 326 و 327 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 17 : يبدأ سريان أحكام هذا القانون بعد ستة (6) أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية. المادّة 18 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه 29 مارس سنة 2017 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-124 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-27 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2017، الفرع الأول- فرع وحيد، الفرع الجزئي الثاني: المصالح الموجودة في الخارج، باب رقمه 37-30 وعنوانه “ المصالح الموجودة في الخارج- نفقات تسيير مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالخارج”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية س نة 2017 اعتماد قدره مائة وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 173.300.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائة وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثمائة ألف دي نار 173.300.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الأبواب المبينة في الجدول”ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات……………………………………………………… 65.000.000
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 19 29 مارس سنة 2017 م الجدول الملحق “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) 37-91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع……………………………………….. 108.300.000 مجموع القسم السابع 173.300.000 مجموع العنوان الثالث 173.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 173.300.000 مجموع الفرع الأول 173.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………………….. 173.300.000 الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم……………………………………………………… 39.000.000 مجموع القسم الرابع 39.000.000 مجموع العنوان الثالث 39.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 التعاون الدولي ………………………………………………………………… 69.300.000 مجموع القسم الثاني 69.300.000 مجموع العنوان الرابع 69.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 108.300.000
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين 29 مارس سنة 2017 م “ب” (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-30 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تسيير مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالخارج…………………………………….. 65.000.000 مجموع القسم السابع 65.000.000 مجموع العنوان الثالث 65.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 65.000.000 مجموع الفرع الأول 173.300.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة…………………………………………………. 173.300.000 مرسوم رئاسي رقم 17-127 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظ يم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للسيد بوعلام بسايح، أديب وكاتب. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 17-128 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظ يم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للسيدتين والسادة الآتية أسماؤهم :
- عبد الرحمن حاج صالح، أكاديمي وباحث في اللسانيات،
- أبو العيد دودو، كاتب ومترجم وأكاديمي،
- نبهاني كريبع، فيلسوف ومفكر،
- الشيخ بوعمران، فيلسوف ومفكر وأكاديمي،
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م
- مولود معمري، مفكر وكاتب وأنثروبولوجي،
- شعبان أوحيون، كاتب وروائي،
- جمال عمراني، شاعر،
- يمينة مشاكرة، كاتبة وباحثة جامعية،
- باية محي الدين (فاطمة حداد)، فنانة تشكيلية،
- براهيم بلجرب، فنان وباحث في التراث،
- عمر آيت زاي (الزاهي)، فنان شعبي،
- تيسير عقلة، موسيقار وفنان،
- أحمد بن بوزيد (الشيخ عطا الله)، فنان ومسرحي،
- محمد سليم رياض، مخرج سينمائي،
- الحاج رحيم، مخرج سينمائي. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-129 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظ يم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام بدرجة “عشير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيدتين والسادة الآتية أسماؤهم :
- الشيخ سعيد كعباش، عالم ومفسر للقرآن الكريم،
- عبد المجيد مسكود، فنان،
- بلاوي الهواري، فنان، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 21
- حسنة البشارية، فنانة،
- أكلي يحياتن، فنان،
- منير بوشناقي، خبير في علم الآثار،
- لونيس آيت منقلات، شاعر وفنان،
- محمد العماري، فنان،
- جوهر أمحيس أوكسل، كاتبة ومربية،
- عربي دحو، كاتب وشاعر،
- محمد الصالح الصديق، كاتب،
- شكري مسلي، فنان تشكيلي،
- ناصر الدين سعيدوني، مؤرخ،
- محمد أبو القاسم خمار، شاعر،
- فاضل نوبلي، موسيقار. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-125 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للإشارة البحرية. المادّة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يمكن إنشاء وحدات استغلال بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد أخذ رأي مجلس التوجيه”. المادّة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : ………………………(بدون تغيير حتى) حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، بما يأتي : أ - في ميدان الدراسات :
- يقوم أو يأمر من يقوم بالدراسات المتعلقة بمنشآت الإشارة البحرية،
- ينفذ برامج القياسات الهيدروغرافية لإنجاز المنشآت البحرية والمينائية وصيانتها. يخضع تنفيذ هذه البرامج لرقابة وموافقة المصلحة الهيدروغرافية للقوات البحرية. ب - في ميدان الاستغلال :
- يقوم بتحسين مجموع مؤسسات الإشارة البحرية والمحافظة عليها،
- يحضّر برامج التجهيزات والتجديد والترميمات الكبرى،
- يقوم بصيانة مؤسسات الإشارة البحرية واستغلالها ومراقبتها،
- يتولى تموين مؤسسات الإشارة البحرية بالعتاد المتخصص، في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. ج - في ميدان التكوين : ………………… (بدون تغيير) ……………………… 29 مارس سنة 2017 م د - في ميدان الأعمال الدولية الخاصة بهذا ا لمجال، بالاتصال مع السلطة المعنية : ……………….. (بدون تغيير) .”……………………. المادّة 4 : تعدّل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يساعد مدير الديوان في مهامه مدير مساعد”. المادّة 5 : تع دّل أحكام المادة 12 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : يرأس مجلس التوجيه الوزير المكلف بالأشغال العمومية أو ممثله، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير المالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ،
- ممثل الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. يشارك مدير الديوان في أشغال المجلس بصوت استشاري. يمكن رئيس مجلس التوجيه الاستعانة بممثلي القطاعات المعنية إذا كان للموضوع المدرج في جدول أعمال الاجتماع علاقة بميادين اختصاصهم. يتولى مدير الديوان أمانة ا لمجلس”. المادّة 6 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 15 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية”.
