مرسوم رئاسي رقم 17-128 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة 2017، يتضمن منح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام بدرجة "عشير" من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، للسيدتين والسادة الآتية أسماؤهم :
- عبد الرحمن حاج صالح، أكاديمي وباحث في اللسانيات،
- أبو العيد دودو، كاتب ومترجم وأكاديمي،
- نبهاني كريبع، فيلسوف ومفكر،
- الشيخ بوعمران، فيلسوف ومفكر وأكاديمي، أوّل رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 29 مارس سنة 2017 م
- مولود معمري، مفكر وكاتب وأنثروبولوجي،
- شعبان أوحيون، كاتب وروائي،
- جمال عمراني، شاعر،
- يمينة مشاكرة، كاتبة وباحثة جامعية،
- باية محي الدين (فاطمة حداد)، فنانة تشكيلية،
- براهيم بلجرب، فنان وباحث في التراث،
- عمر آيت زاي (الزاهي)، فنان شعبي،
- تيسير عقلة، موسيقار وفنان،
- أحمد بن بوزيد (الشيخ عطا الله)، فنان ومسرحي،
- محمد سليم رياض، مخرج سينمائي،
- الحاج رحيم، مخرج سينمائي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 28 مارس سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
- مرسوم رقم 84-87
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.