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م المادّة 7 : تتمم أحكام المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، بمادة 15 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 15 مكرر : يحدد التنظيم الداخلي للديوان بموجب قرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية”. المادّة 8 : تعدّل أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : يعد المدير مشروع ميزانية الديوان ثم يرسله قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة، بعد مداولات مجلس التوجيه، إلى الوزير الوصي ووزير المالية ليوافقا عليه. ……………. (الباقي بدون تغيير) .”………………. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 23 المادّ ة 9 : تع دّل أحك ام المادة 20 م ن المرس وم رقم 85-236 المؤرّخ في 9 ذي الحجة ع ام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 20 : يرسل حساب التسيير والحسابات الإدارية وتقرير النشاط السنوي عن السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة، إلى وزير المالية والوزير المكلف بالأشغال العمومية”. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 ومفتشة بالمفتشية العامة لوزارة العدل. الموافق 21 مارس سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام قاضية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 21 مارس سنة 2017، تنهى مهام السيدة نورة حشاني، بصفتها قاضية في محكمة منصورة (برج بوعريريج) ومفتشة بالمفتشية العامة لوزارة العدل، بناء على طلبها. ★ مرس وم رئ اسي مؤرخ في 23 ج م ادى الثانية عام 1438 الم وافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بوهران. ب موجب مرس وم رئاسي مؤرخ في 23 ج مادى الث اني ة عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، ت نهى مهام السيد عبد الرحمان بن هزيل، بصفته مديرا جهويا للتجارة بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ م رس وم رئ اسي مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة. بم وجب م رسوم رئاسي م ؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يعين السيد عبد الرحمان بن هزيل، مديرا عاما للتجارة الخارجية بوزارة التجارة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه 29 مارس سنة 2017 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1437 الموافق 18 يوليو سنة 2016، يتضمن استخلاف عضو في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1437 الموافق 18 يوليو سنة 2016، تعين السيدة نصيرة بوداود، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا دائما في اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الثقافة، خلفا للسيد مقدم بن يوسف، للفترة المتبقية من العضوية، تطبيقا لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة 2016، يحدّد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه. إنّ الوزير الأول، ووزير الشباب والرياضة،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-84 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية مدرسة تكوين إطارات الشبيبة في تيقصراين فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مدني سواحي” في تيقصراين، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-03 المؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي إبراهيم إلى مدرسة خارج الجامعة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة ومحتوى برامجه، في الفروع الآتية :
- فرع الشباب،
- فرع الرياضة،
- فرع الإدارة والتسيير. المادة 2 : يتم الالتحاق بدورة التكوين إلى الرتبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، حسب الشروط المحدّدة في المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين في رتبة مفتش الشباب والرياضة بموجب قرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين، لا سيما :
- الرتبة المعنية،
- عدد الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الترقية المحدّد في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعتبرة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين،
- تاريخ بداية التكوين،
- المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين. المادة 4 : تبلّغ نسخة من القرار المذكور في المادة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار أو المقرر. المادة 6 : يلزم الموظفون الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة، بمتابعة دورة تكوينية. وتعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين، بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن دورة التكوين المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
- بالنسبة لفرع “الشباب” :
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة “مدني سواحي” تقصراين.
- بالنسبة لفرعي “الرياضة” و”الإدارة والتسيير” :
- المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم. المادة 8 : ينظم التكوين بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروسا نظرية، محاضرات وتربصا تطبيقيا. المادة 9 : تحدّد مدة التكوين في رتبة مفتش الشباب والرياضة بتسعة (9) أشهر، طبقا لأحكام المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرخ في 21 محرم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين، ويتم تفصيل محتواها من طرف مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه. المادة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين، سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 12 : يتابع الموظفون، أثناء تكوينهم، تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم، مدته ثلاثة (3) أشهر للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 25 لدى المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلّفة بالشباب والرياضة، ويعدّون على إثره تقرير نهاية التربص. المادة 13 : يتعين على الموظفين المعنيين بالتكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة إعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج. المادة 14 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر، يختار من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المذكورة في المادة 7 أعلاه ويضمن أيضا متابعة إعدادها. المادة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة وتشمل امتحانات دورية. المادة 16 : تتمك يفيات تقييم دورة التكوين كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين : المعامل .2 المادة 17 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا دورة التكوين بعد الترقية بنجاح والحائزين معدلا عامّا يساوي أو يفوق 10 من 20، حسب التقييم المذكور في المادة 16 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتشكل من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية. تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي الذي تعدّه اللّجنة المذكورة أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 18 : يسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين، عند نهاية دورة التكوين، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا، على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1438 الموافق 17 نوفمبر سنة .2016 وزير عن الوزير الأول وبتفويض منه الشباب والرياضة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الهادي ولد علي بلقاسم بوشمال
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأول العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه 29 مارس سنة 2017 م برنامج دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة فرع “الشباب” )1 برنامج التكوين النظري : المدة : ستة (6) أشهر. الوحدات تسيير الموارد البشرية بيداغوجية مناهج وبرامج التنشيط بيداغوجية تقييم الأنشطة الشبانية والترفيهية كيفيات التفتيش البيداغوجي للأنشطة الشبانية والترفيهية كيفيات التفتيش الإداري والمالي لهياكل الشباب وملحقاته السياسة الوطنية للشباب والرياضة تسيير مشاريع الأنشطة الشبانية تسيير المؤسسات العمومية للقطاع تسيير الجمعيات التابعة لقطاع الشباب والرياضة تاريخ الحركة الوطنية الشبانية والرياضية تقنيات الإعلام والاتصال التشريع والتنظيم منهجية البحث الحجم الساعي الإجمالي )2 التربص التطبيقي : المدة : ثلاثة (3) أشهر. الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 60 سا 2 90 سا 3 90 سا 3 60 سا 2 60 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 1 720 سا
أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 29 مارس سنة 2017 م الملحق الثاني برنامج دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة فرع “الرياضة” )1 برنامج التكوين النظري : المدة : ستة (6) أشهر. الوحدات تسيير الموارد البشرية تسيير المؤسسات العمومية للقطاع تسيير الجمعيات التابعة لقطاع الشباب والرياضة تاريخ الحركة الوطنية الشبانية والرياضية التشريع والتنظيم تقنيات الإعلام والاتصال السياسة الوطنية للشباب والرياضة بيداغوجية الأنشطة البدنية والرياضية كيفيات التفتيش البيداغوجي للأنشطة البدنية والرياضية تقييم الأنشطة البدنية والرياضية منهجية البحث الحجم الساعي الإجمالي )2 التربص التطبيقي : المدة : ثلاثة (3) أشهر. الجزائريّة / العدد 20 27 مفتش الشباب والرياضة الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 60 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 90 سا 3 90 سا 3 120 سا 3 60 سا 2 720 سا
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الثالث / العدد 20 أوّل رجب عام 1438 ه 29 مارس سنة 2017 م برنامج دورة التكوين بعد الترقية إلى رتبة مفتش الشباب والرياضة فرع “الإدارة والتسيير” )1 برنامج التكوين النظري : المدة : ستة (6) أشهر. الوحدات تسيير الموارد البشرية تسيير المؤسسات العمومية للقطاع تسيير الجمعيات التابعة لقطاع الشباب والرياضة تاريخ الحركة الوطنية الشبانية والرياضية التشريع والتنظيم تقنيات الإعلام والاتصال السياسة الوطنية للشباب والرياضة كيفيات التفتيش الإداري والمالي الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 90 سا 3 تسيير الموارد المالية للمؤسسات والهياكل الشبانية والرياضية ومراقبتها 90 سا 3 تسيير الممتلكات العمومية لقطاع الشباب والرياضة المحاسبة العمومية لمؤسسات الشباب والرياضة منهجية البحث الحجم الساعي الإجمالي )2 التربص التطبيقي : المدة : ثلاثة (3) أشهر. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، 90 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 720 سا ص.ب 376 - الجزائر - محطة